الجمهورية
اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
ــــــــــــــــــــــ
مشروع قانون
يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية
ــــــــــــــــــــــــ
المادة
الأولى: يحق لكل شخص يتوفر
فيه أحد الشرطين التاليين أن يطلب استعادة الجنسية
اللبنانية:
1- إذا كان متواجداً هو أو أحد أصوله لأبيه أو
أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي
اللبنانية كما بينه إحصاء العام 1921 لدى وزارة
الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له .
2- إذا اكتسب هو أو أحد أصوله أو أقاربه المذكورين
الجنسية اللبنانية في ظل قانون الجنسية الصادر في
19/1/1925 والقوانين اللاحقة له ، وأغفل فيما بعد
هو أو أحد فروعه استعادتها أو المطالبة بها .
المادة الثانية: يتقدم صاحب العلاقة
أو من يوكله قانوناً بطلب استعادة الجنسية
اللبنانية ، ويبرز مع طلبه الخطي الوثائق
والمستندات التي تثبت توفر أحد الشرطين المذكورين
في المادة الأولى أعلاه .
ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1- القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة
المحددة في البند أولاً من المادة الأولى أعلاه ،
عنه أو عن أحد أصوله أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الرابعة .
2- الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء
اللبناني المتعلقة به أو بأحد أصوله أو أحد أقاربه
حتى الدرجة الرابعة ، كما الوثائق الرسمية الصادرة
عن الإدارة أو القضاء في البلد الذي يقيم فيه
المغترب .
3- القيود في سجلات الطوائف الدينية المعترف بها
والوثائق الصادرة عنها ، التي تشير إليه و/ أو
أصوله و/ أو أقاربه .
4- وجود أقرباء لبنانيين له في البلدة أو القرية
أو الحي الذي يدّعي الإنتماء إليه ، ودرجة القربى
التي تربطه بهم .
5- تملكه حقوقاً عقارية في لبنان اتصلت به بطريق
الإرث عن لبناني .
المادة الثالثة: يقدم صاحب العلاقة
الطلب أو من يوكله قانوناً ، مرفقاً بالمستندات
الثبوتية المشار إليها في المادة الثانية من هذا
القانون مباشرة ، إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ
المديرية العامة للأحوال الشخصية ، أو إلى وزارة
الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية في
الخارج ، التي تحيله فوراً إلى وزارة الداخلية
والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية .
يوقع الطلب من صاحب العلاقة مباشرة أو من يوكله
قانوناً أمام الكاتب العدل اللبناني أو أمام
الضابط العمومي المختص اللبناني أو الأجنبي في
الخارج مع تبيان هويته كاملة ، وترفق به المستندات
الثبوتية المشار إليها في المادة الثانية من هذا
القانون.
المادة الرابعة: تحيل المديرية
العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية
والبلديات الطلب الوارد إليها مباشرة من وزارة
الخارجية والمغتربين ، خلال مهلة أقصاها شهر من
تاريخ وروده إلى المديرية العامة للأمن العام
لإجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها ، يبين
الحالة التي يكون عليها مقدم الطلب من اسم وشهرة ،
وللمديرية العامة للأمن العام أن تستعين بالمخاتير
والهيئات الاختيارية وشيوخ البلدة والأشخاص
الموثوقين فيها وبكل ما تجده مفيداً للتحقيق
وانارة القضية خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ ورود
الطلبات كحد أقصى .
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية تقريراً
مفصلاً بنتيجة التحقيقات المجراة بشأن الطلب ،
ترفعه إلى وزير الداخلية والبلديات ، الذي يحيله
إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من
هذا القانون خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ استلام
التقارير من الأمن العام .
المادة الخامسة: تنشأ لدى وزارة
الداخلية والبلديات لجنة تؤلف من :
ـ قاضٍ عدلي من الدرجة العاشرة على الأقل ، يسميه
وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى رئيساً
ـ مدير عام الأحوال الشخصية . عضواً
ـ موظف من وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة
الثانية على الأقل ، يسميه
وزير الخارجية والمغتربين . عضواً مقرراً
تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء والوزراء المختصين ويعين بذات الطريقة عضو
رديف عن كل من الأعضاء المذكورين أعلاه .
المادة السادسة: تتولى اللجنة دراسة
الملفات التي يحيلها إليها وزير الداخلية
والبلديات ، ولها أن تستعين لهذه الغاية بالإدارات
المختصة على اختلافها وتتخذ قراراتها بأكثرية
أعضائها .
تصدر اللجنة بنتيجة ذلك قرارا معللاً يتضمن
ملاحظاتها لجهة قبول الطلب أو رفضه ، ترفعه الى
وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين .
يؤمن الأعمال القلمية والإدارية لدى اللجنة موظفون
من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة
الداخلية والبلديات ، يلحقون بقرار من وزير
الداخلية والبلديات ، على أن لا يتعدى عددهم
الخمسة .
يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة والموظفون الملحقون لدى
اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والبلديات
والمالية .
المادة السابعة: عند صدور قرار
اللجنة بقبول الطلب يصدر فوراً مرسوم بناء على
اقتراح وزير الداخلية والبلديات باعتبار صاحب
العلاقة لبنانيا .
إنّ قرارات اللجنة قابلة للاستئناف خلال مهلة شهر
من تاريخ التبليغ ما يستوجب بالضرورة احترام هذه
المهلة وعدم اصدار المراسيم الخاصة بها قبل
انقضائها .
استئناف القرارات يوقف حكماً اصدار المراسيم
المتصلة بها لحين البت النهائي بشأنها .
المادة الثامنة: عند صدور المرسوم
وإبلاغه أصولاً ، يدعى صاحب العلاقة ليقسم اليمين
أمام السفير أو القنصل اللبناني في الخارج ، أو
أمام المحكمة الناظرة بالأحوال الشخصية التي يكون
قيده مسجلاً في نطاقها ، على أن اختياره استعادة
الجنسية اللبنانية تمّ بكامل حريته ويمنح صاحب
العلاقة لهذه الغاية مهلة خمس سنوات من تاريخ صدور
المرسوم .
ويقسم اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أنني
اخترت استعادة الجنسية اللبنانية بملء ارادتي
وبكامل حريتي " .
المادة التاسعة: تحدد ، عند
الاقتضاء ، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم
أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير الداخلية والبلديات ، ويعاد النظر بها بذات
الطريقة .
المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون
فور نشره في الجريدة الرسمية .