|
|
تنظيم السير امام المدارس والجامعات
اصدر وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت تعميما يتعلق بتنظيم السير امام المدارس
والجامعات في مختلف المناطق وجاء في التعميم:
نصت المادة (74) من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)
على ان يتولى رئيس السلطة التنفيذية كل الامور والاعمال المتعلقة بتأمين السير
وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية واتخاذ الاجراءات المستعجلة
المتعلقة بالمواصلات والسلامة العامة.
وحيث ان المادة (302) من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) نصت على
ما حرفيته:
«ان احكام هذا القانون لا تحد من السلطة الممنوحة لوزيري الاشغال العامة والنقل
والداخلية بموجب القوانين والانظمة المرعية، بان يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحيث تستدعي
السلامة والنظام العام تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم».
كما ان القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 ولا سيما المادة 232 منه اناطت بقوى الامن
الداخلي مهمة تأمين السير في مراكز المحافظات وفي المدن الكبرى بالاضافة الى وجود
امكانية لهذه القوى للاستعانة بالشرطة البلدية، وان المادة (60) من المرسوم رقم
1157 تاريخ 2/5/1991 حددت مهام مفارز السير لا سيما تنظيم حركة السير وتأمين
السلامة العامة.
وحيث انه وفي اواخر هذا الشهر ومطلع الشهر القادم سيبدأ العام الدراسي في المدارس
والجامعات والمعاهد.
وحرصا من هذه الوزارة على السلامة العامة للتلامذة لا سيما منهم الاطفال،
فانه يطلب من المحافظين والقائمقامين كل ضمن نطاقه ابلاغ البلديات واتحادات
البلديات وجوب الايعاز لعناصر الشرطة البلدية بالتواجد بصورة مكثفة في اوقات افتتاح
واقفال ابواب المدارس او الجامعات وذلك بالتنسيق مع المدراء فيها منعا لحصول اي
حادث، كما يطلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الايعاز لقطعاتها الاقليمية
بتأمين هذا الامر في الاماكن التي يتعذر على البلديات تأمين العدد الكافي من عناصر
شرطتها وذلك كي يأتي التنفيذ شاملاً كاملاً ودون اية اشكالات.
يتولى المحافظون شخصيا تنسيق هذا الامر على كافة المستويات.
|