|
|
المستندات المطلوبة:
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
- نسخة عن بيان الرسوم المنظمة من قبل البلدية.
الرسوم المتوجبة:
رسم طابع مالي 1،000 ل.ل.
مهلة الإنجاز:
ثلاثة ايام استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
ملاحظات:
(قانون 60/88) و (قانون 173/2000)
- يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية، تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للأصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها، كليا أو جزئيا، بعامل مرور الزمن. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الأداء بكاملها في الحالات الآتية:
- إذا تأخر المكلف عن تأدية أحد الأقساط في موعد استحقاقه.
- عند بيع أموال المكلف بيعا جبريا أو اختياريا.
- عند إفلاس المكلف أو تصفية أمواله تصفية قضائية. (قانون 60/88، المادة 108)
- يجاز لرؤساء البلديات أو للمحافظين المختصين تقسيط الرسوم البلدية بناء لطلب أصحاب العلاقة وذلك على أربعة أقساط نصف سنوية. (قانون 173/2000، المادة 41، فقرة 2)
|