مشروع قانون صادر بمرسوم
مرسوم رقم 14969


صادر في 30 كانون الأول سنة 1963
قانون المحاسبة العمومية


إن رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه،

وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 مشروع القانون المعجل

الرامي إلى تحديد أصول المحاسبة العمومية،

وبما انه انقضى اكثر من أربعين يوما على إحالة هذا المشروع إلى مجلس النواب دون أن يبت به،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الأول 1963،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى – يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ

4/11/1963 وهذا نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى - يحدد هذا القانون أصول إعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، وادارة الأموال العمومية، والأموال المودعة في الخزينة.



المادة 2– الأموال العمومية هي أموال الدولة، والبلديات، والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.



المادة 3– الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق.



المادة 4 – تتألف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الإجمالية والتفصيلية الملحقة به.



المادة 5- قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة.

يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الاعتمادات اللازمة للانفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.



المادة 6– تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة، وموازنات ملحقة وموازنات استثنائية.

تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة، وتطبق عليها أحكام هذا القانون، إلا إذا تضمنت الأحكام الخاصة بها نصوصا مخالفة.

المادة 7 – توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول.



المادة 8– تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعلياً في خلالها.



المادة 9– يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية.



المادة 10– تقسم الموازنة إلى قسمين:

1- قسم النفقات، ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة هذه النفقات.

2- قسم الواردات، ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.



المادة 11– الاعتمادات على نوعين:

- أساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة.

- إضافية وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد نشر الموازنة.

والاعتمادات الإضافية على نوعين:

- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.

- استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أصلا أي اعتماد في الموازنة.



المادة 12– لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6.

غير أنه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدون فيها.



الباب الثاني
إعداد الموازنة العامة


المادة 13– يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية، ويرسله إلى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقا لأصول يحددها وزير المالية.



المادة 14– يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد إلى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح أو جباية بعض الواردات لحسابه.



المادة 15– تقدر واردات السنة الجديدة استنادا إلى العنصرين التاليين:

‌أ- تحصيلات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.

‌ب- تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.

ولوزير المالية أن يعدل التقدير على أساس أوضاع يعتمدها، على أن يبرر اسبابها.



المادة 16– يجمع وزير المالية تقديرات النفقات، ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الموازنة بعد أن يؤمن التوازن بين قسميها.

وإذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزير المالية أن يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية:

‌أ- تخفيض النفقات.

‌ب- تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط إذا كان ذلك ممكنا.

‌ج- إيجاد موارد جديدة.



المادة 17– يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعا بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية.



المادة 18– يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.

ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية قبل أول تشرين الثاني، تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.



المادة 19– لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.



الفصل الأول
النفقات


تم تعديل نص المادتين 20 و21 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 ثم جاء القانون رقم 19/68 تاريخ

7/2/1968 يوقف تنفيذ القانون رقم 55/66 المذكور.

ننشر نص المادتين معدلتين، ثم ننشر في هامش الصفحة نص المادتين قبل التعديل كما أننا ننشر أيضا المادة 18 من القانون رقم 19/68:



المادة 20 – تقسم موازنة النفقات إلى جزئين:

- الجزء الأول: ويحتوي على النفقات العادية.

- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والإنشاء ومساهمات الدولة الإنمائية.

يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.



المادة 21– يوزع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات إلى أبواب.

ويحدد عدد الأبواب في كل جزء بقرار من وزير المالية.



المادة 22– يقسم الباب إلى فصول يختص كل منها بإدارة واحدة أو مجموعة من الإدارات أو بمشروع واحد أو مجموعة من المشاريع. ويقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد، أو نفقات متشابهة، ويقسم البند، عند الاقتضاء، إلى فقرات.

يعتمد في تقسيم الاعتمادات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.



المادة 23– يبين في بند الرواتب:

1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والمؤقتين:

- عدد الموظفين الإجمالي بحسب الفئة، مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.

2- فيما يتعلق بالمتقاعدين:

- عددهم مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.

3- فيما يتعلق بالأجراء:

أ‌- للأجراء الدائمين:

عددهم مع مجموع أجورهم وملحقاتها.

ب‌- للأجراء غير الدائمين:

مجموع أجورهم وملحقاتها،



المادة 24– يمكن توزيع اعتمادات الأشغال المتشابهة إلى فقرات ضمن البند الواحد.

وتطبق في هذه الحال الأحكام التالية:

1- يعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة.

2- يجوز النقل من الاعتماد المرصد لاحد المشاريع إلى مشروع آخر:

أ‌- بعد تلزيم الأشغال، شرط أن يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الأقل من مقدار الاعتماد الأساسي.

