![]() |
![]() |
![]() |
المستندات المطلوبة:
الرسوم المتوجبة: رسم طابع مالي 1،000 ل.ل.مهلة الإنجاز: خمسة عشر يوماً استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .ملاحظات: (قانون 388 تاريخ 14/12/2001)يلغى نص المادة الأولى من القانون 3/89 ويستعاض عنه بالنص الآتي: "يمكن للسلطات العامة (الإدارات العامة، المصالح المستقلة، البلديات) ان تضم مجاناً الى الملك العام، الطرق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات، وذلك بعد التنفيذ النهائي في أمانة السجل العقاري. يتم الضم بقرار من رئيس الإدارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى التنظيمي المدني، وهذا الضم هو إلزامي بالنسبة للطرق أو أقسام الطرق التي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكين مختلفين. اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائياً، فلمالكي العقارات او بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال ثلاثة اشهر..." |