![]() |
![]() |
![]() |
|
"الداخلية" تصدر "إرشادات الى الناخبين بشأن العملية الانتخابية" ذكرت وزارة الداخلية والبلديات الناخبين بأهم الأحكام القانونية التي ترعى العملية الانتخابية، خصوصاً مواعيد بدء عملية الاقتراع واختتامها وتأليف هيئة قلم الاقتراع ومسؤولية رئيس القلم في المحافظة على النظام داخل القلم وسير العملية الانتخابية وواجبات الناخب وحقوقه وعملية فرز النتائج واعلانها. وشددت الوزارة في بيان موضوعه "إرشادات الى الناخبين بشأن العملية الانتخابية" على مسؤولية رئيس القلم في أن يلزم الناخب بدخول المعزل لاختيار المرشحين الذين يريد الاقتراع لهم والتأكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه داخل المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالاقتراع والإ عوقب رئيس القلم مسلكياً. وجاء في بيان وزارة الداخلية: "تيسيراً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بشفافية ووعي تام من الناخبين لحقوقهم وواجباتهم، تذكر وزارة الداخلية والبلديات الناخبين الكرام بأهم الأحكام القانونية التي ترعى العملية الانتخابية: 1 ـ تبدأ عملية الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً من اليوم المحدد وتنتهي في السادسة مساء ولا تختم عملية الاقتراع إلا بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع عند تلك الساعة قد اقترعوا. 2 ـ تتألف هيئة قلم الاقتراع من رئيس القلم والكاتب واربعة معاونين يختار رئيس القلم نصفهم ويختار الناخبون الحاضرون عند افتتاح عملية الاقتراع النصف الآخر. 3 ـ لرئيس القلم وحده سلطة المحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لاي قوة مسلحة ان تقف داخل القلم بلا طلب منه، على انه لا يمكن طرد مندوب احد المرشحين الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام أو في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه. 4 ـ ينشر على مدخل قلم الاقتراع نسخة عن قائمة الناخبين، والقرار الذي يحدد مراكز الانتخاب. ويوضع على طاولة قلم الاقتراع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين. 5 ـ قبل الشروع في الاقتراع يفتح رئيس القلم الصندوق ويتحقق من انه فارغ يقفله بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني الى المعاون الاكبر سناً، ثم يتحقق من ان عدد الظروف المعدة للاقتراع أو الممهورة بخاتم وزارة الداخلية والمحافظة أو القضاء مساوياً تماماً لعدد الناخبين المقيدين. 6 ـ على الناخب ان يقدم الى رئيس القلم بطاقته الانتخابية كي يسمح له بالاقتراع بعد التدقيق فيها والتثبت من ان اسمه مقيد في قائمة الناخبين. 7 ـ يسلم رئيس القلم الى الناخب الظرف موقعا منه ومن الكاتب واحد معاونيه، ويلزم الناخب بدخول المعزل لاختيار المرشحين الذين يريد الاقتراع لهم. 8ـ للناخب ان يحمل بصورة مستترة عند دخوله القلم، ورقة تتضمن اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم. كما له ان يأخذ ورقة بيضاء من الاوراق الموضوعة داخل المعزل فيكتب عليها اسماء من يختارهم من لائحة المرشحين المعلقة داخل المعزل. 9ـ لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع على اكثر من عدد النواب في الدائرة الانتخابية، واذا اشتملت على ما يزيد على هذا العدد يؤخذ بالاعتبار باسماء المرشحين المذكورين قبل سواهم من كل طائفة. 10ـ على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه داخل المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالاقتراع، والا عوقب رئيس القلم مسلكياً، كما يعاقب جزائياً بالحبس أو الغرامة وفق أحكام المادة 70 من قانون الانتخاب. 11ـ يضع الناخب في الظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم، ويسلمه الى رئيس القلم الذي يتحقق من ان الناخب لا يحمل الا ظرفاً واحداً ويأذن له بأن يضعه بيده في صندوق الاقتراع ويوقع على لائحة الشطب. 12ـ لا يحق للناخب ان يوكل الى غيره وضع الظرف في الصندوق الا اذا كان مصاباً بعاهة تجعله عاجزاً عن ذلك فيسمح له بأن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه. 13ـ بعد ختام عملية الاقتراع يفتح الصندوق وتحصى الظروف التي فيه، ويشار في المحضر اذا كان عددها يزيد على عدد المقترعين. 14ـ تجري عملية الفرز تحت رقابة المرشحين أو مندوبيهم بقراءة الاسماء بصوت عال وعرضها على شاشة التلفزة، وتعتبر باطلة الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف أو عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، ولا تعد باطلة اسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه كالاسماء الاجنبية أو المركبة اذا كانت تدل دلالة كافية على أصحابها. 15ـ يعلن رئيس القلم نتيجة الاقتراع الموقعة ويلصق الاعلان على باب غرفة الاقتراع ويعطى لكل من المرشحين أو مندوبيهم بناء لطلبهم صورة عن هذا الاعلان، وبعد إعلان النتيجة تحرق جميع الأوراق ما عدا تلك التي يجب ضمها الى المحضر. وترسل النتيجة الموقعة الى لجنة القيد التي يرأسها قاض والتي تتخذ القرارات اللازمة بشأنها وترفعها الى لجنة القيد العليا التي يرأسها قاض رئيس غرفة في الاستئناف لإعلان النتيجة النهائية. علماً بأنه يمكن الحصول من وزارة الداخلية والبلديات أو من مراكز المحافظات والأقضية على دليل الانتخاب الذي أعدته هذه الوزارة، والذي يتضمن شرحاً للعملية الانتخابية بكاملها". |