|
|
إعلان حل مجلس بلدية شارون - قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه
القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
(قرار رقم 1819 تاريخ 11/ 10/ 2007)
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/ 7/ 2005،
وحيث أن مجلس بلدية بلدية شارون - قضاء عاليه قد فقد أكثر من نصف عدد أعضائه،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1204/ب تاريخ 22/ 9/ 2007،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/ 6/ 1977 (قانون
البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المادة 1:
يعتبر مجلس بلدية بلدية شارون - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب
المبين أعلاه.
المادة 2:
يتولى قائمقام عاليه أعمال مجلس بلدية شارون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة 3:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع
|