|
|
-
26
نيسان 2010
-
-
الوزير بارود
أصدر تعميماً يتعلق بالاسماء المتشابهة
والالقاب
-
أصدر وزير
الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود
تعميماً حمل الرقم 27 يتعلق بالأسماء
المتشابهة والالقاب، جاء فيه:
"خلافاً لأي تعميم سابق مغاير،
وحرصاً على نزاهة العملية الانتخابية،
وفي غياب الزامية أوراق الاقتراع المطبوعة
سلفاً (Pre – printed ballots)،
والحاقاً بما ورد في التعميم رقم 21/أ.م/2010
تاريخ 21/4/2010، في كل ما لا يتعارض مع مضمون
التعميم الحاضر،
تعتمد الأسس التالية عند فرز الأصوات:
-
1- في ما يعود للاسماء المتشابهة:
في حال وجود مرشحين في ذات الدائرة الانتخابية
يحملون الاسم والشهرة ذاتهما، فإنه يعتد
بالاسم الثلاثي بغرض التمييز بينهم واحتساب
الصوت المدلى به على وجه صحيح. اما اذا تعذر
التمييز بينهم لأي سبب كان، فتضم ورقة
الاقتراع الى المحضر مع الظرف العائد لها
وتذكر فيه الأسباب الداعية للضم ولا يحتسب
الصوت لأي من المرشحين المذكورين.
-
2- في ما يعود للألقاب:
انطلاقاً من نص المادة 96 من قانون الانتخاب
رقم 25/2008 تاريخ 8/10/2008، ومنعاً لاعتماد
وسائل قد تنطوي على علاملات التعريف المشار
اليها في المادة 96 أعلاه، بشكل يعرّض ورقة
الاقتراع للابطال، ومراعاة لمبدأ المساواة بين
المرشحين الذي يوجب عدم التمييز بينهم لأي سبب
كان لم يجزه القانون، وفي انتظار اعتماد نظام
أوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً بصورة الزامية،
تعتبر غير مقبولة جميع الالقاب، من مهنية
(الدكتور، المهندس، المحامي، البروفسور،
النقيب...)، وسياسية (دولة الرئيس، معالي
الوزير، سعادة النائب...) ودينية واجتماعية
(الحاج، الشيخ، الأب...) وتعتبر جميع اوراق
الاقتراع التي تتضمنها باطلة.
تستثنى من ذلك الالقاب الواردة في سجلات
النفوس وفي القوائم الانتخابية ولوائح الشطب
وبطاقة الهوية، فتعتبر مقبولة ويعتد بها عند
فرز الاصوات".
|