![]() |
![]() |
![]() |
|
تحديد آلية معيَنة لاعطاء المهل الادارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل نص القرار
قرار 100 يتعلق بتحديد آلية معيّنة لاعطاء المهل الإدارية لاستثمار المقالع
والكسارات والمرامل حتى تاريخ 03/6/2007 إن وزير الداخلية والبلديات، بناء على
المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة). بناء على المرسوم رقم 4082
تاديخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات). بناء على قرار مجلس الوزراء
رقم 6 تاريخ 14/1/2007 الذي اجاز لوزير الداخلية والبلديات اعطاء مهل ادارية
لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل حتى تاريخ 03/6/2007.
2- صورة عن السجل التجاري والاذاعة التجارية للشركة (في حال وجودها) تظهر حق التوقيع عنها. 3- خريطة مساحة للعقارات التابعة للموقع المقترح مع ارتفاق وتخطيط. 4- افادة عقارية لكل عقار تابع للموقع المقترح. 5- عقد ايجار او استثمار بالعقارات التي تمشل الموقع المقترح (في حال لم يكن المستثمر هو مالك العقار). 6- تعهد بحسن التنفيذ وبصحة المستندات المرفقة بالطلب وبالتقيد بالشروط المفروضة وشروط السلامة العامة. 7- قرار المجلس البلدي المختص في حال وجود البلدية او موافقة المختار وموافقة القائمقام حيث لا توجد بلديات (تكون النسخ الاساسية مرفقة للقرار او الموافقين). 8- مجموعة كافية من الصور الفوتوغرافية البانورامية الواضحة للموقع، موقعة ومؤرخة من قبل المستدعي.
9- الخرائط المبينة ادناه التي يجب ان تكون ممهورة من قبل مهندس ومن قبل صاحب
العلاقة: المادة الثانية: يجب لاعطاء الاذن المؤقت توافر الشروط المجتمعة التالية:
1- ان
تكون ملكية ارض الموقع ملكية خاصة وخالية من الاشجار. المادة الثالثة: يمنع منعا باتا اعطاء اذونات مؤقتة ومرحلية او اي نوع من الاستثمار في الاماكن التالية:
1- على قمم الجبال والتلال المشرفة على الشاطىء و/او على الطرقات الدولية وفي
المواقع ذات الاهمية السياحية.
المادة الرابعة: يشير المحافظ في كتابه الذي سيرفعه الى الوزير مقترحا
الموافقة او عدمها الى ما هو وارد في المادتين الثانية والثالثة اعلاه بصورة واضحة
كما عليه وفور تلقيه موافقة الوزير إصدار القرار بالموافقة. المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره. بيروت في 16 كانون الثاني 2007
وزير
الداخلية والبلديات
|