|
|
بيروت في 17-09-2009
بارود يصدر تعميماً الى المحافظين والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي
يتعلق بتنظيم السير أمام المدارس والجامعات في المناطق اللبنانية المختلفة
أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميماً الى جميع المحافظين والى
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يتعلق بتنظيم السير أمام المدارس والجامعات في
المناطق اللبنانية المختلفة، جاء فيه:
"نصت المادة 74 من المرسوم الاشتراعي الرقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)
على أن يتولى رئيس السلطة التنفيذية كل الامور والاعمال المتعلقة بتأمين السير
وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية واتخاذ الاجراءات المستعجلة
المتعلقة بالمواصلات والسلامة العامة،
وحيث ان المادة 202 من القانون الرقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) نصت على
ما حرفيته:
"ان أحكام هذا القانون لا تحد من السلطة الممنوحة لوزيري الاشغال العامة والنقل
والداخلية بموجب القوانين والانظمة المرعية، بأن يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحيث تستدعي
السلامة والنظام العام تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم".
كما ان القانون الرقم 17 تاريخ 6/9/1990 ولا سيما المادة 232 منه أناطت بقوى الأمن
الداخلي مهمة تأمين السير في مراكز المحافظات وفي المدن الكبرى بالاضافة الى امكان
هذه القوى الاستعانة بالشرطة البلدية،
بالاضافة الى ان المادة 60 من المرسوم الرقم 1157 تاريخ 2/5/1991 حددت مهام مفرزة
السير لا سيما تنظيم حركة السير وتأمين السلامة العامة،
وحيث انه وفي أواخر هذا الشهر ومطلع الشهر القادم سيبدأ العام الدراسي في المدارس
والجامعات والمعاهد،
وحرصاً من هذه الوزارة على السلامة العامة للتلامذة لا سيما منهم الأطفال،
فإنه يطلب الى المحافظين ابلاغ القائمقامين كل ضمن نطاقه للتعميم على البلديات
واتحادات البلديات، وجوب الايعاز لعناصر الشرطة البلدية بالتواجد بصورة مكثفة في
أوقات افتتاح واقفال أبواب المدارس أو الجامعات، وذلك بالتنسيق مع المديرين فيها،
منعاً لحصول أي حادث،
كما يطلب الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الايعاز لقطعاتها الاقليمية
بتأمين هذا الامر في الأماكن التي يتعذر على البلديات تأمين العدد الكافي من عناصر
شرطتها، وذلك كي يأتي التنفيذ شاملاً ومن دون أي اشكالات،
ويتولى المحافظون شخصياً تنسيق هذا الامر على كل المستويات".
|