بيروت في 26 تشرين اول 2011
تحديد سير الدراجات النارية وأصول الاستحصال على
التراخيص للأفراد والمؤسسات
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات
البيان الآتي
تسهيلاً
لاستحصال المواطنين الكرام على التراخيص
الاستثنائية لسير الدراجات النارية في نطاق بيروت
في الأوقات كافة، وفي باقي المناطق من الساعة
18.00 الى الساعة 5.00 صباحاً من كل يوم، باستثناء
مدينة صيدا التي يستمرُّ منعُ سير الدراجات
النارية فيها في كل الاوقات، يهمّ الوزارة أن توضح
ما يلي:
1- تُعتبر جميع التراخيص المُعطاة سابقاً للدراجات
النارية بين الساعة 18.00 و5.00 صباحاً من كل يوم
صالحة لغاية 31/12/2011 مهما كان تاريخ انتهاء
صلاحيتها.
2- إعتباراً من 1/12/2011 يمكن للمواطنين، أفراداً
ومؤسسات، المباشرة بتقديم طلبات الترخيص
الاستثنائية الموحدة لسير الدراجات النارية ضمن
نطاق بيروت الكبرى في الأوقات كافة، وبين الساعة
18.00 و5.00 صباحاً من كل يوم بالنسبة لباقي
المناطق باستثناء مدينة صيدا، وذلك لدى مكاتب شركة
بريد لبنان ش.م.ل (Liban Post s.a.l) مرفقةً
بالمستندات المطلوبة والتي يمكن الاطلاع عليها لدى
هذه المكاتب، حيث يتم استلام التراخيص عبرها وذلك
بعد التوقيع على تعهّد من مقدّم الطلب بإحترام
القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
3- تحدّد مهلة صلاحية الترخيص الاستثنائي لسير
الدراجات وفقاً لما يلي:
- سنة واحدة للمؤسسات والشركات
- سنة واحدة للأفراد الذين يملكون دراجة سعة
محركها أكبر من 120 CC
- ستة أشهر للأفراد الذين يملكون دراجة سعة محركها
ما بين 50 و120 CC
4- ستترافق هذه العملية مع قيام الأجهزة الأمنية
المعنية بتكثيف وتشديد حملاتها لناحية ضبط وقمع
المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق
جميع المخالفين.
5- يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلّقة
بالموضوع على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة
الداخلية والبلديات: www.moim.gov.lb
نص قرار رقم
1775: تحديد آلية الحصول على تراخيص سير الدراجات
النارية