|
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
قرار رقم 465
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناءً على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل
الحكومة)،
بناءً على القرار 257 تاريخ 26/4/2005 الصادر عن وزارة
الداخلية والبلديات، والقاضي بتجميد العمل بكافة
المذكرات التنفيذية المتعلقة بارقام لوحات السيارات
المرمزة،
وبعد الانتهاء من عملية التدقيق اللازمة المشار اليها
في المادة الرابعة من القرار المنوه عنه اعلاه،
يقرر ما يأتي،
المادة الأولى: يعاد العمل بكافة المذكرات التي سبق
واستحصل عليها المواطنون سابقاً والتي خصصتهم بارقام
مرمزة.
المادة الثانية: تسجل الارقام المرمزة الممنوحة بموجب
المذكرات السابقة او التي ستعطى لاحقاً باسم اصحابها
فقط، اي لسيارات تعود ملكيتها لهم دون سواهم، ويمنع
التنازل عنها او بيعها لاي كان تحت طائلة اتخاذ كافة
التدابير القانونية بحق المخالفين.
المادة الثالثة: يتقدم اصحاب العلاقة بمذكراتهم الى
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة التي
عليها ارسال نسخاً عنها، يوميا، الى هذه الوزارة،
ليصار الى مقارنتها مع نسخ المذكرات الاساسية وفي حال
عدم وجود اي التباس حولها اعادتها للهيئة، ليتم
تسجيلها لاصحابها وفقا للاصول في اليوم التالي.
المادة الرابعة: تقوم هيئة ادارة السير والآليات
والمركبات برفع جداول اسبوعية اجمالية لهذه الوزارة
تتضمن ارقام واسماء اصحاب المذكرات التي تم تنفيذها.
المادة الخامسة: تعطى مهلة للمعنيين حتى تاريخ
10/9/2005 لتنفيذ كافة المذكرات الصادرة سابقاً.
المادة السادسة: يمنع تنفيذ اي مذكرة صادرة سابقا عن
هذه الوزارة بعد انتهاء المهلة المحددة اعلاه، وكل
مذكرة لم يتم تنفيذها ضمن المهلة المذكورة فانه يمكن
لاصحابها مراجعة الوزارة مباشرة ليتم البت بوضعها.
المادة السابعة: يمنع تنفيذ عمليات سحب المركبات من
السير بصورة مؤقتة طيلة مدة المهلة المبينة اعلاه سوى
مرة واحدة فقط لكل آلية عند تنفيذ هذه المذكرات.
المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا
القرار.
المادة التاسعة: يعمل بهذا القرار فوراً ويعمم حيث
تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع
يبلغ لجانب:
- هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
- المديرية الادارية المشتركة
- المحفظة
|