الوزير يحدّد أصول التقدم بعلم وخبر للتظاهر


أصدر وزير الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت امس قرارا حمل الرقم 1024، حدد فيه التقدم بالعلم والخبر للتظاهر او الاعتصام، والآلية التي ستعتمد في هذا الاطار. وهنا نص القرار:
 

ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)
بناء على احكام الدستور ولا سيما المادة 13 منه،
وحيث ان حق التظاهر للتعبير عن الراي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية هو من مظاهر الديمقراطية ولا يحد من هذا الحق الا احترام حقوق وواجبات الغير والتقيد بالقوانين والانظمة النافذة،
وبناء على محضر اجتماع مجلس الامن الداخلي المركزي بتاريخ 28/3/2006.

يقرر ما ياتي:

المادة الاولى: يقدم العلم بالتظاهر او التجمع او الاعتصام الى المحافظ المختص قبل موعد التظاهرة بثلاثة ايام على الاقل، ويجب ان يتضمن هذا العلم النقاط الآتية:
1- سبب الدعوة الى التظاهر واسم الجهة الداعية وصفتها والشعارات الاساسية التي ستطلق.
2- اسماء منظمي التظاهرة الذين يجب ان يكونوا لبنانيين والا يقل عددهم عن ثلاثة، بالاضافة الى تحديد اماكن اقامتهم.
3- عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة وساعة انطلاقها وساعة انتهائها.
4 – مكان (او امكنة) تجمع المتظاهرين للانطلاق.
5 – خط سير التظاهرة المقترح، فتذكر الشوارع التي ستسلكها والاماكن التي ستتوقف فيها لالقاء الكلمات.
6 – مكان تفرق التظاهرة.
7 – تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تتسبب به التظاهرة للاشخاص والممتلكات الخاصة والعامة، يوقعه مقدمو الطلب.
المادة الثانية: يمكن المحافظ لاسباب امنية ان يعدل او يغير مكان التجمع والانطلاق والشوارع التي ستسلكها التظاهرة وزمان اقامتها.
المادة الثالثة: تسمى لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوى الامنية الموجودة ميدانيا، تتألف من: ثلاثة من المتظاهرين على الاقل يسميهم منظمو التظاهرة، قائد القوة الامنية الموجود ميدانيا. وتكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني اثناء مواكبة التظاهرة او اي اعمال شغب قد تحصل.
المادة الرابعة: يطلع وزير الداخلية والبلديات قبل التظاهرة بـ24 ساعة على الاقل على اقتراحات المحافظ الخطية والمبنية على مقترحات مقدمة من قوى الامن الداخلي، ويقرر الوزير عند الاقتضاء دعوة مجلس الامن المركزي الى الاجتماع ودرس الوضع.
المادة الخامسة: في الحالات الطارئة الخاصة التي لا تتحمل التأخير، يجري تقديم الطلب الى المحافظ الذي يعالج الموضوع فور وروده.
المادة السادسة: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار وينشر ويعمل به فورا وحتى اشعار آخر".

بيروت في: 29 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت

تبلغ النسخة:
- جانب وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش
- جانب النيابة العامة التمييزية
- جانب المديرية العامة لأمن الدولة
- المحافظين - للتنفيذ والتقيد فورا والافادة عن كل صعوبة
- جانب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
- جانب المديرية العامة للأمن العام
- جانب امانة سر مجلس الامن الداخلي المركزي
- جانب المديرية العامة المشتركة
- الجريدة الرسمية - للتفضل باجراء المقتضى