ب‌- بعد إتمام المشروع وتصفية الصفقة.

3- لا يجوز النقل إلا لمشروع مماثل للمشروع الأول وواقع في المنطقة نفسها.



المادة 25– 1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الأحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها، وذلك عندما لا تتوافر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الإجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26 التالية.

2-

عدل نص الفقرة 2 من المادة 25 بموجب القانون رقم 12/73 تاريخ 2/3/1973 ثم عدلت مجدداً بموجب القانون رقم

12/74 تاريخ 9/5/1974 وبالقانون رقم 32/75 تاريخ 28/8/1975 والمرسوم رقم 10880 تاريخ 2/2/1976 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/5/1977 على الوجه التالي:

ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب إيرادات الموازنة التي قيدت أصلا فيها، أي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.

يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الأرصدة فقط لحسابات الإيرادات.



3-

عدل نص الفقرة 3 من المادة 25 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

يفرد في كل باب من قسم النفقات، خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة، تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.

ولا يرصد أي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة، بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.



المادة 26-

1- ترصد في باب احتياطي الموازنة:

أ‌- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات، كمساعدات المرض والوفاة والأحكام النقدية والمصالحات الخ.....

ب‌- اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة، يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها، أو لفتح اعتمادات استثنائية، على أن لا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد بالمئة من مجموع اعتمادات الجزئين الأول والثاني من الموازنة.

2- في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للأحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة أن تقتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وان تغطي هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب. وتطبق أيضا أحكام هذه الفقرة في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.

3- لا تصرف أية نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة، بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة إلى سائر بنود الموازنة على الوجه التالي:

- بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (( أ )) من الفقرة السابقة.

- بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية، فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (( ب )) من الفقرة السابقة.


المادة 27-
1- مع مراعاة أحكام المادة 85 من الدستور والمادة 26 من هذا القانون، لا تفتح الاعتمادات الإضافية الا بقانون.

وتغطي هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود أخرى، أو من باب احتياطي الموازنة، او أخذ من مال الاحتياط، او بموارد جديدة.

2- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون، لا تنقل الاعتمادات من بند إلى آخر إلا بقانون.

3- مع مراعاة المادة 114 من هذا القانون، لا تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة إلى موازنة السنة التالية الا بقانون.


المادة 28-
1- مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات ويجوز النقل بالطريقة نفسها الى فقرة جديدة اذا كانت هذه الفقرة هي من نوع النفقات التي يختص بها البند.





2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الأداء واحتياطي الموازنة من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد، بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

3- يجوز إجراء النقل من فقرة إلى أخرى في موازنة سنة معينة لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.



الفصل الثاني

الواردات


المادة 29- يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:

الأول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات الجزئين الأول والثاني من قسم النفقات.

الثاني: ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات.

وتتألف الواردات الأخيرة من:

1- مأخوذات من مال الاحتياط.

2- الواردات التي تخصص أو تحدث بقوانين خاصة.



المادة 30- يوزع كل جزء من قسم الواردات إلى أبواب، ويقسم الباب إلى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات، ويقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بإيراد معين.

ويفرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيه الأموال التي تدفعها الخزينة خطأ أو بغير حق وتستردها فيما بعد. ويعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.



المادة 31- يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للمأخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل إلى بنود وفقا للجدول النموذجي المذكور في المادة السابقة.



الباب الثالث
تنفيذ الموازنة العامة


الفصل الأول
تنفيذ الواردات



القسم الأول: طرح الضرائب والرسوم

المادة 32- تطبق على طرح الضرائب والرسوم الأصول التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



المادة 33- تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبي بموجب جداول تكليف، الدائرة المالية المختصة في كل محافظة، ويعطي هذه الجداول القوة التنفيذية رئيس مصلحة الواردات.





ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه.

ويتولى فرض الغرامات المرجع الذي يتولى طرح الضريبة أو الرسم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



المادة 34- يمكن تدارك كل كتمان أو نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف، وذلك بموجب جداول تكليف او أوامر قبض إضافية للتكاليف المكتومة، وبموجب جداول تكليف او أوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.

أضيفت الفقرتان 2 و3 التاليتان إلى المادة 34 بموجب المرسوم رقم 6103 تاريخ 5/10/1973:

وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة أخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة أو الرسم على كل ربح او دخل او إيراد أو صك يكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي أو تحرير تركة أو اتفاق رضائي، وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر إبطاله.

وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي تلي سنة إقرار الإبطال أو انكشاف الربح أو الدخل أو الإيراد أو الصك الخاضع للتكليف.



