|
|
-
05
أيار 2010
-
-
الوزير بارود
يشدد على ضرورة ازالة صور المرشحين
والاعلانات الانتخابية واليافطات
-
تذكّر وزارة
الداخلية والبلديات جميع المرشحين والادارات
العامة والهيئات المحلية وشركات الاعلانات
بوجوب التقيّد بالأحكام التالية المتعلقة
بالاعلان الانتخابي:
1- يحظر تعليق أو لصق الاعلانات الانتخابية
وصور المرشحين في جميع الاماكن العامة، ولا
سيما على جدران الطرق ومونساتها وأعمدة
الكهرباء والمباني الحكومية، وكذلك على
الأملاك الخاصة الا بإذن من أصحابها ووفقاً
لما تتيحه القوانين والأنظمة المرعية ولا سيما
منها قانون النظافة الصادر في 23/8/1974،
والمرسوم الرقم 8861/1996.
2- على كل سلطة محلية من بلدية أو مختار، ان
تعيّن بإشارف السلطة الادارية في كل مدينة أو
بلدة أو قرية أو حي الأماكن المخصصة لتعليق
ولصق الاعلانات والصور الانتخابية، على أن
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة
للأماكن المخصصة للاعلانات لأجل حسن تنفيذ
أحكام المادة 70 من القانون الرقم 25 تاريخ
8/10/2008.
3- وجوب المحافظة على النظافة العامة بموضوع
الاعلانات الانتخابية وفق أحكام المرسوم الرقم
8735 تاريخ 23/8/1974 لا سيما المواد 5 و 16 و
26 و 30 والمرفق نصها ربطاً.
4- تعلم وزارة الداخلية والبلديات أنها عممت
على جميع أجهزتها الأمنية وإدارتها وجوب
التشدد في ضبط المخالفات وقمعها وإزالتها
وإحالة المخالف على القضاء المختص، علماً ان
تعليق الصور والاعلانات بصورة مخالفة للقانون
يعرّض المخالف لعقوبات جزائية تشمل الحبس
والغرامة.
في السياق عينه، اصدر وزير الداخلية والبلديات
المحامي زياد بارود تعميماً الى المحافظين
والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بضرورة
إزالة صور المرشحين والاعلانات الانتخابية
واليافطات، جاء فيه:
"الحاقاً بالتعميمين الرقم 20/إم/2010
تاريخ17/4/2010 والرقم 28/إم/2010 تاريخ
26/4/2010،
وبعد انتهاء كل مرحلة من مراحل الانتخابات
البلدية والاختيارية، وانعدام جدوى ابقاء
الاعلانات واليافطات الانتخابية، وصور
المرشحين، في المحافظة التي جرت فيها العملية
الانتخابية،
لذلك،
يطلب الى جميع المحافظين والقائمقامين، كل ضمن
نطاقه، التعميم على جميع البلديات والاتحادات
البلدية بوجوب العمل فوراً، وبصورة عاجلة، على
ازالة جميع الاعلانات والملصقات واليافطات
الانتخابية وصور المرشحين عن الطرقات وجدرانها
ومونساتها وأعمدة الكهرباء والهاتف وجذوع
الأشجار والاشارات الضوئية واشارات السير، تحت
طائلة اتخاذ التدابير والملاحقات التي نص
عليها قانون المحافظة على النظافة العامة
الصادر في 23/8/1974،
وعليه،
تكلف مفارز السير ودوريات قوى الأمن الداخلي
وأفراد الشرطة البلدية ضبط المخالفات، عملاً
بأحكام المادة 30 من قانون المحافظة على
النظافة العامة الصادر في 23/8/1974، علماً ان
المادة 35 من القانون ذاته قد نصت على ما
حرفيته: "اذا تخلفت البلدية أو رئيسها عن
اتخاذ القرارات المقتضاة للقيام بالموجبات
الصحية او المحافظة على مظاهر النظافة الواردة
في هذا القانون جاز للقائمقام في نطاق قضائه
الحلول محل البلدية ورئيسها بالأعمال بعد
اخطارها او اخطار الرئيس وبعد الحصول على
موافقة المحافظة وجاز هذا الأمر للمحافظ
مباشرة في نطاق محافظته وتلاحق بجرم الخطأ
الفادح المنصوص عنه في قانون البلديات".
|