قانون رقم 238
الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض مع
البنك الدولي
للانشاء والتعمير لتمويل
"المشروع الاول للبنى التحتية البلدية"


اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الاولى: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل " المشروع الاول للبنى التحتية البلدية" الموقعة في بيروت بتاريخ 22/6/2000 والمرفقة ربطا.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية


رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص


رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص

اتفاقية قرض
(المشروع الاول للبنى التحتية البلدية)
بين الجمهورية اللبنانية
و
البنك الدولي للانشاء والتعمير
تاريخ 27 حزيران 2000
اتفاقية قرض


اتفاقية بتاريخ 27 حزيران 2000 بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) والبنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك).
حيث ان المقترض، بعد اقتناعه بجدوى واولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية، قد طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع.
وحيث ان البنك، بناء على ما تقدم، ضمن اعتبارات اخرى، قد وافق على منح القرض للمقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

المادة الاولى:
الشروط العامة والتعاريف

البند 1 -1: تشكل "الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات" الخاصة بالبنك والصادرة بتاريخ 1 ايلول 1999 (الشروط العامة) جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية.
البند 1 -2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، ويكون للاصطلاحات الاضافية التالية المعاني المدرجة ادناه:
(‌أ) "خطة العمل" تعني خطة العمل المشار اليها في البند 4 -2 من هذه الاتفاقية.
(‌ب) "الفئات المعتمدة" تعني الفئات (1)، (2)، (3)، (4)، و (5) المشار اليها في الجدول الوارد ضمن القسم أ – 1 من الملحق الاول لهذه الاتفاقية.
(‌ج) "المصروفات المعتمدة" تعني الانفاق على المشتريات والاشغال والخدمات الاستشارية المشار اليها في البند 2 -2 من هذه الاتفاقية.
(‌د) "اجراءات مراجعة التقييم البيئي" تعني الاجراءات المعتمدة من المقترض والمبينة في الكتيب الخاص بعمليات المشروع الصادر في شهر ايار 2000 المقدم من المقترض الى البنك، والذي يمكن تعديله من وقت الى اخر بالاتفاق بين المقترض والبنك، لتنفيذ المشروع وفقا للمعايير البيئية الملائمة، والارشادات العامة، وتتضمن تحضير تقارير تقييم بيئي للمشاريع الفرعية (تجدون في ما يلي تعريفا لهذا المصطلح) ضمن القسم 1 (ب) من المشروع.
(‌ه) "ديوان المحاسبة" يعني ديوان المحاسبة لدى المقترض والذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 82 الصادر عن المقترض بتاريخ 16 ايلول 1983 حسبما يعدل من وقت الى اخر.
(‌و) "الصندوق البلدي المستقل" هو الحساب المودع، كجزء من خزينة المقترض، لصالح البلديات والتحادات البلدية، بموجب المرسوم رقم 1917 الصادر في 6 نيسان 1979 والمعدل بالمرسوم رقم 1783 الصادر في 10 تشرين الاول 1991.
(‌ز) "الحساب المحلي" هو الحساب المصرفي المحلي الذي سيفتحه المقترض ويغذيه من امواله ليؤمن – في الوقت المناسب-المبالغ المقابلة اللازمة لتمويل المشروع.
(‌ح) الاختصار MOMRA يعني وزارة الشؤون البلدية والقروية لدى المقترض او اي خلف لها.
(‌ط) الاختصار MOPW يعني وزارة الاشغال العامة لدى المقترض.
(‌ي) "مذكرتا التفاهم" هما مذكرتا التفاهم الموقعتان بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وديوان المحاسبة وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاشغال العامة. بموجب الاولى يجري ديوان المحاسبة مراجعة مسبقة لعملية التلزيم ضمن المشروع، وبموجب الثانية تجري وزارة الاشغال مراجعة فنية للمشاريع الفرعية؛ وتسمى كل منهما مذكرة تفاهم؛
(‌ك) "كتيب العمليات" operations manual هو الكتيب الخاص بعمليات المشروع وملحقاته، الصادر في 2 ايار 2000، والمتفق عليه بين المقترض والبنك، وهو يحدد الاجراءات، وشروط القبول، ومعايير التقييم والتوزيع، والارشادات العامة لتحديد وتخطيط ومراقبة تنفيذ المشاريع الفرعية، حسبما يعدل من وقت الى اخر بالاتفاق مع البنك.
(‌ل) الاختصار PCU يعني وحدة تنسيق المشروع التي تنشا وفقا لاحكام البند 5 - 1 من هذه الاتفاقية.
(‌م) الاختصار PMIS يعني نظام المعلوماتية لادارة المشروع الذي سينشا في PCU وفقا لاحكام البند 5 – 1 (ج) من هذه الاتفاقية، ويستمر استعماله لحين انتهاء المشروع.
(ص) "الحساب الخاص" هو الحساب المشار اليه في الملحق 1 لهذه الاتفاقية، حسبما يعدل هذا الملحق من وقت الى اخر بالاتفاق بين المقترض والبنك.
(ع) "المشروع الفرعي" هو مشروع انمائي محدد سينفذ ضمن اطار هذا المشروع ويعتبره البنك مقبولا للتمويل ضمن هذا المشروع.

المادة الثانية
القرض

البند 2 – 1: يوافق البنك على ان يقرض المقترض بموجب الاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية مبلغا وقدره ثمانين مليون دولار اميركي، ويمكن تحويل هذا المبلغ من وقت الى اخر وفقا لاي من طرق "تحويل العملات" المنصوص عليها في البند 2 – 9 من هذه التفاقية.
البند 2 – 2: يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية مصروفات تمت (او، اذا وافق البنك على ذلك، ستتم) في ما يتعلق بالكلفة المعقولة للاشغال والسلع والخدمات اللازمة للمشروع والممولة من حصيلة القرض وفي ما يتعلق بالفائدة والتكاليف الاخرى التابعة للقرض، الرسم المسبق المشار اليه في البند 2 – 4 من هذه الاتفاقية واي علاوة متعلقة بغطاء نسبة الفائدة وطوق نسبة الفائدة يدفع من المقترض وفقا للبند 4 – 4 (ج) من الشروط العامة.
البند 2 – 3: يكون تاريخ الاقفال 31 كانون الاول عام 2005 او اي تاريخ لاحق يحدده البنك. ويقوم البنك فوراً باعلام المقترض بهذا التاريخ اللاحق.

