إعلان حل مجلس بلدية الخضر - قضاء بعلبك وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
(قرار رقم 1826 تاريخ 17/ 10/ 2007)

إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/ 7/ 2005،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/ 6/ 1977 (قانون البلديات)،
وحيث أن مجلس بلدية الخضر - قضاء بعلبك قد فقد نصف عدد أعضائه،
بناء على كتاب محافظ البقاع بالتكليف رقم 1895 تاريخ 7/ 7/ 2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المادة 1:يعتبر مجلس بلدية الخضر - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2:
يتولى قائمقام بعلبك القيام بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


بيروت في 17 تشرين الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع