إعلام البلدية عن إشغال أو تبديل أو تعديل في وجهة الإستعمال تنزيل الطلب

(قانون 60/88، المادة 14)
على مالك العقار أو من ينوب عنه قانوناً أن يعلم البلدية عند إشغال العقار وعن كل تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الإستعمال خطياً وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تمّ فيها الإشغال أو التبديل أو التعديل

المستندات المطلوبة:

تصريح يتضمن:
  1. اسم المالك ومحل إقامته ورقم هاتفه
  2. رقم العقار وموقعه
  3. اسم الشاغل ومحل إقامته ورقم هاتفه
  4. وجهة الاستعمال
  5. بدل الإيجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك يشغل العقار بنفسه
  6. مدة الإيجار

الرسوم المتوجبة:

معفى من رسم الطابع المالي استناداً للبند رقم 3 من الجدول رقم ثلاثة الملحق بقانون الطابع المالي وتعديلاته .

مهلة الإنجاز:

فوراً استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .

ملاحظات:

    (قانون 60/88، المادة 14)
  1. يعتبر عقد الإيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الإعلام المطلوب.
  2. يتعرض المالك الذي لا يعلم البلدية خلال المهلة القانونية عن أي إشغال أو تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الاستعمال إلى غرامة مالية.