البند 2 – 4: يدفع المقترض للبنك رسم مسبق بقيمة ثمانماية الف دولار اميركي (800،000 د.أ.) بتاريخ نفاذ الاتفاقية او فوراً بعد هذا التاريخ.
البند 2 -5: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم ارتباط على اصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر بنسبة:
1- (0،85%) في السنة ابتداء من تاريخ بدء تراكم هذا الرسم وفقا لاحكام البند 3 – 2 من الشروط العامة باستثناء السنة الرابعة.
2- (0،75%) في السنة بعد ذلك.
البند 2 – 6: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك فائدة على اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر، لكل فترة فائدة <<بالنسبة المتقلبة>>؛ بشرط ان يقوم المقترض، عند حصول تحويل لكل قيمة اصل مبلغ القرض او لاي جزء منه، وخلال <<فترة التحويل>>، بدفع فائدة على تلك القيمة وفقا لاحكام المادة الرابعة من الشروط العامة.
البند 2 – 7: تدفع الفائدة والرسوم الاخرى نصف سنويا متأخرة في 15 كانون الثاني و15 تموز من كل سنة.
البند 2 – 8: يسدد المقترض اصل مبلغ القرض وفقا لاحكام الملحق 3 لهذه الاتفاقية.
البند 2 – 9: (أ) يحق للمقترض ان يطلب في اي وقت اي من التحويلات التالية في شروط القرض بهدف تسهيل عملية ادارة الدين:
1- تغيير عملة القرض؛ كامل اصل مبلغ القرض او جزء منه، سواء اكان
مسحوبا او غير مسحوب، الى عملة مرخص بها.
2- تغيير اساس نسبة الفائدة المطبقة على كامل اصل مبلغ القرض او جزء
منه من نسبة متقلبة الى نسبة ثابتة، او بالعكس؛ و
3- وضع حدود للفائدة المتقلبة المطبقة على كامل اصل مبلغ القرض او جزء
منه، المسحوب وغير المسدد عبر وضع غطاء او طوق على تلك الفائدة المتقلبة.
(ب) اي تحويل يطلب وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ويوافق عليه البنك، يعتبر
<<تحويلا>>، كما ورد تعريفه في البند 2 – 1 (7) من الشروط العامة، وتطبق عليه احكام المادة الرابعة من الشروط العامة والارشادات العامة المتعلقة بالتحويل.
(ج) فور حلول تاريخ نفاذ غطاء نسبة الفائدة او طوق نسبة الفائدة حيث يكون المقترض قد طلب تسديد العلاوة من حصيلة القرض، يسحب البنك – نيابة عن المقترض – من حساب القرض ويدفع لنفسه، المبالغ المطلوبة لتسديد اي علاوة مستحقة وفقا للبند 4 – 4 (ج) من الشروط العامة لغاية المبلغ المخصص من وقت لاخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
البند 3 – 1: (أ) يعلن المقترض التزامه باهداف المشروع، ولهذه الغاية سينفذ المشروع بكل جهد وفعالية وفقا للشروط الادارية، الاقتصادية، الهندسية، البيئية، المالية، البلدية والفنية الملائمة، ويلتزم بان يوفر – سريعا عند الحاجة – الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة للمشروع.
(ب) بدون تحفظ على احكام الفقرة (أ) من هذا البند، وخلافا لما قد يتفق عليه
المقترض والبنك، يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع وفقا لبرنامج التنفيذ الوارد ضمن الملحق 5 لهذه الاتفاقية، ولاجراءات مراجعة التقييم البيئي، ولكتيب العمليات اي الـ Operations Manual.
(ج) بهدف تأمين الاموال المقابلة المحلية المطلوبة من الصندوق البلدي المستقل، في الوقت المناسب، يلتزم المقترض بان: (1) يمسك الحساب المحلي وفقا للقواعد والشروط المقبولة من البنك، ولتمويل المصروفات ضمن هذا المشروع حصريا. (2) يودع في الحساب المحلي خلال الاسبوع الاول من كل فترة ثلاثة اشهر، المبلغ اللازم الذي يضمن ان القيمة المودعة في الحساب المحلي في هذا الوقت لاتقل عن القيمة المقدرة للمصروفات ضمن هذا المشروع خلال فترة الثلاثة اشهر تلك، والمحددة وفقا للقواعد والشروط المقبولة من البنك.
البند 3 – 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافاً لذلك، يخضع تلزيم السلع والاشغال والخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض لاحكام الملحق 4 لهذه الاتفاقية.
البند 3- 3: لاغراض البند 9 – 8 من الشروط العامة وبدون اي تحفظات، يلتزم المقترض:
(أ) بأن يحضر، وفقا للاسس المقبولة من البنك، خطة عمل مستقبلية للمشروع،
وان يقدمها للبنك قبل مرور ستة اشهر على تاريخ الاقفال او اي موعد لاحق يتم الاتفاق عليه لهذه الغاية بين المقترض والبنك.
(ب) بان يعطي البنك فرصة معقولة لتبادل الاراء مع المقترض حول تلك الخطة.