المادة 35- يعلن عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والإذاعة والصحف المحلية. وتلصق، عند الاقتضاء، إعلانات بهذا المعنى في مكاتب المحتسبين، وفي أماكن الاجتماعات والساحات العمومية. وتبين في الإعلان المهل المحددة للدفع، والاستفادة من الحسم القانوني، والاعتراض، وتاريخ بدء كل منها.



المادة 36- تبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان المتعلق بها في الجريدة الرسمية.

وتبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية، وعلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أوامر قبض، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ المكلف هذه المستندات.

يجرى هذا التبليغ بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام. وفي حال غياب المكلف او تمنعه عن الاستلام, يتم التبليغ بواسطة الإدارة المختصة وفقا لأحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

وتحدد مهلة الاعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكليف، وبشهر واحد للضرائب والرسوم الأخرى.



المادة 37-

1- تحدد أصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الإدارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

2- وتقوم الأصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات الواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم.







المادة 38- خلافا لأي نص آخر، لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة أن تقرر إلغاء التكاليف بالضرائب والرسوم، أو تخفيضها، إلا بموافقة رئيس مصلحة الواردات باستثناء ما يتعلق منها بخطأ مادي أو بمبلغ لا يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التكليف شرط أن لا يتجاوز في مطلق الأحوال 500 ل.ل. لكل تكليف.



المادة 39- يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة التحقق تحدد صلاحياته، وكيفية ممارسة أعماله بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.



القسم الثاني - تحصيل الضرائب والرسوم

المادة 40- لا يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة أو أي قانون آخر. ويلاحق المخالف وفقا لأحكام المادة 361 من قانون العقوبات.



المادة 41- تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد إلى جداول التكليف او أوامر القبض التي طرحت بموجبها، الا اذا كانت من النوع الذي يؤديه المكلف مباشرة بواسطة إلصاق الطوابع او الأوراق المماثلة. ولا يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم أن يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العمومية.

المادة 42-

عدل نص المادة 42 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

إن الضرائب والرسوم على اختلافها، تسقط على المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الإنذار شروعا في الملاحقة شرط أن يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147، تاريخ 12/6/1959.

يجدد الإنذار عند الاقتضاء قبل انقضاء أربع سنوات على تاريخ إبلاغه لصاحب العلاقة.



المادة 43- تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات، وتحفظ أوامر القبض سحابة خمس سنوات، الا اذا قرر ديوان المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ إبراء ذمة المسؤولين عن التحصيل.



المادة 44- يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة الجباية تحدد صلاحياته وكيفية ممارسة أعماله بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.



القسم الثالث – تحصيل ديون الدولة ووارداتها الأخرى

المادة 45- تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الأخرى من غير الضرائب والرسوم الأحكام المختصة بكل منها.

أما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها، وإجراء الملاحقة بشأنها، فتصفى بموجب أوامر تحصيل يصدرها رئيس الإدارة المختصة وتحصل وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

يمكن الاعتراض على أمر التحصيل أمام المحكمة العدلية الصالحة في محل إقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا أو في محل إقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ أمر التحصيل إلا إذا قررت المحكمة ذلك كليا أو جزئيا.







القسم الرابع – بيع أموال الدولة

المادة 46- تباع أموال الدولة غير المنقولة وفقاً للأحكام المختصة بها.



المادة 47-

عدل نص المادة 47 بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 على الوجه التالي:

تباع أموال الدولة المنقولة:

1- بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة ألف ليرة لبنانية.

2- باستدراج عروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 1500000 ليرة (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



المادة 48- يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:

1- في الإدارة المركزية:

- المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 25,000 ل.ل.

- المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 25,000 ل.ل. ولا تجاوز 100,000ل.ل.

- الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 100,000 ل.ل.

2- في المحافظات والاقضية:

- القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 25,000 ل.ل.

- المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 25,000 ل.ل. ولا تجاوز 100,000 ل.ل.

- الوزير المختص اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 100,000 ل.ل.



المادة 49- تخمن الأموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في كل إدارة بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة.



المادة 50- تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضعة لرقابته من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.



القسم الخامس - أحكام عامة

المادة 51- تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.



المادة 52- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون. وتقيد في قسم الواردات من الموازنة.

وإذا كانت لهذه الأموال وجهة انفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.







المادة 53- تمسك وزارة المالية لكل نوع من أنواع واردات الموازنة، ولكل سنة على حدة، حسابا مستقلا تبين فيه:

- بقايا السنين السابقة كل سنة على حدة.



