
|
بيروت في 20-10-2009
بارود أصدر قراراً يتعلق بتحديد آلية للحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود قـراراً حمل الرقـم 1636 يتعلق بتحديد آلية للحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية من الساعة 18:00 ولغاية الساعة الخامسة صباحاً من كل يوم في الأراضي اللبنانيـة المختلفة، جاء فيه:
"ان وزير الداخلية والبلديات، يقـرر ما يأتي: المادة الأولى: مع مراعاة شروط السير المفروضة قانوناً، يفرض ترخيص استثنائي لمدة ستة أشهر على الراغبين من مالكي الدراجات النارية التجول فيها بين الساعة 18.00 والساعة الخامسة من صباح اليوم التالي. المادة الثانية: 1- تعفى من الترخيص المنصوص عنه في هذا القرار الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية ولكافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة أثناء قيامها بمهامها الرسمية، على ان تراعي سائر الشروط القانونية النافذة. 2- يعود لمالكي الدراجات النارية الراغبين في الحصول على الترخيص الاستثنائي موضوع هذا القرار والعائدة للشركات والمؤسسات الخاصة والسياحية والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية ولوكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات وكافة الدراجات الأخرى العائدة للأفراد وفق كل حالة تقررها الإدارة، ان يتقدموا بطلبات الترخيص لدى وزارة الداخلية والبلديات عبر مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل Libanpost S.A.L مرفقة بالمستندات المطلوبة وفقاً للآلية المحددة في هذا القرار. المادة الثالثة: تقدم الطلبات كافة في مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل Libanpost S.A.L ويتم تسليم التراخيص عبرها، مع الإشارة إلى ان استمارة طلب الترخيص وفق النموذج المرفق بهذا القرار متوفرة لديها ويمكن للراغبين بالحصول على الترخيص المباشرة فوراً باستلامها، على ان تطبق الشروط التالية للحصول على الترخيص:
أ- بالنسبة للدراجات النارية: ب- بالنسبة لسائق الدراجة النارية: ج- المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص:
♦ تعبئة طلب الترخيص المرفق مع طابع مالي بقيمة
(1000) ليرة لبنانية. د- المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص :
♦ تعبئة طلب الترخيص المرفق مع طابع مالي بقيمة
(1000) ليرة لبنانية. المادة الرابعة: يعتمد نموذج طلب الترخيص ونموذج الترخيص
باستعمال دراجة نارية المرفقان بهذا القرار ويعتبران جزءاً لا يتجزأ منه.
|