المادة الرابعة
الاحكام المالية

البند 4-1: (أ) يلتزم المقترض، في كل الاوقات، بان يمسك نظام ادارة مالية، بما في ذلك سجلات وحسابات، وبان يحضر بيانات مالية بالشكل المقبول من البنك، تظهر العمليات والموارد والمصروفات ضمن هذا المشروع.
(ب) يلتزم المقترض:
(1) بان يكلف مدققين ماليين مستقلين مقبولين لدى البنك بالتدقيق بالسجلات والحسابات والبيانات المالية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند، وسجلات وحسابات الحساب الخاص لكل سنة مالية، وفقا لمبادئ التدقيق المقبولة من البنك والمطبقة بصورة منتظمة.
(2) بان يوافي البنك في اسرع وقت ممكن، وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية كل سنة مالية.
(أ) بنسخ مصدقة عن البيانات المالية الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذا البند، بعد تدقيقها.
(ب) برأي عن تلك البيانات والسجلات والحسابات، وتقرير عن ذلك التدقيق، من قبل المدققين المذكورين، وذلك بالنطاق والتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول.
(3) بان يوافي البنك باية معلومات اخرى تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة وبعملية التدقيق فيها، حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.
(ج) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض على اساس تقارير ادارة المشروع او بيانات الانفاق، يلتزم المقترض:
(1) بان يمسك بنفسه او بالوساطة، وفقا للفقرة (أ) من هذا البند، سجلات وحسابات منفصلة تبين تلك المصروفات؛
(بان يضمن الاحتفاظ بكافة السجلات (العقود، الاوامر، الفواتير، الكمبيالات، الايصالات والمستندات الاخرى) المبينة لعمليات الانفاق، لمدة سنة واحدة على الاقل بعد استلام البنك لتقرير التدقيق عن السنة المالية التي تم فيها سحب آخر مبلغ من حساب القرض.
(3) بان يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات.
(4) بان يضمن ادراج تلك السجلات والحسابات ضمن التدقيق السنوي المشار اليه في الفقرة (ب) من هذا البند، وبان تقرير التدقيق يتضمن رأياً منفصلاً من المدققين المذكورين حول ما اذا كانت تقارير ادارة المشروع او بيانات الانفاق المقدمة خلال السنة المالية المعنية، اضافة الى الاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة في اعدادها، يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المسحوبات.
البند 4 – 2: (أ) بدون تحفظ على احكام البند 4 – 1 من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بتنفيذ خطة عمل ذات مواعيد محددة، تكون مقبولة للبنك، وذلك لدعم نظام الادارة المالية المشار اليه في الفقرة (أ) من البند 4 – 1 بهدف تمكين المقترض، في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول 2000، او اي موعد آخر يوافق عليه البنك، من تحضير تقارير ادارة المشروع (الفصلية اي كل ثلاثة اشهر) تكون مقبولة من البنك، وتتضمن:
1- (أ) تحديدا لموارد المشروع وطلبات الحصول على الاموال، بشكل تراكمي وللفترة التي يغطيها التقرير، والموارد والتخصيصات المالية المقدرة لفترة الستة اشهر اللاحقة للفترة التي يغطيها التقرير، والمصروفات المقترح تمويلها من القرض خلال فترة الستة اشهر اللاحقة للفترة التي يغطيها التقرير.
2- (أ) وصفا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروع، بشكل تراكمي وللفترة التي يغطيها التقرير، (ب) ويوضح التقرير الاختلافات بين الاهداف التنفيذية الحالية وتلك التي سبق توقعها.
3- (أ) تحديداً لوضع التلزيم ضمن المشروع، وعمليات الانفاق ضمن العقود الممولة من القرض، كما هو في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
(ب) عند اتمام خطة العمل المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند، يلتزم المقترض بان يزود البنك خلال فترة لا تتعدى خمس واربعين يوما بعد نهاية كل فصل (اي فترة ثلاثة اشهر)، ووفقا للشروط المقبولة من البنك، بتقرير عن ادارة المشروع للفترة المذكورة.

المادة الخامسة:
تاريخ النفاذ والإنهاء

البند 5 - 1: تعتبر الأمور التالية شروطاً اضافية لنفاذ اتفاقية القرض في حدود مفهوم البند 12 - 1 (ج) من الشروط العامة:
أ‌- انشاء الوحدة التنسيقية للمشروع بموجب تدابير تعاقدية ومواصفات مقبولة من البنك.
ب‌- انشاء نظام الإدارة المالية المشار اليه في البند 4-1 من هذه الإتفاقية.
ج- انشاء نظام المعلوماتية لادارة المشروع وفقاً للارشادات العامة للبنك.
د- توقيع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمذكرتي تفاهم مع ديوان المحاسبة ووزارة الاشغال العامة.
ه- ان يكون المقترض قد عيّن مديراً مالياً ومديراً لقسم التلزيم في المشروع, وفقاً للمؤهلات والمواصفات والترتيبات التعاقدية المقبولة من البنك.

البند5 - 2: يحدد موعد انقضاء ماية وعشرين يوماً (120) بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لاغراض البند 12 - 4 من الشروط العامة.

المادة السادسة:
ممثلو المقترض؛ العناوين

البند 6 – 1: يعين وزير المالية ممثلاً عن المقترض لاغراض البند 11 – 3 من الشروط العامة.
البند 6 – 2: تحددت العناوين التالية لاغراض البند 11 – 1 من الشروط العامة.
بالنسبة للمقترض:
وزارة المالية
بيروت, الجمهورية اللبنانية
فاكس: 9611642762
بالنسبة للبنك:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W
Washington, D.C. 20433
United States of America
Cable Address
INTBAFRAD
Washington, D.C
Telex Facsimile
28423 (MCI) or (202) 477 – 6391
64145 (MCI)
واشهاداً على ما تقدم قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين قانوناً بالتوقيع عليهما باسميهما في بيروت, الجمهورية اللبنانية, في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية.
عن الجمهورية اللبنانية
الامضاء: ميشال المر
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
الامضاء: هاري برساد

الملحق 1
سحب حصيلة القرض

أ- عام.
1- يوضح الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة القرض, والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة المئوية للانفاق الخاص بالبنود التي ستمول في كل فئة:
النسبة المئوية التي ستمول من الانفاق المبلغ المخصص من القرض (دولار اميركي) الفئة

78%
78%

62,000,000
5,000,000 1- الاشغال المدنية
أ- القسم الاول من المشروع
ب- القسم الثاني من المشروع
100% من المصروفات الاجنبية
100% من المصروفات المحلية بتكلفة تسليم المصنع و85% من المصروفات المحلية الخاصة ببنود اخرى يتم توريدها محلياً 1,000,000 2- السلع
100% 5,000,000 3- الخدمات الاستشارية والتدريب
100% 2,000,000 4- تكاليف ادارة المشروع
مبلغ مستحق وفقاً للبند 2-9 (ج) من هذه الاتفاقية صفر 5- علاوة غطاء نسبة الفائدة وطوق نسبة الفائدة
5,00,000 6- غير مخصص
80,000,000 المجموع
2- لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "المصروفات الأجنبي" الانفاق الذي يتم بعملة اي بلد غير بلد المقترض مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي اي بلد اخر غير بلد المقترض.
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" الانفاق الذي يتم بعملة المقترض أو مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي بلد المقترض.
(ج) يعني اصطلاح "تكاليف ادارة المشروع" الانفاق تحت الجزء ج (الملحق 2) من المشروع للوحدة التنسيقية للمشروع في ما يتعلق بصيانة الاليات والاجهزة, المحروقات, لوازم مختلفة, لوازم مكتبية, اتصالات دولية, تنقلات محلية واتعاب اعضاء الوحدة التنسيقية باستثناء رواتب الموظفين الرسميينن لدى المقترض.
3- بغض النظر عن احكام الفقرة (1) اعلاه, لا يجوز سحب مبالغ تتعلق ب: (أ) مدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة لتاريخ هذه الاتفاقية باستثناء انه يجوز سحب مبالغ لا يتجاوز مجموعها ثمانية ملايين دولار اميركي في ما يتعلق بالفئات (1) أ-(2), (3) و(4) المشار اليها في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الملحق لحساب مدفوعات تمت مقابل مصروفات سابقة لذلك التاريخ ولكن بعد 31 اذار 2000؛ و(ب) مصروفات ضمن الفئة (1) ب من المشروع متعلقة باي مشروع فرعي تبين بموجب اجراءات مراجعة التقييم البيئي انه بحاجة الى تقرير تقييم بيئي, الا اذا سبق للمقترض ان قدم للبنك تقرير تقييم بيئي, مستندات تلزيم, وانفاقات تعاقدية متعلقة بذلك المشروع الفرعي, بالشكل والمضمون المقبول من البنك ووفقاً لاجراءات مراجعة التقييم البيئي؛ و(ج) اي مصروفات ضمن هذا المشروع ما لم يحصل البنك على الرسم المشار اليه في البند 2-4 من هذه الاتفاقية.
4- يجوز للبنك ان يطلب اجراء عمليات السحب من حساب القرض على اساس بيانات الانفاق المتعلقة ب:
(أ) السلع المتعاقد عليها باقل من 50,000 د.أ العقد الواحد.
(ب) الاشغال المتعاقد عليها باقل من 200,000 د.أ للعقد الواحد.
(ج) الخدمات بموجب عقود مع شركات استشارية باقل من 100,000 د.أ. للعقد الواحد, وعقود مع استشاريين منفردين باقل من 50,000 د.أ للعقد الواحد.
(د) التدريب,
(ه) تكاليف ادارة المشروع, وذلك بمقتضى الاحكام والشروط التي يحددها البنك باخطار للمقترض.

ب- الحساب الخاص
1- يلتزم المقترض بان يفتح حساباً خاصاً بالدولار الاميركي في المصرف المركزي, وفقاً للاحكام والشروط المقبولة من البنك.
2- بعد استلام البنك لادلة وافية على انه تم فتح الحساب الخاص, يتم سحب مبالغ من حساب القرض وايداعها في الحساب الخاص كما يلي:
(أ) قبل استلام البنك (1) لاول تقرير عن ادارة المشروع كما ورد في البند 4-2 (ب) من هذه الاتفاقية, و(2) طلباً من المقترض للسحب على اساس تقارير ادارة المشروع, يتم السحب وفقاً لاحكام الملحق أ لهذا الملحق 1؛ و
(ب)عند استلام البنك لتقرير عن ادارة المشروع وفقاً للبند 4-2 (ب) من هذه الاتفاقية, مرفق بطلب من المقترض للسحب على اساس تقارير ادارة المشروع, تتم كل عمليات السحب اللاحقة وفقاً لاحكام الملحق ب لهذا الملحق 1.
3- تجري المدفوعات من الحساب الخاص لسداد مصروفات معتمدة فقط لا غير. يقدم المقترض الى البنك, عن كل مبلغ يدفعه من الحساب الخاص, في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود المعقول, المستندات والادلة الاخرى التي تثبت ان المبلغ المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة.
4- بغض النظر عن احكام القسم ب-2- من هذا الملحق, لا يجوز ان يطلب من البنك ايداع مبالغ اخرى في الحساب الخاص:
(أ) اذا قرر البنك في اي وقت ان اي تقرير عن ادارة المشروع لا يوفر المعلومات المطلوبة وفقاً لاحكام البند 4-2 من هذه الاتفاقية.
(ب) اذا قرر البنك في اي وقت ان المقترض يجب ان يجري كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض؛ أو
(ج) اذا لم يقدم المقترض الى البنك, خلال الفترة المحددة في البند 4-1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية, ايا من تقارير التدقيق المطلوب تقديمها للبنك بمقتضى البند المذكور في ما يتعلق بالتدقيق في (أ) سجلات وحسابات الحساب الخاص او (ب) السجلات والحسابات التي تبين المصروفات حيث تم السحب على اساس تقارير ادارة المشروع.
5- لا يجوز ان يطلب من البنك ايداع مبالغ اخرى في الحساب الخاص وفقاً لاحكام القسم ب-2 من هذا الملحق اذا كان البنك, في اي وقت, قد اخطر المقترض كلياً او جزئياً في سحب مبالغ من حساب القرض بمقتضى احكام البند 6-2 من الشروط العامة. بعد ذلك الاخطار, يقرر البنك-وفقاً لتقديره الخاص-اذا كان سيودع مبالغ اضافية في الحساب الخاص وما هي الاجراءات التي ستعتمد في عمليات الايداع, ويعلم المقترض بقراره.
6- (أ) اذا تحقق البنك في اي من ان اي دفعة من الحساب الخاص قد تمت لسداد مصروفات غير معتمدة, او لم تبررها الادلة المقدمة الى البنك, يلتزم المقترض, فور استلام اخطار بذلك من البنك, بان يقدم اية ادلة اضافية قد يطلبها البنك, او ان يودع في الحساب الخاص (او يرد الى البنك في حال طلب ذلك) مبلغاً يساوي مبلغ تلك الدفعة. ولا يودع البنك اية مبالغ اخرى في الحساب الخاص حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الادلة او بايداع او رد المبلغ المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.
(ب) اذا قرر البنك في اي وقت عدم الحاجة الى اي رصيد متبقي في الحساب الخاص لسداد مدفوعات اخرى خاصة بالمصروفات المعتمدة خلال الستة اشهر اللاحقة لذلك القرار, يلتزم المقترض, فور استلامه اخطاراً بذلك من البنك برد هذا الرصيد المتبقي الى البنك.
(ج) يجوز للمقترض, بعد اخطار البنك, ان يرد للبنك كل المبالغ المودعة في الحساب الخاص او اي جزء منها.
(د) تقيد المبالغ التي ترد الى البنك بموجب احكام الفقرات 6-(أ), (ب) او (ج) من هذا الملحق في حساب القرض للسحب منها فيما بعد, او لالغائها طبقاً للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

الملحق أ
التابع للملحق 1
مسك الحساب الخاص عندما لا تجري السحوبات على اساس
تقارير ادارة المشروع

1- لاغراض هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "المخصص المرخص به" مبلغاً يعادل اربعة ملايين دولار اميركي (4,000,000 د.أ) يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص عملاً باحكام الفقرة 2 من هذا الملحق, شريطة انه-ما لم يوافق البنك خلافاً لذلك-يقتصر المخصص المرخص به على مبلغ يعادل مليوني دولار اميركي (2,000,000 د.أ) الى ان يصبح المبلغ الاجمالي لعمليات السحب من حساب القرض زائداً المبلغ الكلي لجميع الالتزامات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بموجب البند 5-2 من الشروط العامة, مساوياً او متجاوزاً لمبلغ يعادل ثمانية ملايين دولار اميركي (8,000,000 د.أ)
2- تتم عمليات سحب مبالغ من المخصص المرخص به, والسحوبات اللاحقة لتغذية الحساب الخاص, على الشكل التالي:
(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص المرخص به, يقدم المقترض الى البنك طلباً او طلبات بان يودع في الحساب الخاص مبلغاً او مبالغ لا يتجاوز مجموعها المبلغ الاجمالي للمخصص المرخص به. واستناداً الى هذا الطلب او الطلبات, يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب المبلغ او المبالغ التي طلبها المقترض من حساب القرض وايداعها في الحساب الخاص.
(ب) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص, يقدم المقترض للبنك طلبات لايداع مبالغ في الحساب الخاص على فترات يحددها البنك. قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع او مع الطلب, يقدم المقترض للبنك المستندات والادلة الاخرى المطلوبة بموجب القسم ب-3-من الملحق 1 المتعلق بالدفعة او الدفعات التي يطلب بواسطتها تغذية الحساب الخاص. واستناداً لكل طلب من هذا النوع يسحب البنك, نيابة عن المقترض, من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والادلة الاخرى انه دفع من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة.
وكل مبلغ يودع في الحساب الخاص يكون البنك قد سحبه من حساب القرض لفئة او عدة فئات معتمدة للحساب الخاص.
3- لا يجوز ان يطلب من البنك ايداع مبالغ اخرى في الحساب الخاص عندما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض المخصص للفئات المعتمدة, ناقصاً المبلغ الكلي لجميع الالتزامات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بموجب البند 5-2 من الشروط العامة في ما يتعلق بالمصروفات الممولة من حصيلة القرض المخصصة لتلك الفئات, ما يعادل ضعفي المخصص المرخص به. وتتبع بعد ذلك في السحب من حساب القرض للرصيد المتبقي غير المسحوب من القرض والمخصص للفئات المعتمدة الاجراءات التي يحددها البنك بموجب اخطار للمقترض. ولا تتم اية عمليات سحب اخرى على هذا النحو الا بعد وبقدر تحقق البنك من ان جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص حتى تاريخ هذا الاخطار ستستخدم كمدفوعات لسداد مصروفات معتمدة.

الملحق ب
التابع لملحق 1
مسك الحساب الخاص عندما تجري السحوبات على اساس
تقارير ادارة المشروع

1- باستثناء ما قد يحدده البنك خلافاً لذلك بموجب اخطار للمقترض, يودع البنك كل المبالغ المسحوبة من حساب القرض في الحساب الخاص وفقاً لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية وكل مبلغ يودع في الحساب الخاص يكون البنك قد سحبه من حساب القرض لفئة او عدة فئات معتمدة للحساب الخاص.
2- ويكون كل طلب سحب مبالغ من حساب القرض للايداع في الحساب الخاص معززاً بتقرير عن ادارة المشروع.
3- عند استلام البنك لكل طلب سحب مبلغ من القرض, يقوم البنك-نيابة عن المقترض-بسحب مبلغ من حساب القرض وايداعه في الحساب الخاص على ان يكون اقل من المبلغ المطلوب. ويتم ايداع المبلغ الذي يحدده البنك استناداً الى تقرير ادارة المشروع المرفق بالطلب, بهدف تمويل المصروفات المعتمدة خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ التقرير, بشرط ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية للمبلغ المودع زائداً المبلغ المشار اليه في تقرير ادارة المشروع على انه متبقي في الحساب الخاص, ما يعادل عشرة ملايين دولار اميركي (10,000,000 د.أ).

الملحق 2
وصف المشروع

ان اهداف المشروع هي: (1) اعادة تأهيل البنى التحتية البلدية الاساسية والخدمات على المستوى المحلي بهدف تحسين ظروف العيش. و(2) تحسين قدرات البلديات على صيانة البنى التحتية المحلية والاستجابة لحاجات اعادة التأهيل.

يتالف المشروع من الاجزاء التالية، مع خضوعها للتعديلات التي قد يتفق عليها المقترض والبنك من وقت لآخر تحقيقا لهذه الاهداف:

الجزء أ‌: تحديث واعادة تاهيل البنى التحتية البلدية الاساسية:
تنفيذ برنامج لاعادة تاهيل وتحديث البنى التحتية الاساسية في كل بلديات المقترض (باستثناء البلديات الاربعة الكبرى لبيروت، طرابلس، صيدا وزحلة)، بما في ذلك:
1. بناء، تحديث، اعادة تاهيل وصيانة الطرق الاساسية، الارصفة، جدران الدعم، معابر المشاة، انارة الطرق، حواجز السلامة، اشاراة السير، اصلاحات طارئة لانابيب مياه الشفة والمجارير، رصف الطرق، اقنية صرف المياه الشتوية وشبكات صرف المياه.
2. بناء، اعادة تاهيل، تحديث، واصلاح طرق جديدة، منابع مياه الشفة، ابيار مياه الشفة، خزانات المياه، منشآت معالجة مياه الشفة/ انشاءات او اجهزة الضخ، وشبكات صغيرة للمياه والمجارير.

الجزء ب‌: دعم القدرات
1. تطوير، تنفيذ، واستخدام برنامج لاعادة تاهيل البنى التحتية بما في ذلك دراسات الجدوى، تحضير دفاتر الشروط، التصاميم الفنية للمشاريع الفرعية، الاشراف وبرمجة الصيانة، عبر توفير خدمات استشارية للبلديات.
2. دعم قدرات وزارة الشؤون البلدية والقروية على ادارة المشروع والاشراف على القطاع البلدي، عبر توفير خدمات استشارية.

الجزء ت‌: وحدة تنسيق المشروع
انشاء وحدة لتنسيق المشروع وتشغيلها، وتوفير الاجهزة والخدمات الاستشارية اللازمة لها. من المتوقع انجاز المشروع بحلول 31 كانون الاول 2005.

الملحق 3
جدول السداد

1. يحدد الجدول التالي تواريخ سداد اصل القرض والنسبة المئوية لمجموع اصل مبلغ القرض المستحق السداد في كل تاريخ سداد لاصل القرض (حصة القسط). اذا تم سحب حصيلة القرض بالكامل اعتباراً من تاريخ السداد الاول للاصل، يحدد البنك اصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد للاصل بضرب: (أ) مجموع اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد اعتباراً من تاريخ استحقاق السداد الاول لاصل المبلغ، في (ب) حصة القسط بالنسبة لكل تاريخ سداد للاصل، وتعدل مبالغ السداد هذه، حسب الضرورة، لتنزيل اي مبالغ مشار اليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها اجراءات تحويل العملات.

تاريخ استحقاق القسط حصة القسط (معبراً عنها كنسبة مئوية)
في كل 15 كانون الثاني و 15 تموز ابتداء من 15 تموز 2005 وحتى 15 كانون الثاني 2015 5%
2. اذا لم يتم سحب حصيلة القرض بالكامل في تاريخ استحقاق السداد الاول للاصل، يحدد اصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في تاريخ سداد الاصل كما يلي:
(‌أ) الىالمدى الذي يتعين فيه سحب اي مبلغ من حصيلة القرض اعتبارا من تاريخ السداد الاول لاصل القرض، يلتزم المقترض بسداد المبلغ المسحوب وغير المسدد اعتباراً من ذلك التاريخ وفقاً للفقرة 1 من هذا الملحق.
(‌ب) اي مبلغ مسحوب من حصيلة القرض بعد تاريخ استحقاق السداد الاول لاصل القرض يسدد في كل تاريخ سداد لمبلغ اصل القرض يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها البنك بضرب كل مبلغ مسحوب بكسر عادي، يكون بسطه حصة القسط الاصلي المحددة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الملحق بالنسبة لتواريخ سداد الاصل المعني (حصة القسط الاصلي) ويكون مقامه مجموع كافة حصص الاقساط الاصلية المتبقية الواقعة في هذا التاريخ او بعده، وتعدل مبالغ هذه الدفعات، حسب الحاجة، لتنزيل اي مبالغ مشار اليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها اجراءات تحويل العملات.

3. (أ) لاغراض حساب المبالغ المستحقة السداد من اصل القرض في اي تاريخ لسداد الاصل. تعامل المبالغ المسحوبة في غضون شهرين ميلاديين قبل اي تاريخ لسداد الاصل على انها مسحوبة وغير مسددة في التاريخ الثاني لسداد الاصل الذي يعقب السحب ويكون مستحق السداد في كل تاريخ سداد للاصل ابتداء من التاريخ الثاني لسداد الاصل الذي يعقب تاريخ السحب.
(ب) بغض النظر عن احكام الفقرة الفرعية أ من هذه الفقرة، اذا اعتمد البنك نظاماً لاصدار الفواتير بالاستناد الى تواريخ الاستحقاق تصدر الفواتير بموجبه في او بعد تاريخ سداد الاصل المعني، لا تنطبق احكام هذه الفقرة في اية سحوبات تتم بعد اعتماد هذا النظام.

4. بغض النظر عن احكام الفقرتين 1 و2 من هذا الملحق، حال تحويل عملات كافة اصل مبلغ القرض او اي جزء مسحوب منه الى عملة مصرح بها، يحدد البنك المبلغ المحول الى العملة المصرح بها الذي يكون مستحق السداد في اي تاريخ سداد للاصل يقع خلال فترة التحويل بضرب هذا المبلغ مباشرة في عملة تقويمه قبل اجراء التحويل المعني اما:
(1) بسعر الصرف الذي يعكس مبالغ اصل القرض في العملة المصرح بها المعنية التي يدفعها البنك بموجب الاداة التحويلية الخاصة بالعملات المتعلقة بالتحويل المعني: او (2) بسعر الصرف المدرج على الشاشات الالكترونية في البورصة، اذا قرر البنك ذلك وفقا لارشادات التحويل.

5. اذا كان اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لاخر مقوما باكثر من عملة من عملات القروض، تنطبق احكام هذا الملحق على حدة على المبلغ المقوم بكل عملة من عملات القروض، من اجل اخراج جدول سداد منفصل لكل مبلغ معني.