- مجموع الواردات المحققة بموجب جداول التكليف وأوامر القبض الصادرة في خلال السنة.

- مجموع التحصيلات حتى 31 كانون الأول من السنة موزعة بين السنة الجارية وكل سنة من السنين السابقة.

- المحسومات القانونية التي استفاد منها المكلفون.

- البقايا غير المحصلة في نهاية السنة.

وتمسك كل وزارة حسابا مفصلا بالواردات التي تتولى أمرها، ولكل سنة على حدة، بالاستناد إلى أوامر القبض او التحصيل التي تصدرها او تصدر بناء لطلبها.



الفصل الثاني

تنفيذ النفقات

المادة 54- مراحل تنفيذ النفقة أربع:

1- العقد.

2- النفقة.

3- الصرف.

4- الدفع.



القسم الأول – عقد النفقة

المادة 55- عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على الدولة.



المادة 56- يعقد النفقة الوزير المختص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



المادة 57- لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.



المادة 58-

عدل نص المادة 58 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والأشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الأول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.



المادة 59- لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها.

غير انه يمكن، اعتبارا من أول تشرين الأول من كل سنة، أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة أن تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.

أضيف النص التالي إلى آخر المادة 59 بموجب القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987:

كما يمكن إجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.



المادة 60-

1- توضع الموازنات الاثنتا عشرية على أساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.

أضيف إلى الفقرة الأولى من المادة 60 الفقرة التالية بموجب القانون رقم 42/88 تاريخ 23/6/1988:

أما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة.

2- يحق للحكومة أن توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية مجموع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في كل موازنة اثنتي عشرية على مختلف الإدارات العامة وفقا لحاجاتها، على ان تتقيد في هذا التوزيع بالاعتمادات المخصصة لكل إدارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية.

3-

أضيف البند 3 التالي إلى المادة 60 بموجب القانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980:

يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، نقل اعتمادات على أساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة، لتغذية مختلف البنود.



المادة 61- كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة، أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد مع بيان الأسباب التي بررت إقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

يربط بكل معاملة تؤول إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها (طلب عقد نفقة).



المادة 62- يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة محاسب الإدارة المختصة أو من يفوضه بذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.



المادة 63- تنظم طلبات حجز الاعتمادات:

- عن السنة كلها، إذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين.

- عن ثلاثة أو ستة اشهر، إذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الأخرى.

- وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الأمر

ويمكن تنظيم طلب إجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.



المادة 64-

1- يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزير المالية:

- رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات.

- مراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي.

2- يمكن المراقب المركزي أن يعهد بتمثيله في بعض الوزارات إلى موظفين تابعين له يتولون التدقيق في المعاملات المعروضة عليه. وله أن يفوض إليهم بعض صلاحياته.

3- تحدد أصول مراقبة عقد النفقات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية، وتحدد صلاحياته المراقبين لدى الوزارات بقرار من وزير المالية.

4- يوزع المراقبون بين الوزارات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.

ولا يجوز للمراقب لدى إحدى الوزارات أن يباشر مهمته قبل أن يكون قد أمضى فترة تدريب لا تقل عن ثلاثة اشهر في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات.



المادة 65- الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الأمرين التاليين:

- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

- انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة، إلا إذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية.



المادة 66- يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه. وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها، جاز للإدارة المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته.

أما إذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية من الإدارة المختصة فيعطى مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات اليه. وذلك لمرة واحدة.

وإذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه، قبل التأشير مقرونة بمطالعته.



المادة 67- يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص:

1- النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون.

2- أوامر سفر الموظفين.

3- تدرج الموظفين.

4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد إجمالي وفقا لاحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من هذا القانون.



المادة 68- تأشير المراقب على نوعين:

- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.

- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.

وفي حال إعطاء تأشير جزئي، أو في حال رفض التأشير، يتوجب على المراقب ان يعلل أسباب قراره.

ولا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي أو حسابي.



المادة 69-

1- إذا أعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا، او رفض التأشير، توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فإذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به. وإذا لم يوافق وزير المالية على الرأي المذكور، فعلى المراقب المركزي أن يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة أحكام قانون ديوان المحاسبة.

2- إذا أعطى المراقب لدى إحدى الوزارات تأشيرا جزئيا أو رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فإذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. وإذا لم يوافق فعلى المراقب أن يتقيد بقرار المراقب المركزي.



المادة 70- لا يجوز لمجلس الوزراء أن يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.



المادة 71- يمكن الإدارة المختصة أن تأخذ رأي المراقب لديها في قضاياها المالية وخصوصا في مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الإضافية التي تقدمها.



