الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات

ــــــــــــــــــــــ


مشروع قانون
يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية

ــــــــــــــــــــــــ
 

المادة الأولى:   يحق لكل شخص يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية:

1- إذا كان متواجداً هو أو أحد أصوله لأبيه أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما بينه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له .

2- إذا اكتسب هو أو أحد أصوله أو أقاربه المذكورين الجنسية اللبنانية في ظل قانون الجنسية الصادر في 19/1/1925 والقوانين اللاحقة له ، وأغفل فيما بعد هو أو أحد فروعه استعادتها أو المطالبة بها .

المادة الثانية: يتقدم صاحب العلاقة أو من يوكله قانوناً بطلب استعادة الجنسية اللبنانية ، ويبرز مع طلبه الخطي الوثائق والمستندات التي تثبت توفر أحد الشرطين المذكورين في المادة الأولى أعلاه .
ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

1- القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة المحددة في البند أولاً من المادة الأولى أعلاه ، عنه أو عن أحد أصوله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة .

2- الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء اللبناني المتعلقة به أو بأحد أصوله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء في البلد الذي يقيم فيه المغترب .

3- القيود في سجلات الطوائف الدينية المعترف بها والوثائق الصادرة عنها ، التي تشير إليه و/ أو أصوله و/ أو أقاربه .

4- وجود أقرباء لبنانيين له في البلدة أو القرية أو الحي الذي يدّعي الإنتماء إليه ، ودرجة القربى التي تربطه بهم .

5- تملكه حقوقاً عقارية في لبنان اتصلت به بطريق الإرث عن لبناني .

المادة الثالثة: يقدم صاحب العلاقة الطلب أو من يوكله قانوناً ، مرفقاً بالمستندات الثبوتية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون مباشرة ، إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية ، أو إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج ، التي تحيله فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية .

يوقع الطلب من صاحب العلاقة مباشرة أو من يوكله قانوناً أمام الكاتب العدل اللبناني أو أمام الضابط العمومي المختص اللبناني أو الأجنبي في الخارج مع تبيان هويته كاملة ، وترفق به المستندات الثبوتية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة: تحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات الطلب الوارد إليها مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين ، خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ وروده إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها ، يبين الحالة التي يكون عليها مقدم الطلب من اسم وشهرة ، وللمديرية العامة للأمن العام أن تستعين بالمخاتير والهيئات الاختيارية وشيوخ البلدة والأشخاص الموثوقين فيها وبكل ما تجده مفيداً للتحقيق وانارة القضية خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ ورود الطلبات كحد أقصى .

تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية تقريراً مفصلاً بنتيجة التحقيقات المجراة بشأن الطلب ، ترفعه إلى وزير الداخلية والبلديات ، الذي يحيله إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ استلام التقارير من الأمن العام .

المادة الخامسة: تنشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات لجنة تؤلف من :

ـ قاضٍ عدلي من الدرجة العاشرة على الأقل ، يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى رئيساً
ـ مدير عام الأحوال الشخصية . عضواً
ـ موظف من وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية على الأقل ، يسميه
وزير الخارجية والمغتربين . عضواً مقرراً

تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ويعين بذات الطريقة عضو رديف عن كل من الأعضاء المذكورين أعلاه .

المادة السادسة: تتولى اللجنة دراسة الملفات التي يحيلها إليها وزير الداخلية والبلديات ، ولها أن تستعين لهذه الغاية بالإدارات المختصة على اختلافها وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها .

تصدر اللجنة بنتيجة ذلك قرارا معللاً يتضمن ملاحظاتها لجهة قبول الطلب أو رفضه ، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين .

يؤمن الأعمال القلمية والإدارية لدى اللجنة موظفون من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات ، يلحقون بقرار من وزير الداخلية والبلديات ، على أن لا يتعدى عددهم الخمسة .

يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة والموظفون الملحقون لدى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والبلديات والمالية .

المادة السابعة: عند صدور قرار اللجنة بقبول الطلب يصدر فوراً مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات باعتبار صاحب العلاقة لبنانيا .

إنّ قرارات اللجنة قابلة للاستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ ما يستوجب بالضرورة احترام هذه المهلة وعدم اصدار المراسيم الخاصة بها قبل انقضائها .

استئناف القرارات يوقف حكماً اصدار المراسيم المتصلة بها لحين البت النهائي بشأنها .

المادة الثامنة: عند صدور المرسوم وإبلاغه أصولاً ، يدعى صاحب العلاقة ليقسم اليمين أمام السفير أو القنصل اللبناني في الخارج ، أو أمام المحكمة الناظرة بالأحوال الشخصية التي يكون قيده مسجلاً في نطاقها ، على أن اختياره استعادة الجنسية اللبنانية تمّ بكامل حريته ويمنح صاحب العلاقة لهذه الغاية مهلة خمس سنوات من تاريخ صدور المرسوم .

ويقسم اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أنني اخترت استعادة الجنسية اللبنانية بملء ارادتي وبكامل حريتي " .

المادة التاسعة: تحدد ، عند الاقتضاء ، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ، ويعاد النظر بها بذات الطريقة .

المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .