|
|
بيروت في 19-06-2009
وجّه كتاباً الى قوى الامن الداخلي لاعتماد التأنيث في
البيانات العدلية للمواطنات
الوزير بارود استقبل الوزير ماروني والجنرال غراتسيانو
وتابع منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها
استقبل وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود اليوم في مكتبه وزير
السياحة إيلي ماروني ترافقه المديرة العامة للوزارة ندى السردوك.
كما استقبل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) الجنرال كلاوديو
غراتسيانو يرافقه مستشاره السياسي ميلوس شتروغر ووفد من القيادة، وجرى البحث في
الاوضاع العامة. كما قدم غراتسيانو درعاً تكريمية الى الوزير بارود الذي منحه بدوره
درع الداخلية.
واستقبل الوزير بارود ايضاً رئيس المحكمة الابتداية في المتن القاضي جون القزي،
وجرى البحث في موضوع القرار الصادر بتاريخ 16/6/2009 حول منح الجنسية اللبنانية
لأولاد أم لبنانية متزوجة من اجنبي متوفٍ، والصادر عن المحكمة التي يرأسها، والذي
رأى فيه وزير الداخلية صدمة ايجابية في أوساط المجتمع المدني الذي طالب وزارة
الداخلية الاستفادة من هذا الحكم القضائي والبناء عليه للسير في تعديل القانون،
وذلك بموازاة تعثر الإقرار التشريعي بهذا الحق.
وقد كان تأكيد على انه عندما يكتب القاضي بحق مستلهماً ضميره مطبّقاً القوانين
بإنسانية ويحسن المسؤول القراءة والتلقف، تتحقق العدالة.
كما بحث الوزير بارود مع القاضي القزي في موضوع البيانات العدلية وتحديد نماذجها،
في ضوء الكتاب الذي وجهه وزير الداخلية الى قوى الامن الداخلي بحيث يتاح لكل مواطنة
أن تستحصل على بيان سجل عدلي بصيغة المؤنث، ورد فيه: "حيث انه ترد الى هذه الوزارة
مراجعات تتعلق بالسجل العدلي وضرورة تأنيث ما يرد في متن البيان العدلي من معلومات
اذا كانت تعني انثاَ (كأن يذكر، مثلاً، "لا حكم عليها" بدلاً من "لا حكم عليه")،
ولا سيما ما انتهى اليه القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في المتن
القاضي جون القزي بتاريخ 7/4/2009،
وحيث اننا نرى أحقية في تلك المراجعات وانسجاماً كلياً مع التزامات لبنان الدولية،
ولا سيما منها اتفاقية CEDAW التي أبرمها لبنان عام 1996، وكذلك اعلان بيجينغ لعام
1995،
لذلك، فإنه يطلب اليكم العمل على الخروج من التعميم المتعلق بالشخص الى التخصيص
بحسب جنسه (ذكر أم انثى) في مختلف القيود العائدة للسجل العدلي، حتى لو اقتضى ذلك
تعديل التعليمات رقم 301 تاريخ 29/11/1978، علماً بأن المرسوم رقم 4385 تاريخ
21/11/1972 لا يحول اطلاقاً دون هكذا تعديل".
|