1. 17 نيسان 2010

 

  1. الوزير بارود أصدر 3 تعاميم تتعلق بالشروط المطلوبة للحصول على تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع وبتحديد محيط مركز الاقتراع وبالاعلان الانتخابي
     

أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود 3 تعاميم انتخابية تتعلق بالشروط المطلوبة للحصول على تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع، تحديد محيط مركز الاقتراع، وفي موضوع الاعلان الانتخابي.

جاء في التعميم الأول الذي حمل الرقم 18 والمتعلق بالشروط المطلوبة للحصول على تصاريح الدخول الى اقلام الاقتراع ما يأتي:
"بموجب نص المادة 83 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، يحق لكل مرشح أن ينتدب الى أقلام الاقتراع:
- مندوب ثابت واحد لكل قلم اقتراع في الدائرة الانتخابية.
- مندوب متجول بمعدل مندوب واحد لكل خمسة أقلام في المدن ومندوب واحد لكل قلمين في القرى.
* للحصول على تصاريح الدخول الى أقلام الاقتراع يتعيّن على المحافظ او القائمقام تطبيق الشروط التالية:
1- تقديم الطلب من المرشح شخصياً او من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.
2- تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح على أن توقع الوكالة من قبل جميع أعضاء اللائحة.
3- أن يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية.
4- ضمّ صورة عن الهوية أو صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.
5- لتسهيل عملية التدقيق في أسماء المندوبين، يمكن أن يرفق بالطلب لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب.
ملاحظة: يطلب ترتيب اسماء المندوبين الثابتين على الطلب المقدم وفقاً لتسلسل أقلام الاقتراع في الدائرة.

* على المحافظ او القائمقام أن يأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
- ان اعتماد المقياس بالنسبة للمدن هو ان يكون اعضاء المجلس البلدي فيها 15 عضواً وما فوق وذلك بسبب غياب اي نص يتعلق بالمدن.
- اما بالنسبة للائحة، فيجب اعتبارها وكأنها مرشح واحد وتطبق عليها كافة الامور التي تطبق على سائر المرشحين، وذلك بمعزل عن التصاريح التي يقدمها المرشح بصفته الشخصية، وتعتبر لائحة تلك التي تجمع مرشحين اثنين أو أكثر".

أما التعميم الثاني المتعلق بإعطاء توجيهات عامة عن تحديد محيط مركز الاقتراع فحمل الرقم 19 وجاء فيه:
"حيث ان المادة 84 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 نصت على ما حرفيته:
"تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، وبمنع أي نشاط انتخابي او دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع".
وحيث اننا نرى ان محيط المركز ينبغي ان يخضع للأصول التالية:
1- يقصد بمحيط مركز الاقتراع المسافة الممتدة 50 متراً عن مدخل المركز من كل اتجاه على قارعة الطريق، ووفق الواقع على الارض في حالات اخرى.
2- يمنع دخول السيارات والآليات محيط المركز من اية جهة كانت، ما عدا حالات ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتم اتخاذ تدابير استثنائية بشأنهم من قبل القوى الامنية، كما يستثنى الفنيون الذين يستدعون الى مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لتصليح عطل طارىء.
3- يمنع اي نشاط انتخابية او دعائي ضمن محيط المركز، ولا سيما من خلال مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة.
4- وفي مطلق الأحوال، تقفل كافة مراكز الاحزاب والتيارات السياسية والمكاتب الانتخابية الواقعة ضمن هذا المحيط اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية ولغاية الساعة 18،00 من مساء يوم الاثنين".

وجاء في التعميم الرقم 20 المتعلق بموضوع الاعلان الانتخابي ما يأتي:
"تعمم وزارة الداخلية والبلديات على جميع المرشحين والادارات العامة والهيئات المحلية وشركات الاعلانات بموجب التقيّد بالأحكام التالية المتعلقة بالاعلان الانتخابي:
1- يحظر تعليق او لصق الاعلانات الانتخابية وصور المرشحين في جميع الاماكن العامة، ولا سيما على جدران الطرق ومونساتها وأعمدة الكهرباء والمباني الحكومية، وكذلك على الاملاك الخاصة الا بإذن من أصحابها ووفقاً لما تتيحه القوانين والانظمة المرعية ولا سيما منها قانون النظافة الصادر في 23/8/1974، والمرسوم رقم 8861/1996.
2- على كل سلطة محلية من بلدية او مختار، ان تعيّن بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة او بلدة او قرية او حي الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية، على ان تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للاعلانات لأجل حسن تنفيذ احكام المادة 70 من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008.
3- وجوب المحافظة على النظافة العامة بموضوع الاعلانات الانتخابية وفق احكام المرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 لا سيما المواد 5 و 16 و 26 و 30 والمرفق نصها ربطاً.
4- تعلم وزارة الداخلية والبلديات انها عممت على جميع اجهزتها الامنية وادارتها وجوب التشدد في ضبط المخالفات وقمعها وازالتها واحالة المخالف على القضاء المختص، علماً بأن تعليق الصور والاعلانات بصورة مخالفة للقانون يعرّض المخالف لعقوبات جزائية تشمل الحبس والغرامة.
5- يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم شكوى بموضوع هذا التعميم الاتصال بالوزارة على الرقم 1790".