المادة 72- يمكن المرجع الصالح للعقد أن يطلب زيادة أو تخفيض نفقة سبق عقدها، على أن يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.



القسم الثاني - تصفية النفقة

المادة 73- تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على الدولة، وتحديد مقداره، واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن أو بأي سبب آخر.



المادة 74- يتولى التصفية المحاسب المختص أو من يفوض إليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.

ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء.



المادة 75-

عدل نص المادة 75 بموجب القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 على الوجه التالي:

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين.

تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة، وبنشر في الجريدة الرسمية.

عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 75 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 على الوجه التالي:

ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة، إذا كانت هذه النفقة لا تجاوز 000، 50 ل.ل.

أضيف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الآتية، بموجب المادة 12 من القانون رقم 172 تاريخ

2/12/1992 (قانون موازنة 1992)، ثم أضيف نفس النص الى المادة 75 المذكورة بموجب القانون رقم 280 تاريخ

15/12/1993 (قانون موازنة 1993):

›› تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الإلكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة أنواعها بحكم المصفاة، ولا تحتاج إلى توقيع المصفين المختصين. تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية ‹‹ .



المادة 76-

1- تجري التصفية عفوا، وإذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن.

2- على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

3- يحق للدائن أن يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المبرزة.



المادة 77- تتم التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.



القسم الثالث – صرف النفقة

المادة 78- صرف النفقة هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 79-

1- يتولى إصدار حوالات الصرف، باسم وزير المالية، رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. ولهذا الموظف أن يفوض بعض صلاحياته إلى موظفين تابعين لمصلحته، شرط أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقل. كما له ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات الى موظفين من مصلحته يتولون التدقيق محليا في المعاملات وتحضير الحوالات.

2- يمكن، عند الاقتضاء، ان يعهد بمهمة إصدار الحوالات في الإدارات العامة والمحافظات ما عدا محافظة بيروت، الى موظفين من الفئة الثالثة على الأقل تابعين لملاك وزارة المالية، على ان يتم ذلك بمرسوم.

3- على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه وتمدد هذه المهلة الى عشرة أيام فيما خص معاملات صرف الرواتب.

أما إذا احتاج الآمر بالصرف الى طلب إيضاحات خطية من الإدارة المختصة فيعطى مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.



المادة 80- يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.



المادة 81- عدل نص المادة 81 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/ 1966 على الوجه التالي:

ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل أول شباط من السنة اللاحقة، لأي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.



المادة 82- لا يجوز إصدار الحوالة الا بعد التثبت من الأمور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.

2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3- صحة حسابات النفقة.

4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية فقط.



المادة 83- تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.



المادة 84- تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة، اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.

وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس لها بلديات على ان يودع المبلغ أمانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسب القضاء المركزي.



المادة 85- يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض تعينه الإدارة المختصة، فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم ومعاشات التقاعد.

2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله، فيما يتعلق بأجور النقل، وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة، فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

ويمكن بناء على طلب الإدارة المستملكة، ان تنظم الحوالات المتعلقة بتعويضات الاستملاك باسم محتسب القضاء الذي تقع فيه العقارات المستملكة، او القضاء المتاخم له، على ان تنظم شروط دفع هذه التعويضات بقرار من وزير المالية.



المادة 86- تبلغ الى المرجع الصالح لإصدار الحوالات قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة. ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.

وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز، وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل إصدارها.



المادة 87-

عدل نص المادة 87 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

يوقع الحوالة المرجع الصالح لإصدارها ويرسلها الى المحتسب المختص لتأمين دفعها.



المادة 88- اذا فقدت حوالة، أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان، وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.



القسم الرابع – دفع النفقة

المادة 89-

عدل نص المادة 89 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي، او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص.

وعلى هذا الموظف:

أ‌- أن يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان أسباب الرفض في الحالات التالي:

أولاً – اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لإصدارها.

ثانياً – اذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

ثالثاً – اذا كان اسم صاحب الدين، او موضوع النفقة، او مقدارها غير منطبق على الأوراق المثبتة.

ب‌- إنجاز المعاملة ووضع أمر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الإدارة المختصة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه.



المادة 90-

عدل نص المادة 90 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري إصدارها في المحافظات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.



المادة 91- تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها.

ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل لحساب مصرفي.



المادة 92- تدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني بصورة استثنائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر كانون الاول.





الفصل الثالث

تأدية النفقات بدون حوالة مسبقة


القسم الأول- أحكام عامة

المادة 93- يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة أعلاه هي:

1- الرواتب والأجور وملحقاتها، ومعاشات التقاعد، وتعويضات حملة الأوسمة العسكرية.

