ترخيص بالترميم أو إضافة بناء تنزيل الطلب

المستندات المطلوبة:

(قرار 276/1، المادة 2، الفقرة 3)
  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
  2. التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين.
  3. تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة.
  4. رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق الأصل عنها.
  5. خمس نسخ من خرائط البناء موقعة من المالك والمهندس المسؤول ومسجلة لدى نقابة المهندسين.
  6. إفادة إرتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية ) محتوية على خريطة مساحة إجمالية.
  7. إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
  8. موافقة المالك أو الشركاء أو حكم قضائي للمستأجر في حال رفض المالكين.
  9. رخصة الإشغال أو نسخة طبق الأصل.
  10. إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع.(اضافة بناء فقط)
  11. يضم الى ملف المعاملة استمارة ترخيص بالترميم (8) او استمارة ترخيص بناء (4) عند اضافة بناء.

الرسوم المتوجبة:

(القانون 60/88، المادة 75، المعدل بموجب القانون 107/99) و (مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 409/95 )
  1. ترخيص بالترميم: رسم بلدي: 10،000 ل.ل.
    رسم طابع مالي: 50,000 ل.ل. عن كل طابق أو جزء من كل طابق.
  2. ترخيص باضافة بناء: تعتمد ذات الرسوم المخصصة للترخيص بالبناء (باسثناء رسم الترميم)

مهلة الإنجاز:

خمسة أيام من تاريخ ورود الملف من الدوائر الفنية المختصة استنادا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .

ملاحظات:

( مرسوم2791/92 ) و( مرسوم اشتراعي 148/83 ) و( قرار 276/1 )
  1. إن أشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الأساسي أو تغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية أو فتح أو سد نوافذ أو أبواب خارجية تخضع لرخصة ترميم.
    (مرسوم 2791/92، المادة 2، البند 3،الفقرة 1)
  2. إن الإيصال هو بمثابة الترخيص، ويبقى معمولاً به لمدة سنة واحدة. (مرسوم 2791/92، المادة 2، البند 3، الفقرة 2)
  3. إن الأعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل وتغيير المنجور وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء وأعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي وأعمال منع النش، لا تخضع لأية رخصة أو تصريح.
    ( مرسوم 2791/92، المادة 2، البند 1، الفقرة 1)
  4. يخضع تحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى بالاستناد إلى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. إن طلب الرخصة يجب أن يكون موقع من مهندس ومسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين.
    ( مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 1)
  5. في حال عدم وجود رخصة إشغال وبناء، يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة (المالية، دائرة الأملاك المبنية، أو البلدية ) تبين أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 26/3/1964.
    (قرار 276/1، المادة 2، البند 3، الفقرة أ )