|
|
شروط السماح بالتظاهر
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا يتعلق بحق التظاهر
للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية
والمهنية والاقتصادية، حمل الرقم 352، وجاء فيه: "ان وزير
الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ
19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ
29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)، بناء على احكام الدستور
ولاسيما المادة 13 منه، وبما ان الحق في التظاهر للتعبير عن
الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية
والاقتصادية هو من مظاهر الديموقراطية، ولا يحد من هذا الحق
الا احترام حقوق الغير وواجباته والتقيد بالقوانين والانظمة
النافذة، يقرر ما يأتي:
- المادة الاولى: يسمح بالتظاهر بموجب اعلام مسبق يقدم الى
المحافظ المختص وفقا للأسس الآتية:
يتقدم منظمو التظاهرة باعلام مسبق الى المحافظ قبل موعد اقامة
التظاهرة بأسبوع على الاقل، ويجب ان يتضمن هذا الاعلام المسبق
النقاط الآتية:
سبب الدعوة الى التظاهر واسم الجهة الداعية اليها وصفتها
والشعارات الاساسية التي ستطلق، اسماء منظمي التظاهرة الذين
يجب ان يكونوا لبنانيين والا يقل عددهم عن ثلاثة بالاضافة الى
تحديد اماكن اقامتهم، عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة
وساعة انطلاقها وساعة انتهائها، مكان او امكنة تجمع المتظاهرين
للانطلاق، خط سير التظاهرة المقترح وذكر الشوارع التي ستسلكها
والاماكن التي ستتوقف فيها لالقاء الكلمات، مكان تفرق
التظاهرة، تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن اي ضرر قد
تتسبب به التظاهرة للاشخاص والمملتكات الخاصة والعامة موقع من
مقدمي الطلب.
- المادة الثانية: يمكن المحافظ لاسباب امنية ان يعدل او يغير
مكان التجمع والانطلاق والشوارع التي ستسلكها التظاهرة وزمان
اقامتها.
- المادة الثالثة: تتم تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين
والقوة الامنية الموجودة على الارض تتألف من: ثلاثة من
المتظاهرين على الاقل يسميهم منظمو التظاهرة، قائد القوة
الامنية الموجود على الارض. تكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع
حصول اي خلل امني اثناء مواكبة التظاهرة او اي اعمال شغب.
- المادة الرابعة: يطلع وزير الداخلية والبلديات قبل التظاهرة
بـ 24 ساعة اقله على اقتراحات المحافظ الخطية والمبنية على
مقترحات مقدمة من قوى الامن الداخلي، ويقرر الوزير عند
الاقتضاء دعوة مجلس الامن المركزي للاجتماع ودرس الوضع.
- المادة الخامسة: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار، وينشر
ويعمل به فورا وحتى اشعار آخر".
|