شراء فضلة عقار من الأملاك البلدية تنزيل الطلب

المستندات المطلوبة:

  1. طلب خطي مقدم من مالك العقار أو من ينوب عنه بموجب توكيل قانوني.
  2. إفادة عقارية للعقار المطلوب ضم الفضلة إليه لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
  3. خريطة مساحة مع تخطيط وإرتفاق لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية )

تحديد ثمن الفضلة:

(قانون 58/91، المواد 9 و40)
تحدد ثمن الفضلة اللجنة المختصة في المحافظة.

الرسوم المتوجبة:

رسم طابع مالي 1،000 ل.ل.

مهلة الإنجاز:

خمسة عشر يوماً باستثناء المهل التي تأخذها المعاملة خارج إطار البلدية. (تعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99)

ملاحظات:

( مرسوم اشتراعي 148/83) و(قرار 144/د تاريخ 10/6/25) و(قانون 58/91) ( المرسوم رقم 2791/92، المادة 3 )
  1. عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو للبلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة، وإذا كان الوضع الراهن لجهة التخطيط يسمح بهذا الضم، فإن إعطاء الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة إلى العقار ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام.(مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 5)
  2. إن فضلة الملك العام لا يصح للإدارة أن تبيعها مباشرة إلى صاحب العقار الملاصق إلا بعد إسقاطها من الملك العام إلى الملك الخاص ذلك لأن الملك العام لا يباع ولا يكتسب بمرور الزمن. (قرار 144، المادة 1)
  3. تبت لجنة الإستملاك بالطلب وفقاً للأصول المتبعة بالإستملاك العادي ولقاء ثمن تحدده اللجنة وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرارها. (قانون 58/91، االمادة 40) إذا كانت الفضلة تعود لأملاك عامة بلدية.
  4. تبت لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 83 من القرار رقم 275/1926 بسعر فضلة الأملاك البلدية الخاصة.