الملحق 4
التلزيم

البند I تلزيم السلع والاشغال
القسم أ: عام
سيتم تلزيم السلع والاشغال وفقا لاحكام البند I من "الارشادات العامة للتلزيم ضمن قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" الصادر عن البنك في كانون الثاني 1995 والمعدلة في كانون الثاني وآب 1996، ايلول 1997 وكانون الثاني 1999 (الارشادات العامة)، والاحكام الواردة ادناه في البند I من هذا الملحق.

القسم ب: المناقصة التنافسية الدولية:
باستثناء ما ينص عليه القسم ج من هذا البند، يتم تلزيم السلع والاشغال بموجب عقود تمنح وفقا لاحكام البند II من الارشادات العامة والفقرة 5 من الملحق (1) التابع لها.

القسم ج: اجراءات اخرى للتلزيم
1. المناقصة التنافسية المحلية
يجوز تلزيم الاشغال حيث تقل القيمة التقديرية للعقد الواحد عن 2.500.000 د.أ. ولا تتجاوز قيمتها الاجمالية 55.000.000 د.أ. بموجب عقود تمنح وفقا لاحكام الفقرتين 3-3 و 3-4 من الارشادات العامة.
2. استدراج العروض الدولي
يجوز تلزيم السلع حيث تتجاوز القيمة التقديرية للعقد الواحد 50.000 د.أ. ولا تتجاوز قيمتها الاجمالية 1.000.000 د.أ. بموجب عقود تمنح على اساس اجراءات استدراج العروض الدولي وفقا لاحكام الفقرتين 3-5 و 3-6 من الارشادات العامة.
3. استدراج العروض المحلي
يجوز تلزيم السلع حيث لا تتجاوز القيمة التقديرية للعقد الواحد 50.000 د.أ. ولا تتجاوز قيمتها الاجمالية 1.000.000 د.أ. بموجب عقود تمنح على اساس اجراءات استدراج العروض المحلي وفقا لاحكام الفقرتين 3-5 و 3-6 من الارشادات العامة.
4. تلزيم الاشغال الصغيرة مع مشاركة اهلية
يجوز تلزيم الاشغال المطلوبة ضمن القسم أ (1) من المشروع وفقا للاجراءات المقبولة من البنك، بما في ذلك دفاتر شروط وعقود مبسطة مع وصف للمشروع والمواصفات الفنية للاشغال الصغيرة المطلوبة، نشر الدعوات لتقديم عروض في مكان عام ضمن البلدية، اجراءات شفافة لاستقبال العروض ضمن مظاريف مختومة، فتح المظاريف علنا، تقييم العروض، ومنح العقد للعارض الذي قدم السعر الادنى والذي يملك المهارات والمعدات اللازمة والوسائل الاخرى التي تسمح بتنفيذ العقد على نحو مرض. وتكون عقود الاشغال الصغيرة الممنوحة على هذا الاساس باسعار محددة او مقطوعية، مع قيمة تقديرية للعقد الواحد تقل عن 40.000 د.أ. وقيمة اجمالية لا تتجاوز 25.000.000د.أ.

القسم د: مراجعة البنك لقرارات التلزيم
1. خطة التلزيم
قبل اصدار اية دعوات لتقديم عروض، يجب تزويد البنك بخطة التلزيم المقترحة للمشروع لمراجعتها والموافقة عليها، وفقا لاحكام الفقرة 1 من الملحق 1 للارشادات العامة. يتم تلزيم كل السلع والاشغال وفقا لخطة التلزيم الموافق عليها من قبل البنك، ووفقا لاحكام الفقرة 1 المذكورة.
2. المراجعة المسبقة
(أ‌) بالنسبة لكل عقد سلع واشغال تقدر قيمته بما يعادل 200.000 د.أ. او اكثر، واي عقد اشغال ضمن القسم 1 (ب) من المشروع، تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3 من الملحق 1 للارشادات العامة.
(ب‌) بالنسبة لكل عقد سلع تقدر قيمته بما يعادل 50.000 د.أ. او اكثر، تطبق الاجراءات التالية:
(1) قبل اختيار اي ملتزم وفقا لاجراء استدراج العروض، يجب على المقترض تزويد البنك بتقرير عن مقارنته وتقييمه للعروض التي تلقاها.
(2) قبل تنفيذ اي عقد تم منحه وفقا لاجراءات استدراج العروض يجب على المقترض تزويد البنك بنسخة عن المواصفات الفنية ومشروع العقد،
(3) تطبق الاجراءات الواردة في الفقرات 2 (و)، (2) (ز)، و 3 من الملحق 1 للارشادات العامة.

3. المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا تسري عليه احكام الفقرة 2 من هذا القسم، تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة 4 من الملحق 1 للارشادات العامة.

البند II توظيف استشارين
القسم أ: عام
يتم الاستعانة بخدمات استشارية وفقا لاحكام المقدمة والبند IV من "الارشادات العامة: اختيار وتوظيف استشاريين من قبل مقترضين من البنك الدولي"، الصادر عن البنك في كانون الثاني 1997 والمعدل في ايلول 1997 وكانون الثاني 1999 (ارشادات عامة حول المستشاريين)، ووفقا للاحكام التالية من البند II من هذا الملحق.

القسم ب: الاختيار وفقا للنوعية والكلفة
1. باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك القسم ج من هذا البند، يتم الاستعانة، بخدمات استشارية بموجب عقود تمنح وفقا لاحكام البند II من الارشادات العامة حول الاستشاريين، الفقرة 3 من الملحق 1، والملحق 2، واحكام الفقرات 3-13 لقاية 3-18 المتعلقة باختيار الاستشاريين وفقا للنوعية والكلفة.
2. تطبق الاحكام التالية على الخدمات الاستشارية التي يتم الاستعانة بموجب عقود تمنح وفقا لاحكام الفقرة السابقة. ويجوز ان تتالف لائحة الاستشاريين ضمن الجزء ج من المشروع وحيث تقل القيمة التقديرية للعقد الواحد عن 200.000د.أ. من استشاريين محليين بكاملها وفقا لاحكام الفقرة 2-7 من الارشادات العامة المتعلقة بالاستشاريين.

