|
|
| الترخيص لمؤسسة مصنفة من الفئة الأولى/الثانية (غير صناعية)
|
المستندات المطلوبة:
(مرسوم 1119/36، المادة 1)
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
- عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً.
- إفادة إرتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية).
- وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية.
- بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة وجهة الاستعمال.
- بطاقة هوية أو إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية.
ملاحظة: ان هذه المعاملة يجب ان تقترن بموافقة المجلس البلدي المختص قبل اعادتها الى المحافظ.
الرسوم المتوجبة:
(قانون 60/88، المادة 54 – 55، المعدل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)و (قانون رقم 221/93)
|
|
الحد الأقصى:
|
|
رسم الترخيص للمؤسسات المصنفة:
|
الفئة الأولى: 200,000 ل.ل.
|
|
|
الفئة الثانية: 100,000ل.ل.
|
|
|
|
رسم التحقيق يدفع لخزينة الدولة
|
|
|
في المؤسسات الصناعية عن كل حصان:
|
الفئة الأولى: 500،000 ل.ل.
|
|
|
الفئة الثانية: 400،000 ل.ل.
|
|
رسم طابع مالي: (تأسيس)
|
750,000 ل.ل.
|
|
رسم طابع مالي: (استثمار)
|
25,000 ل.ل. |
مهلة الإنجاز:
(مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7 و9 و10) و(مرسوم اشتراعي 118/77، المادة 51)
ثلاثة اشهر لمؤسسات الفئة الأولى وشهرين ونصف لمؤسسات الفئة الثانية.
ملاحظات:
(مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932)و (مرسوم رقم 8018/2002)
- إن المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو طيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو الزراعة - تخضع للإشراف الإداري. (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 1)
- يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. ويجب أن يبدي رأيه في خلال شهر واحد. (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 8)
- إن صاحب الصناعة الذي يريد أن يضيف إلى الصناعة الأولى التي يستثمرها صناعة أخرى يلزمه، وإن كانت من صنف أدنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها، أن يحصل على ترخيص جديد لها أو يقدم تصريح جديد في شأنها. (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 20)
- إن قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول إذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك إذا بقي المحل بلا استثمار لمدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة. ( مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 26 )
- إن طلبات المؤسسات المصنفة الصناعية تقدم في وزارة الصناعة. (مرسوم رقم 8018/2002، المادة 7)
|