تحديد آلية جديدة لتاسيس الجمعيات في لبنان


تعميم رقم 10/ام/2006
يتعلق بتحديد آلية جديدة في أخذ وزارة الداخلية والبلديات
العلم والخبر بتأسيس الجمعيات في لبنان وتسهيل هذا الامر
تطبيقاً لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909 وتعديلاته


أولاً: فيما يتعلق بتأسيس الجمعية.

تنص المادة الثانية من قانون الجمعيات على ما يلي:
"ان تأليف الجمعية لايحتاج الى الرخصة في أول الامر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها".

وبالتالي يكفي عند تأسيس جمعية معينة (اجتماعية، ثقافية، سياسية وسواها.. ) ان يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر يتضمن المستندات التالية:
- اسم الجمعية وعنوانها.
- ثلاث نسخ عن أنظمة الجمعية موقعة من قبل المؤسسين ومصادق عليها بخاتم الجمعية ويمكن الاستئناس بالانظمة المعدة من قبل الوزارة التي تعطى مجاناً للمؤسسين.
- اخراجات قيد للمؤسسين (يشترط ان لا يكون أحد المؤسسين دون العشرين وذلك
وفقاً لاحكام قانون الجمعيات).
- سجلات عدلية شرط ان لا يكون قد مضى عليها اكثر من ثلاثة أشهر.

تتولى وزارة الداخلية والبلديات التدقيق في هذه المستندات وبناء عليه يعطى المؤسسين بياناً يشير الى ان الوزارة أخذت علماً بتأسيس الجمعية وذلك دون إحالة العلم والخبر لاي مرجع للاستفسار أو للاستقصاء عنه انما سيصار الى تبليغ البيان بأخذ الوزارة بالعلم والخبر الى المراجع المعنية فيه (وزارات – إدارات – نقابات الخ....).


لوزارة الداخلية والبلديات الحق في رفض تسليم البيان المشار اليه أعلاه في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان البيان لا يشمل المعلومات المفروضة قانوناً.
2- إذا كان موضوع الجمعية مستنداً على أساس غير مشروع، مخالفاً لأحكام القوانين والانظمة والآداب العمومية.

في حال رفض تسليم العلم والخبر للأسباب المبينة أعلاه تحل الجمعية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

بعد أخذ البيان بالعلم والخبر يصار الى نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للاصول المعمول بها حالياً.

ثانياً: فيما يتعلق بالهيئة الادارية للجمعية.

تنص المادة السابعة من قانون الجمعيات على ما يلي:
"يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة إدارية تؤلف من شخصين على الاقل".
كما تنص المادة السادسة من القانون نفسه على ما يلي:
"يتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي أو في هيئة إدارتها ومقامها..." .
ويستفاد مما تقدم ان للجمعية كامل الحرية في انتخاب أعضاء هيئتها الادارية وهذا الانتخاب لا يخضع لرقابة وزارة الداخلية والبلديات حيث لا حاجة لحضور مندوب من قبلها العملية الانتخابية لانتفاء النص القانوني على ذلك.
لكنه بالمقابل يبقى على الجمعية استناداً الى المادة السادسة المشار اليها اعلاه، إيداع وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن محضر الانتخاب موقعاً من قبل أعضاء الهيئة العامة المشاركين في العملية الانتخابية وفقاً للاصول، وانه بموجب المحضر المذكور للجمعية الحق في الحصول على إفادة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات بأسماء أعضاء الهيئة الادارية وذلك وفقاً للمعطيات والمعلومات الموجودة في الملف.


ثالثاً: فيما يتعلق بتعديل أنظمة الجمعية.

تنص المادة السادسة من قانون الجمعيات على ما يلي:
"يتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها ومقامها وهذا التعديل إنما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به"
وبالتالي فان تعديل انظمة الجمعية لا يخضع لأية مصادقة من أي نوع كانت أو لأية أصول خاصة سوى ما نصت عليه أنظمة الجمعية ولكن وبمقتضى المادة السادسة المشار اليها أعلاه، يتحتم ابلاغه في الحال الى وزارة الداخلية والبلديات وذلك لأن التعديل يعتبر نافذاً بالنسبة للجمعية منذ إقراره من قبلها إنما لا يسري حكمه بالنسبة للاشخاص الثالثين إلا من تاريخ إبلاغه الى وزارة الداخلية والبلديات.

رابعاً: فيما يتعلق بالمستندات السنوية الواجب على الجمعية تقديمها.

تنص المادة السابعة من المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 على ما يلي:
"في الشهر الاول من كل سنة، على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق.
ويخضع هذا الحساب لرقابة الوزارة المختصة".
كما تنص المادة الثامنة من المرسوم نفسه على ما يلي:
"ويعاقب بالغرامة من خمسماية الى الفي ليرة كل من يخالف أحكام المادة السابقة من هذا القانون. وتضاف الغرامة في حال التكرار".
وبالتالي يتوجب على كل جمعية ان تتقدم في الشهر الاول من كل سنة بالمستندات التالية:
- قطع حساب السنة المنصرمة.
- موازنة السنة المقبلة.
- لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العامة.
تتعرض الجمعية لغرامة مالية في حال تأخرها في تقديم المستندات المشار اليها أعلاه.


خامساً: فيما يتعلق بحل الجمعية.

تنص المادة 3 من قانون الجمعيات على ما يلي:
"لا يجوز تأليف جمعيات مستندة على اساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية او على قصد الإخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة او تغيير شكل الحكومة الحاضرة او تفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة وبرفض اعطاء العلم والخبر بها وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.

تنص المادة 14 من القانون نفسه على ما يلي:
"ان الاموال العائدة لجمعية منعتها الحكومة او فسخت برضاء اعضائها واختيارهم او بحكم نظامها الداخلي اذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الاساسي عمل به والا عمل بموجب القرار الذي يعطى من هيئة الجمعية العمومية.

تنص المادة الأولى من المرسوم 10830 على ما يلي:
"يحظر على اي كان ان يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لإرتكاب افرادها بصفتهم الحزبية جرائم تتعلق بأمن الدولة اقترنت باحكام مبرمة..."

تنص المادة 38 من قانون العقوبات على ما يلي:
"تحل كل جمعية سرية وتصادر اموالها..."

يستفاد مما تقدم ان الحالات التي يجوز فيها حل الجمعية تتمثل بما يلي:
1- من قبل هيئتها العمومية وفق الأصول المنصوص عنها في نظامها.
2- من قبل القضاء الجزائي استنادا الى المادة 338 من قانون العقوبات.
3- بفعل الادارة اذا كان موضوعها مستندا الى اساس غير مشروع يدخل في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 3 و 14 من قانون الجمعيات المشار اليها أعلاه والمادة الأولى من المرسوم 10830 الواردة آنفاً.

بيروت في: 19 أيار 2006

وزير الداخلية والبلديات بالوكالة

د.احمد فتفت

تبلغ نسخة لجانب:
- المديرية الادارية المشتركة
- المديرية العامة للشؤون
السياسية واللاجئين
- محافظة جبل لبنان
- محافظة بيروت
- محافظةالبقاع                  للعمل بموجبه والافادة عن كل صعوبة
- محافظة لبنان الشمالي
- محافظة الجنوب
- محافظة النبطية
- الجريدة الرسمية / للتفضل بنشره