2- النفقات النثرية العادية، والنفقات المستعجلة، وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.



المادة 94- تنظم بمرسوم شروط تأدية النفقات المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

اما النفقات المبينة في الفقرة الثانية فتؤدى بواسطة سلفات دائمة او طارئة تسمى سلفات موازنة وتعطى وفقا لأحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.



القسم الثاني - سلفات الموازنة

المادة 95- السلفة الدائمة هي التي تعطى الى الإدارات العامة لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة الجارية.

والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى الإدارات العامة او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن مبدئيا ان لا تجدد.

أولا – السلفات الدائمة

المادة 96- يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئياً ثلاثة أضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائياً، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

- اسم القيم على السلفة، ومركزه، ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها، ومقدارها.



المادة 97- تعطى السلفة الدائمة بدون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات. غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للأصول.



المادة 98- يدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة الى القيم بناء على القرار القاضي بإعطائها.



المادة 99- تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم. وتجدد السلفة بمقدار المبالغ المصروفة بموجب هذه الحوالات، دون حاجة الى استصدار أي قرار جديد.





المادة 100- يتولى القيم على السلفة:

- قبض السلفة وحوالات التسديد.

- تأمين التأديات.

- جمع الأوراق المثبتة للنفقة وتقديمها الى المرجع الصالح لإصدار الحوالات بصورة منتظمة في آخر كل شهر.

- مسك حساب للسلفة تحدد أصوله بقرار من وزير المالية.



المادة 101- تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الأوراق المثبتة التي يقدمها القيم. واذا تبين لمصلحة الصرفيات ان بعض الأوراق المثبتة غير نظامية، عمدت الى إصدار الحوالة بمقدار الأوراق الصالحة، والى إعادة الأوراق الأخرى الى الإدارة المختصة في مهلة خمسة ايام على الأكثر. ويجوز في الحالة الأخيرة زيادة قيمة السلفة بمقدار الأوراق الموقوف صرفها.



المادة 102- ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية، يجب ان تودع باسم القيم في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي بإعطاء السلفة.



المادة 103- تحدد بقرار من وزير المالية أصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.



ثانيا - السلفات الطارئة

المادة 104- تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.

- المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.



المادة 105- تدفع السافة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي بإعطاء السلفة.



المادة 106- تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي أعطي السلفة.



ثالثاً – أحكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة

المادة 107- لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من اجلها. وتراعى في استعمالها الأحكام القانونية القاضية بتنظيم الأموال العمومية.



المادة 108- تسدد السلفة اما نقداً بإعادة قيمتها الى الخزينة، او بأوراق مثبتة للنفقة، او بالطريقتين معاً، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.



المادة 109- ان القيم على السلفة مسؤول شخصياً على أمواله الخاصة عن قيمتها. وعليه ان يبرر عند كل طلب وجودها لديه اما نقداً، واما بأوراق مثبتة لما أنفقه من اصلها.



المادة 110- على رئيس مصلحة الخزينة ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الأقل كل ستة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة، او التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه أي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.



الفصل الرابع

أحكام مختلفة


المادة 111- اذا عقدت نفقة وفقا لأحكام القانون قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، وكان يقابلها اعتماد، صرفت على سبيل التسوية، على ان يلاحق المسؤولون أمام ديوان المحاسبة.



المادة 112- الوزير مسؤول شخصيا على أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة.

ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة، وتصفيتها، وصرفها، أمام ديوان المحاسبة، ما لم يبرزوا أمرا خطيا من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية.



المادة 113- على مراقب عقد النفقات، وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء، كل فيما خصه، ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادتين السابقتين.



المادة 114-

1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة.

2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:

أ‌-

عدل نص الفقرة (أ) من البند 2 من المادة 114 بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) على الوجه التالي:

الاعتمادات المرصدة في البنود 21 و22 و23 من الجزء الثاني أ و ب، سواء أكانت معقودة ام لا، وذلك حتى نفاذها او إنجاز الأعمال التي ارصدت لها.

ب‌- الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، اذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك اذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.







يجري التدبير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل صدور القرارات القاضية بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع "أ" من الفقرة (2)، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات، شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة رصائد الاعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.



المادة 115-

عدل نص المادة 115 بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 57 تاريخ 5/8/1967 على الوجه التالي:

تسقط حكماً بمرور الزمن، وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة، الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين، إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن الإدارة أو التداعي أمام القضاء .



المادة 116- 1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.

كما يمكن، إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية.

