بيروت في 20-10-2009

 

بارود أصدر قراراً يتعلق بتحديد آلية للحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية
 

أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود قـراراً حمل الرقـم 1636 يتعلق بتحديد آلية للحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية من الساعة 18:00 ولغاية الساعة الخامسة صباحاً من كل يوم في الأراضي اللبنانيـة المختلفة، جاء فيه:

"ان وزير الداخلية والبلديات،
بناءً على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 76 /67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير وتعديلاته)،
ولا سيما المادة 302 منه،
بناءً على القرار رقم 1569 تاريخ 9/10/2009 (ضبط سير الدراجات النارية في مختلف الأراضي اللبنانية)،
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وفي سبيل ضبط سير الدراجات النارية دون منعها،
في حال استيفائها الشروط القانونية،
 

يقـرر ما يأتي:

المادة الأولى: مع مراعاة شروط السير المفروضة قانوناً، يفرض ترخيص استثنائي لمدة ستة أشهر على الراغبين من مالكي الدراجات النارية التجول فيها بين الساعة 18.00 والساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

المادة الثانية:

 1- تعفى من الترخيص المنصوص عنه في هذا القرار الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية ولكافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة أثناء قيامها بمهامها الرسمية، على ان تراعي سائر الشروط القانونية النافذة.

2- يعود لمالكي الدراجات النارية الراغبين في الحصول على الترخيص الاستثنائي موضوع هذا القرار والعائدة للشركات والمؤسسات الخاصة والسياحية والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية ولوكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات وكافة الدراجات الأخرى العائدة للأفراد وفق كل حالة تقررها الإدارة، ان يتقدموا بطلبات الترخيص لدى وزارة الداخلية والبلديات عبر مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل Libanpost S.A.L مرفقة بالمستندات المطلوبة وفقاً للآلية المحددة في هذا القرار.

المادة الثالثة: تقدم الطلبات كافة في مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل Libanpost S.A.L ويتم تسليم التراخيص عبرها، مع الإشارة إلى ان استمارة طلب الترخيص وفق النموذج المرفق بهذا القرار متوفرة لديها ويمكن للراغبين بالحصول على الترخيص المباشرة فوراً باستلامها، على ان تطبق الشروط التالية للحصول على الترخيص:

أ‌- بالنسبة للدراجات النارية:
 ان تكون الدراجة مسجلة ولها رخصة سير ولوحة.
 ان لا تحدث الدراجة اصواتاً مزعجة.
 ان لا يتعدى الصندوق الموضوع خلف الدراج حدود جسم الدراجة وان لا يكون ذا زوايا حادة وان يكون الحد الأقصى لحمولته /25/ كلغ.
 

ب‌- بالنسبة لسائق الدراجة النارية:
  ان يوّقع التعهد المدرج نصه في استمارة الطلب.
 

ج‌- المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص:                                                              ♦ تعبئة طلب الترخيص المرفق مع طابع مالي بقيمة (1000) ليرة لبنانية.
 ♦
صورة مصدقة عن رخصة المؤسسة او الشركة، او صورة مصدقة عن الإذاعة التجارية (لا يزيد تاريخ المصادقة عليها عن مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب).
 ♦ صورة عن رخصة سير الدراجة.
 ♦ صورة عن رخصة قيادة الدراج.
 ♦ صورة عن إيصال استيفاء رسم الميكانيك المتوجب.
 ♦ صورة إخراج قيد او هوية لكل من صاحب المؤسسة (إذا كـان فرداً / شخصاً طبيعياً) وسائق الدراجة.
 ♦ سجل عدلي لا حكم عليه لسائق الدراجة (لا تزيد مدة إصداره عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب).
 ♦ إفادة او صورة بطاقة تثبت طبيعة عمل المستدعي.
 

د‌- المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص :                                                                      ♦ تعبئة طلب الترخيص المرفق مع طابع مالي بقيمة (1000) ليرة لبنانية.
سجل عدلي لا حكم عليه لسائق الدراجة (لا تزيد مدة إصداره عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب).
إفادة او صورة بطاقة تثبت طبيعة عمل المستدعي.
الترخيص القديم.
 

المادة الرابعة: يعتمد نموذج طلب الترخيص ونموذج الترخيص باستعمال دراجة نارية المرفقان بهذا القرار ويعتبران جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الخامسة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ، ويلغى أي نص مخالف له، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 15/11/2009".