![]() |
![]() |
![]() |
|
الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات قرار رقم 274 ان وزير الداخلية والبلديات, بناءً على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2004 (تشكيل الحكومة), بناءً على القانون الصادر بتاريخ 4/8/1954 (الترخيص بإستثمار ناد وحيد للقمار), بناءً على القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان بإستثمار نادي القمار في المعاملتين), بناءً على القانون رقم 417 تاريخ 15/5/1995 (منح شركة كازينو لبنان حقاً حصرياً بإستثمار ألعاب القمار), بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 340 NI تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) لا سيما المادة 632 منه, وحيث أنه ترد الى هذه الوزارة العديد من شكاوى المواطنين والذين يشيرون الى وجود العديد من صالات البينغو بين المنازل والأحياء السكنية مع ما قد يترتب عنها من حصول عدد من المشاحنات التي تسبب إزعاج وإقلاق راحة للمواطنين القاطنين بجوار هذه الصالات, وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة وضناً براحة المواطنين, وبناءً على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 302/2005 تاريخ 5/5/2005, يقرر ما يأتي: المادة الأولى: وقف العمل بكافة المهل الإدارية المعطاة من قبل وزارة الداخلية والبلديات لاستثمار وتشغيل صالات ألعاب البينغو في كافة المناطق اللبنانية. المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. تاريخ 9 ايار 2005 تبلغ نسخة: - المحافظين - جانب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي (للإطلاع والمقتضى كل فيما خصه)
- الجريدة الرسمية |