|
|
بيروت في 30-06-2009
الوزير بارود يؤكد على تعميم سابق
يتعلق بإزالة صور المرشحين والاعلانات الانتخابية واليافطات
وجّه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً ثانياً الى المحافظين
والقائمقامين يؤكد فيه على التعميم السابق الذي يطلب فيه ازالة صور المرشحين
والاعلانات الانتخابية واليافطات، جاء فيه:
"الحاقاً بالتعميم رقم 55/ام/2009 تاريخ 10/6/2009، وبعد انتهاء العملية الانتخابية
وانعدام جدوى الاعلانات واليافطات الانتخابية، وصور المرشحين،
وحيث ان عدداً من تلك الصور واليافطات والاعلانات هو أصلاً في مواقع غير مرخصة ولا
يجيزها القانون،
لذلك، يطلب الى جميع المحافظين والقائمقامين، كل ضمن نطاقه، التعميم على جميع
البلديات والاتحادات البلدية بوجوب العمل فوراً، وبصورة عاجلة، على ازالة جميع
الاعلانات والملصقات واليافطات الانتخابية وصور المرشحين عن الطرقات وجدرانها
ومونساتها وأعمدة الكهرباء والهاتف وجذوع الاشجار والاشارات الضوئية واشارات السير،
تحت طائلة اتخاذ التدابير والملاحقات التي نص عليها قانون المحافظة على النظافة
العامة الصادر في 23/8/1974،
وعليه، تكلف مفارز السير ودوريات قوى الأمن الداخلي وأفراد الشرطة البلدية ضبط
المخالفات، عملاً بأحكام المادة 30 من قانون المحافظة على النظافة العامة الصادر في
23/8/1974، علماً بأن المادة 35 من القانون ذاته قد نصت على ما حرفيته: "اذا تخلفت
البلدية أو رئيسها عن اتخاذ القرارات المقتضاة للقيام بالموجبات الصحية او المحافظة
على مظاهر النظافة الواردة في هذا القانون جاز للقائمقام في نطاق قضائه الحلول محل
البلدية ورئيسها بالأعمال بعد اخطارها أو اخطار الرئيس وبعد الحصول على موافقة
المحافظة وجاز هذا الأمر للمحافظ مباشرة في نطاق محافظته وتلاحق بجرم الخطأ الفادح
المنصوص عنه في قانون البلديات".
|