2-

عدل نص الفقرة 2 من المادة 116 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تصرف نفقات السنين السابقة العائدة لما قبل سنة 1963 والتي لم تسقط بمرور الزمن من الفصل المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 25.



المادة 117- ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد الوزير المختص بقرار من وزير المالية. وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلباً بهذا الشان خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول من السنة ذاتها.


المادة 118- لوزير المالية، اذا وجد ضرورة لذلك، ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ولمجلس الوزراء ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.



المادة 119- تمسك وزارة المالية حسابات مستقلة لما يعقد ويصرف ويدفع من النفقات. وتمسك الإدارات المختصة حسابات مقابلة لما تعقده وتصفيه وما يصرف من نفقاتها.



الفصل الخامس

أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات

المادة 120- تنفذ نفقات اللوازم والأشغال، والخدمات، اما بواسطة الإدارة مع الغير، واما بواسطة الإدارة مباشرة أي بطريقة الأمانة.













القسم الأول - صفقات اللوازم والأشغال والخدمات

المادة 121- تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن، في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة، أو استدراج العروض، أو التراضي، او بموجب بيان او فاتورة.



المادة 122- تجري المناقصات العمومية والمحصورة على أساس برنامج سنوي عام يعلن عنه في تواريخ لا يجوز ان تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة.



المادة 123- لا يجوز تجزئة النفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.



أولا - المناقصات العمومية
المادة 124- تجرى المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المناقصة") اما على أساس سعر يقدمه العارض، واما على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخميني المبين في المادة 126 من هذا القانون.



المادة 125- توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية. ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الإدارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.



المادة 126-

تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

- أنواع اللوازم أو الأشغال او الخدمات المراد تلزيمها وأوصافها.

- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.

- عناصر المفاضلة: كلما كان في نية الإدارة ان لا تتقيد بالسعر الأدنى، على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة، وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

- الأساس الذي يعتمد لإجراء المناقصة وفقاً لأحكام المادة 124.

- شروط التنفيذ الخاصة.

- مهلة التسليم.

- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.

ويضم الى دفتر الشروط الخاصة، كلما كان ذلك ممكناً:

- كشف تخميني بالكميات والأسعار.

عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 126 بموجب القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982 على الوجه التالي:

يعتبر السعر الموضوع من قبل الإدارة الحد الأعلى للصفقة التي تجري على أساس التنزيل المئوي وتعلن الإدارة عن الحد الأقصى للتنزيل الذي يمكن أن يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الأقصى للصفقة.









المادة 127- تكون الكفالة :

1- إما نقدية تدفع قيمتها الى أحد صناديق الخزينة مباشرة، أو إلى صندوق الإدارة المختصة عند وجوده، وذلك لقاء إيصال يربط بالعرض، على أن تحول قيمتها في الحالة الثانية الى صندوق المالية المركزي فور اسناد الالتزام.

2- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الإدارة المختصة او باسم خزينة الدولة.



المادة 128- يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوماً على الأقل.

ويمكن تخفيض المدة الى خمسة أيام على الأقل عند إعادة المناقصة، او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقاً بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.

كما يعلن وفقاً للأصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر إعلان المناقصة.



المادة 129-

الغي نص المادة 129 بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978.



المادة 130-
تجري المناقصات لجان تشكل خصيصاً لهذه الغاية.



المادة 131-

الغي نص المادة 131 بموجب المرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972 أبدل بالنص التالي الذي عدل مجدداً بإلغاء الفقرة الأخيرة من هذه المادة, بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978(قانون موازنة 1978):

يسند الالتزام موقتا إلى من قدم أدنى الأسعار أو إلى من قدم أفضل العروض إذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على أن تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 10 بالمائة عن العروض المقدمة لسلع أجنبية شرط أن تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب أن تتوفر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

بموجب القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982 أضيف إلى المادة 131 النص التالي:

أما في الالتزامات التي تجرى على أساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة إسناد الالتزام مؤقتا إلى من قدم أدنى الأسعار ضمن السعرين التقديريين.



المادة 132-

الغي نص المادة 132 بموجب المرسوم رقم 249 تاريخ 17/5/ 1972 أبدل بالنص التالي:

إذا تساوت العروض بعد إعطاء السلع اللبنانية أفضلية 10 بالمئة المذكورة في المادة 131 أعلاه أعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فإذا رفضوا تقديم عروض جديدة أو إذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.

أضيف النص التالي إلى المادة 132 بموجب القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982:

أما في الالتزامات التي تجري على أساس تنزيل مئوي فإذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية.


