-
24
آذار 2010
الوزير بارود أصدر
تعميماً يتعلق
بالتوقف عن توزيع الاعانات والمساعدات المالية ضمن
النطاق البلدي
-
أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد
بارود تعميماً يتعلق بالتوقف عن توزيع
الاعانات والمساعدات المالية ضمن النطاق
البلدي، جاء فيه:
"حيث ان معظم البلديات تقوم بتوزيع إعانات
ومساعدات مالية وخدمات على أفراد ومؤسسات
وجمعيات في النطاق البلدي وذلك عملاً بأحكام
المادة 49 من قانون البلديات،
وحيث ان هذا الموضوع وان كان جائزاً في
الأحوال العادية فإنه يصبح موضوع تساؤل في
المرحلة التي تسبق اجراء الانتخابات البلدية
وذلك عملاً بأحكام المادة 59 من قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب (قانون رقم 25 تاريخ
8/10/2008 الذي يسري على البلديات عملاً
بأحكام المادة 16 من قانون البلديات) والتي
تنص على ما يلي:
"تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الانتخابية
الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات
او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل المثال
لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية
والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية
والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية
او سواها، أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات
غير الرسمية.
لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات
المذكورة أعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او
مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على
تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل
عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الانتخابية".
وحيث انه يستنتج مما سبق انه اذا كان المشترع
قد حظّر على المرشحين تقديم الأموال من جيبهم
الخاص لغايات انتخابية فإنه من باب أولى تحظير
استعمال الأموال العمومية لهذه الغاية خصوصاً
وان خرق هذا الحظر قد يؤدي الى تسخير المرافق
العامة وأموالها وامكانياتها الى مصالح شخصية
بدل ان تكون مسخرة للمصلحة العامة، كما يؤلف
خرقاً لقاعدة المساواة بين المواطنين أمام
الأعباء والمنافع العامة وبالتالي يخرق قاعدة
المساواة بين المرشحين واعطائهم حظوظاً
متساوية للفوز بالانتخابات البلدية مما يعرّض
العملية الانتخابية للإفساد.
وحيث ان هذا الأمر من جهة ثانية يؤلف سوءاً
لاستعمال الأموال العمومية وادارتها،
لذلك،
فإنه يطلب من المحافظين والقائمقامين كل ضمن
نطاقه التعميم على كافة البلديات، التوقف عن
توزيع الاعانات والمساعدات المالية ضمن النطاق
البلدي، وذلك الى ما بعد اجراء الانتخابات
البلدية".