القسم ج: اجراءات اخرى لاختيار الاستشاريين
1. اختيار على اساس النوعية
يتم الاستعانة بالخدمات الاستشارية حيث تقل القيمة التقديرية للعقد الواحد عن 200.000د.أ. بموجب عقود تمنح وفقا لاحكام الفقرات 3-1 لغاية 3-4 من الارشادات العامة المتعلقة بالاستشاريين.
2. اختيار على اساس مؤهلات الاستشاريين
يتم الاستعانة بالخدمات الاستشارية حيث تقل القيمة التقديرية للعقد الواحد عن 100.000 د.أ. بموجب عقود تمنح وفقا لاحكام الفقرتين 3-1 و 3-7 من الارشادات العامة المتعلقة بالاستشاريين.
3. الاستشاريين الافراد
يتم الاستعانة بالخدمات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5-1 من الارشادات المتعلقة بالاستشاريين، بموجب عقود تمنح لاستشاريين افراد وفقا لاحكام الفقرات 5-1 لغاية 5-3 من الارشادات العامة المتعلقة بالاستشاريين.
القسم د: مراجعة البنك لاختيار الاستشاريين
1. خطة الاختيار
قبل اصدار اي طلبات للاستشاريين لتقديم عروضهم، يجب تزويد البنك بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين للمشروع ليتم مراجعتها والموافقة عليها، وفقا لاحكام الفقرة 1 من الملحق 1 للارشادات العامة المتعلقة بالاستشاريين. ويتم اختيار كل الخدمات الاستشارية وفقا لخطة الاختيار تلك الموافق عليها من قبل البنك، ووفقا لاحكام الفقرة 1 المذكورة.
2. المراجعة المسبقة
(‌أ) بالنسبة لكل عقد مع شركة استشارية تقدر قيمته بما يعادل 200.000 د.أ. او اكثر، تبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات 1، 2 (غير الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 (أ)) و5، من الملحق 1 للارشادات العامة المتعلقة بالاستشاريين.
(‌ب) بالنسبة لكل عقد مع شركة استشارية تقدركلفته بما يعادل 100.000 د.أ. او اكثر، ولكن اقل من 200.000 د.أ. تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 (غير الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 (أ)) و5 من الملحق 1 للارشادات العامة المتعلقة بالاستشاريين.
(‌ج) بالنسبة لكل عقد مع استشاريين افراد تقدر قيمته بما بعادل 25.000 د.أ. او اكثر، يتم تزويد البنك بمؤهلات وخبرة ومواصفات الاستشاريين وكذلك شروط توظيفهم، للمراجعة المسبقة واخذ الموافقة. ولا يتم منح العقد الا بعد الحصول على موافقة البنك.
3. المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا تسري عليه احكام الفقرة 2 من هذا القسم، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق 1 للارشادات العامة المتعلقة بالاستشاريين.

الملحق 5
برنامج التنفيذ

1. يتولى المقترض مسؤولية تنفيذ المشروع في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبهدف تامين التنفيذ المناسب للمشروع، يلتزم المقترض بان ينشئ الوحدة التنسيقية للمشروع ضمن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعدد الملائم من الاشخاص الكفوئين الذين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم مقبولة من البنك.
2. يلتزم المقترض
‌أ. بان يتبع سياسات واجراءات مناسبة تمكنه من مراقبة وتقييم عملية تنفيذ المشروع واحراز اهدافه وذلك بصورة مستمرة، ووفقا للمعايير المقبولة من البنك.
‌ب. بان يحضر، وفقا للشروط المقبولة من البنك، ويزود البنك في 30 حزيران 2001 او حوالي هذا التاريخ، بتقرير تقييمي مبكر حول نتائج المراقبة والتقييم المنفذين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذا البند، لتقييم التقدم المحرز باتجاه اهداف المشروع، وتحديد التعديلات الواجب ادراجها والتدابير التي من شانها تامين عملية تنفيذ فعالة للمشروع اضافة الى تامين احراز اهدافه خلال الفترة اللاحقة لذلك التاريخ.
‌ج. بان يحضر، وفقا للشروط المقبولة من البنك، في 31 تشرين الاول 2002 او حوالي هذا التاريخ، بتقرير بعد مرور نصف مدة المشروع يتضمن نتائج المراقبة والتقيين المنفذين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذا البند، والتقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير، والتدابير التي من شانها تامين عملية تنفيذ فعالة للمشروع اضافة الى تامين احراز اهدافه خلال الفترة اللاحقة لذلك التاريخ.
‌د. بان يراجع مع البنك، قبل 31 كانون الاول 2002 او اي تاريخ لاحق قد يطلبه البنك، التقرير المشار اليه في الفقرة (ج) من هذا البند، وبعد ذلك، اتخاذ التدابير اللازمة لتامين استكمال المشروع بشكل فعال واحراز اهدافه، استنادا الى الخلاصات والتوصيات الواردة في التقرير المذكور واراء البنك بهذا الشكل.
‌ه. بان يحضر، وفقا للشروط المقبولة من البنك، في 31 كانون الثاني من كل سنة او حوالي هذا التاريخ، بتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير وتحديد التدابير التي من شانها تامين تنفيذ المشروع بشكل فعال واحراز اهدافه خلال الفترة اللاحقة لذلك التاريخ.
‌و. بهدف احراز اهداف المشروع، يلتزم المقترض بان يطلب – قبل 30 حزيران 2001، ولغاية انتهاء المشروع – اجراء تدقيق فني مستقل لثلاثين في المائة (30%) من المشاريع الفرعية المنفذة ضمن هذا المشروع ، وتقيم عملية التدقيق مدى تطابق المشاريع الفرعية مع التصميم ومعايير الاختيار والمواصفات المحدد لها في الـ Operations Manual وثبات المنهجية المتبعة في تنفيذ المشروع وفعالية الخدمات الاستشارية ضمن المشروع.