![]() |
![]() |
![]() |
|
الوزير يحدّد أصول التقدم بعلم وخبر للتظاهر
ان وزير الداخلية والبلديات، يقرر ما ياتي: 1- سبب الدعوة الى التظاهر واسم الجهة الداعية وصفتها والشعارات الاساسية التي ستطلق. 2- اسماء منظمي التظاهرة الذين يجب ان يكونوا لبنانيين والا يقل عددهم عن ثلاثة، بالاضافة الى تحديد اماكن اقامتهم. 3- عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة وساعة انطلاقها وساعة انتهائها. 4 – مكان (او امكنة) تجمع المتظاهرين للانطلاق. 5 – خط سير التظاهرة المقترح، فتذكر الشوارع التي ستسلكها والاماكن التي ستتوقف فيها لالقاء الكلمات. 6 – مكان تفرق التظاهرة. 7 – تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تتسبب به التظاهرة للاشخاص والممتلكات الخاصة والعامة، يوقعه مقدمو الطلب. المادة الثانية: يمكن المحافظ لاسباب امنية ان يعدل او يغير مكان التجمع والانطلاق والشوارع التي ستسلكها التظاهرة وزمان اقامتها. المادة الثالثة: تسمى لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوى الامنية الموجودة ميدانيا، تتألف من: ثلاثة من المتظاهرين على الاقل يسميهم منظمو التظاهرة، قائد القوة الامنية الموجود ميدانيا. وتكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني اثناء مواكبة التظاهرة او اي اعمال شغب قد تحصل. المادة الرابعة: يطلع وزير الداخلية والبلديات قبل التظاهرة بـ24 ساعة على الاقل على اقتراحات المحافظ الخطية والمبنية على مقترحات مقدمة من قوى الامن الداخلي، ويقرر الوزير عند الاقتضاء دعوة مجلس الامن المركزي الى الاجتماع ودرس الوضع. المادة الخامسة: في الحالات الطارئة الخاصة التي لا تتحمل التأخير، يجري تقديم الطلب الى المحافظ الذي يعالج الموضوع فور وروده. المادة السادسة: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار وينشر ويعمل به فورا وحتى اشعار آخر". بيروت في: 29 آذار 2006 - جانب وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش - جانب النيابة العامة التمييزية - جانب المديرية العامة لأمن الدولة - المحافظين - للتنفيذ والتقيد فورا والافادة عن كل صعوبة - جانب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - جانب المديرية العامة للأمن العام - جانب امانة سر مجلس الامن الداخلي المركزي - جانب المديرية العامة المشتركة - الجريدة الرسمية - للتفضل باجراء المقتضى |