تحديد آلية معيَنة لاعطاء المهل الادارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل

نص القرار

قرار 100 يتعلق بتحديد آلية معيّنة لاعطاء المهل الإدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل حتى تاريخ 03/6/2007 إن وزير الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة). بناء على المرسوم رقم 4082 تاديخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات). بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 14/1/2007 الذي اجاز لوزير الداخلية والبلديات اعطاء مهل ادارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل حتى تاريخ 03/6/2007.
وبغية وضع آلية لكافة المواطنين والشركات والمتعهدين لاعطائهم مهلا ادارية لاستثمار المقالع والكسارات وحجر الزينة والمرامل والجواريش واستصلاح الاراضي والتسويات الترابية والاتربة الحرزمانية وما شابه.
يقرر ما يأتي:


المادة الاولى: يتقدم المستدعي بطلب الى وزارة الداخلية والبلديات ويسجل في المديرية الادارية المشتركة مرفقا بالمستندات التالية:
1- صورة عن بطاقة الهوية.

2- صورة عن السجل التجاري والاذاعة التجارية للشركة (في حال وجودها) تظهر حق التوقيع عنها.

3- خريطة مساحة للعقارات التابعة للموقع المقترح مع ارتفاق وتخطيط.

 4- افادة عقارية لكل عقار تابع للموقع المقترح.

5- عقد ايجار او استثمار بالعقارات التي تمشل الموقع المقترح (في حال لم يكن المستثمر هو مالك العقار).

6- تعهد بحسن التنفيذ وبصحة المستندات المرفقة بالطلب وبالتقيد بالشروط المفروضة وشروط السلامة العامة.

7- قرار المجلس البلدي المختص في حال وجود البلدية او موافقة المختار وموافقة القائمقام حيث لا توجد بلديات (تكون النسخ الاساسية مرفقة للقرار او الموافقين).

8- مجموعة كافية من الصور الفوتوغرافية البانورامية الواضحة للموقع، موقعة ومؤرخة من قبل المستدعي.

9- الخرائط المبينة ادناه التي يجب ان تكون ممهورة من قبل مهندس ومن قبل صاحب العلاقة:
9-1 خريطة طوبوغرافية بمقياس 1/2000 بنظام شبكي (احداثيات) تبين تناسب ارتفاعات الموقع المقترح مع المقاطع الضرورية (طولية وعرضية).
9-2 خريطة تظهر الوضع النهائي للموقع المقترح بعد اعادة تأهيله مع المقاطع الضرورية التي يجب ان لا تقل عن مقطعين متعامدين مع جهة الاستخراج المقترحة مع خطة اعمال التأهيل والفترة الزمنية اللازمة لذلك.
بعد تقديم اصحاب العلاقة طلباتهم في المديرية الادارية المشتركة وبعد التأكد من انطباقها على ما هو وارد اعلاه تعرض المعاملة فورا على توقيع الوزير الذي يحيلها الى المحافظ المعني الذي عليه وخلال اسبوع من تاريخ المعاملة اعادتها الى الوزارة بعد تكليف القطعة المعنية في قوى الامن الداخلي باجراء الكشف الحسي على الموقع وبيان الرأي بكافة التفاصيل الواردة في الطلب، وعلى المحافظ المعني ابداء رأيه استنادا الى المحضر الذي تجريه القطعة المعنية بالموافقة او عدمها على طلب صاحب العلاقة.
بعد ورود كتاب المحافظ تعرض المعاملة على معالي الوزير لاخذ القرار وفي حال عدم الموافقة تبلغ نسخة لمقدم الطلب مع اسباب الرفض بواسطة المديرية الادارية المشتركة.
اما في حال الموافقة تحال المعاملة الى المحافظ للتنفيذ واصدار القرار اللازم وتحال منها نسخة الى كل من:
1- المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة لاخذ العلم.
2- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك للتأكد ومراقبة حسن التنفيذ.
3- المديرية العامة للادارت والمجالس المحلية لاخذ العلم.
 

المادة الثانية: يجب لاعطاء الاذن المؤقت توافر الشروط المجتمعة التالية:

 1- ان تكون ملكية ارض الموقع ملكية خاصة وخالية من الاشجار.
2- موافقة المجلس البلدي المختص او المختار والقائمقام حيث لا توجد بلديات.
3- ان يبعد الموقع مسافة لا تقل عن 500 متر عن الينابيع والانهار الرئيسية والابار العمومية.
 

المادة الثالثة: يمنع منعا باتا اعطاء اذونات مؤقتة ومرحلية او اي نوع من الاستثمار في الاماكن التالية:

1- على قمم الجبال والتلال المشرفة على الشاطىء و/او على الطرقات الدولية وفي المواقع ذات الاهمية السياحية.
2- ضمن المناطق المشار اليها في الخريطة رقم (1) المرفقة بالمرسوم 16456 تاريخ 72/2/6002 (تنظيم المقالع والكسارات).
 

المادة الرابعة: يشير المحافظ في كتابه الذي سيرفعه الى الوزير مقترحا الموافقة او عدمها الى ما هو وارد في المادتين الثانية والثالثة اعلاه بصورة واضحة كما عليه وفور تلقيه موافقة الوزير إصدار القرار بالموافقة.
 

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

 بيروت في 16 كانون الثاني 2007

وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع