ترخيص للإعلان الدائم والمؤقت تنزيل الطلب

المستندات المطلوبة:

(مرسوم 8861/96، المادة 7)
  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
  2. إفادة عقارية للعقار الذي سيوضع الإعلان فيه لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
  3. إفادة إرتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
  4. بوليصة تأمين للوحة ضد الغير.
  5. مستند يثبت عدم إضاءة الإعلان بواسطة التعدّي على شبكات الطاقة.
  6. عقد مع صاحب العقار أو موافقة منه مسجلة لدى الكاتب العدل، أو ترخيص من الإدارة المختصة إذا كانت اللوحة الإعلانية ستوضع في الأملاك العامة.
  7. ثلاث نسخ عن خريطة الموقع بمقياس 1/100 وعن خريطة اللوحة الإعلانية بمقياس 1/20 تبيّن فيها قياسات اللوحة وعلوها عن الأرض وطريقة تثبيتها والمواد المصنوعة منها.
  8. ثلاث نسخ عن مصوّر واجهة البناء بمقياس 1/50 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب الإعلان عليه.
  9. صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة، مع وجوب لحظ الموقع الفعلي للوحة على الصورة.
  10. يضم الى ملف المعاملة استمارة ترخيص للإعلان الدائم والمؤقت (3).

الرسوم المتوجبة:


(قانون 60/88، المادة 32 – 34، المعدل بموجب القانون 107/99) و( قانون 89/91، الجدول رقم 9) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)
الحد الأقصى يضاف اليه
رسم الترخيص للإعلان الدائم: 60,000 ل.ل. رسم التعمير (5%): 3000 ل.ل.
رسم الترخيص للإعلان المؤقت: 12,000 ل.ل. رسم التعمير (5%): 600 ل.ل.
رسم طابع مالي (رخصة الإعلان الدائم): 25,000 ل.ل.
رسم طابع مالي (رخصة الإعلان المؤقت): 10,000 ل.ل.
رسم الاستثمار السنوي للإعلان الدائم: ضوئي 10,000 ل.ل. رسم التعمير (10 %): 1000 ل.ل.
( عن كل متر مربع من مساحة الإعلان)غير ضوئي 6000 ل.ل. رسم التعمير (10 %): 600 ل.ل
رسم الاستثمار الشهري للإعلان المؤقت:
( عن كل متر مربع من مساحة الإعلان)
2000 ل.ل. رسم التعمير (10 %): 200 ل.ل.

مهلة الإنجاز:

(مرسوم 8861/96، المادة 8)
  1. يسجل الطلب لدى المرجع الصالح ويحال خلال ثلاثة أيام إلى الجهة الفنية المختصة.
  2. على الجهة الفنية المختصة إبداء الرأي وإعادة الملف إلى المرجع الصالح خلال خمسة عشر يوماً لمنح الترخيص.
  3. على المرجع الصالح لاعطاء الترخيص تسليم صاحب العلاقة إشعاراً بقيمة الرسوم المتوجبة أو إرساله إليه بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه الرأي الفني.
  4. على صاحب العلاقة أن يسدد الرسوم خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإشعار تحت طائلة رد طلبه.
  5. على المرجع الصالح إعطاء الترخيص خلال مهلة أسبوع من تاريخ ضم الإيصال بالدفع وإلا اعتبرت اللوحة الإعلانية موضوع الطلب مرخصة حكماً.

ملاحظات:

(قانون 60/88) و (مرسوم 8861/96)
  1. يتعرض كل من يخالف أحكام المواد السابقة الداخلة في هذا الفصل ويعلن دون الحصول على الترخيص المفروض لغرامة تعادل ضعف رسم الترخيص المتوجب عدا الرسم وضعف رسم الاستثمار عن مدة العرض وينـزع الإعلان غير المرخص. (قانون 60/88، المادة 35)
  2. يجب أن يثبت على إحدى زوايا اللوحة الإعلانية، صفيحة معدنية تشير إلى اسم صاحب اللوحة ورقم وتاريخ الترخيص، تحت طائلة نزع اللوحة المخالفة على مسؤوليته ونفقته. (مرسوم 8861/96، المادة 11)
  3. يسمح بوضع إعلانات على واجهات البناء أو على سطحه، إذا كان هذا البناء مشغولاً بكامل طوابقه باستثناء الطابق الأرضي والطوابق السفلية، من قبل شاغل واحد، وكان الإعلان يدل على اسم هذا الشاغل وعمله. (مرسوم 8861/96، المادة 2، الفقرة 7)