|
|
(قانون 60/88، المادة 139)
يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة.
يقدم الاعتراض ضمن المهل الآتية:
- شهرين اعتباراً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية.
- شهر من تاريخ إبلاغ المكلف للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض أو بأية وسيلة أخرى.
المستندات المطلوبة:
- استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
- المستندات المتعلقة بالاعتراض.
الرسوم المتوجبة:
معفى من رسم الطابع المالي استناداً للبند رقم 3 من الجدول رقم ثلاثة الملحق بقانون الطابع المالي وتعديلاته.
مهلة الإنجاز:
(قانون 60/88، المادة 147)
شهر واحد إذا كان الاعتراض يتناول خطأ مادياً يتعلق حصراً بتدوين الأرقام أو الأسماء وبإجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب أصلاً بسبب الزوال أو الإعفاء أو أي سبب آخر.
ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى.
ملاحظات:
(قانون 60/88، المادتين 150 و 151)
- في حال وجدت البلدية الاعتراض غير مقبول في الشكل أو غير واقع في غير محله أساساً، إحالته إلى لجنة الاعتراضات في المحافظة.
- يحق للمعترض الذي أجيب جزئياً إلى مطالبه أن يطلب في مهلة شهر من تاريخ إبلاغه القرار إحالة القضية إلى لجنة الاعتراضات في المحافظة لإعادة النظر فيها.
|