|
|
بيروت في 17-12-2009
بارود في كتاب الى المالية:
اعفاء السيارات المسروقة من رسوم السير السنوية
عن الأعوام التي سرقت خلالها
وجه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى وزارة المالية تمنّى
فيه اعفاء السيارات المسروقة من رسوم السير السنوية عن الأعوام التي سرقت خلالها،
جاء فيه:
"حيث ان عدداً كبيراً من المراجعات التي وردت الى هذه الوزارة، تتضمن طلب الموافقة
على اعفاء السيارات والدراجات النارية المسروقة من رسوم السير السنوية عن الأعوام
التي سرقت خلالها،
ولما كانت أحكام المادة 63 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 تنص على ما حرفيته:
"اعفاء السيارات المسروقة من رسوم السير السنوية عن الاعوام التي سرقت خلالها تعفى
من رسوم السير السنوية (الميكانيك) السيارات والآليات التي سرقت واستعيدت، وذلك عن
الأعوام التي يثبت أنها كانت مسروقة خلالها، على أن يفرض رسم السير السنوي (الميكانيك)
عن سنة كاملة بمجرد ثبوت حيازة مالك السيارة أو الآلية لها خلال أي شهر من أشهر
السنة التي تمّت السرقة أو الاستعادة خلالها"،
وحيث ان العديد من المواطنين الذين تعرّضت سياراتهم أو آلياتهم أو دراجاتهم النارية
للسرقة يكتفون بتنظيم محضر تحقيق بالجرم لدى القطعات الأمنية المعنية، والتي تعمل
بدورها الى ابلاغ المراجع المختصة، دون أن يعمد هؤلاء الى ابلاغ هيئة ادارة السير
والآليات والمركبات بالموضوع، لاعتقادهم بأن المسألة منتهية عند هذا الحد، الأمر
الذي أدى الى حرمانهم من حقهم بالاستفادة من الاعفاءات المحددة بهذا الخصوص،
وحيث ان صاحب السيارة او الدراجة النارية التي تعرضت للسرقة قد مُني بخسارة جسيمة
من جراء هذا الأمر والذي تمّ بالتأكيد من غير رضى منه ونتيجة لظرف قاهر،
ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وحفاظاً على حقهم في الاستفادة من الاعفاءات
التي منحهم اياها القانون، لا سيما وان جرم السرقة لم يكن بملء ارادتهم بل
غصباًعنهم،
لذلك،
للتفضل بالاطلاع والايعاز لمن يلزم العمل على تعديل المادة 63 المذكورة أعلاه، بحيث
تصبح على الشكل التالي:
"اعفاء السيارات والآليات والدراجات النارية المسروقة من رسوم السير السنوية عن
الأعوام التي سرقت خلالها، تعفى من رسوم السير السنوية (الميكانيك) السيارات
والآليات والدراجات النارية التي سرقت واستعيدت أو تلك التي لا تزال مسروقة، وذلك
عن الأعوام التي يثبت أنها كانت مسروقة خلالها، على ان يفرض رسم السير السنوي (الميكانيك)
عن سنة كاملة بمجرد ثبوت حيازة مالك السيارة او الآلية او الدراجة النارية لها خلال
اي شهر من أشهر السنة التي تمّت السرقة أو الاستعادة خلالها وعلى ان يتمّ هذا
الاعفاء استناداً الى محضر التحقيق المنظم لدى القطعات الأمنية المعنية حتى ولو لم
يتم تبليغه الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات من قبل أصحاب العلاقة".
|