المادة 133-
1-

عدل نص المادة 133 بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994, على الوجه التالي:

يبت الصفقة :

- المدير المختص أو رئيس المصلحة , في حال عدم وجود مدير, إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.

- المدير العام, إذا كانت قيمتها تزيد على 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.

- الوزير في الحالات الأخرى .

2- لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية.


المادة 134 - لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الأشغال إلا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية التي تمكن الإدارة من وضع يدها على مواقع العمل, غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل إتمام هذه الإجراءات, شرط أن لا تصدق الصفقة وتبلغ إلى الملتزم إلا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة .


المادة 135 - إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما , تطبيقا لأحكام دفتر الشروط, حق للإدارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة. فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الإدارية أما إلى إعادة المناقصة, اما الى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى الخزينة. وإذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الإدارة على الملتزم الناكل بالزيادة .
وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة موقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة .


المادة 136 - يفسخ العقد حكما بين الإدارة والملتزم الذي يعلن إفلاسه, وتتبع فوراً الإجراءات التالية:

1- تصادر الكفالة موقتا لحساب الخزينة.

2- تحصي الإدارة الأشغال أو اللوازم والخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا أمانة باسم الخزينة.

3- توضع الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها بالأمانة أو يعاد تلزيمها.

فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى الخزينة, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.






المادة 137- لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها.
إلا أنه يجوز لوزير المالية, بناء على طلب الوزير المختص, أن يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, علق إعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.

عدل نص الفقرة 2 من المادة 137 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966, والقانون رقم 49/87 تاريخ

21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 على الوجه التالي:

لا يجوز أن تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على ألا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. إلا أنه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الأحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.



المادة 138- يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك, أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى أن يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال, وذلك بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.

ويمكن الإدارة أن تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى إنها بلغت الحد اللازم للضمان.



المادة 139- تستسلم اللوازم والأشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام, على أن تضم ثلاثة موظفين ينتمي أحدهم إلى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها , ويكون الآخران من خارجها.



المادة 140- إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط أو بعض أحكامه قامت الإدارة المختصة بإنذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تقديرها. وإذا انقضت المهلة المحددة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب إليه, حق للإدارة مع مراعاة أحكام دفتر الشروط العام أن تعتبره ناكلا وأن تطبق بحقه أحكام المادة 135 من هذا القانون.

وفي حال إعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل أن يشترك فيها مجددا.

أما إذا رأت لجنة الاستلام أن الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي لا تحول دون إجراء الاستلام فيمكنها أن تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.



المادة 141- ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شهر على الأكثر من تاريخ الاستلام النهائي. غير انه يمكن الإدارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ, أو بعد الاستلام المؤقت إذا كانت حالة الأشغال تسمح بذلك, أن ترد إلى الملتزم, بناء على طلبه كامل هذه الكفالة أو قسماً منها.



المادة 142- ان الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:

- مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم.



ثانيا- المناقصة المحصورة:

المادة 143- يمكن الإدارة ,إذا كانت طبيعة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة أمام الجميع , أن تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة.

تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص, كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصين, والمواصفات التي يجب أن تتميز بها الأشغال أو المواد المطلوبة.



المادة 144- تطبق على المناقصة المحصورة سائر الأحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.



ثالثا- استدراج العروض:

المادة 145-

عدل نص المادة 145 بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987, والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 على الوجه التالي:

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

أ- إذا كانت قيمتها لا تجاوز 100 مليون ل.ل.

ب- اذا كانت قيمتها تجاوز 100 مليون ل.ل. وكانت تتعلق:

1- بالأشغال التي تقوم بها الإدارة على سبيل التجربة أو الدرس, شرط أن يقرر ذلك الوزير المختص.

2- بالأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

3- بالشحن والنقليات والضمان.

4- باللوازم والأشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة أو قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة.

5- باللوازم والأشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة, على أن يقرر ذلك الوزير المختص.

6- باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية , على أن يقرر ذلك الوزير المختص.



المادة 146-
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:

1- يمكن أن يستعاض عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف أو أرباب المهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.

2-

عدل نص الفقرة 2 من المادة 146 بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ

21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994, على الوجه التالي:

تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها 100,000,000 ل.ل. لجنة خاصة تعين, في كل إدارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الأخرى لجنة المناقصات.





رابعا- الاتفاق بالتراضي:

المادة 147-

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة , إذا كانت تتعلق:

1- باللوازم ولأشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة, أما لضرورة بقائها سرية, واما لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك, شرط أن يقرر ذلك الوزير المختص.

2- باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها, أو لا يسير سيراً حسناً فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:

- إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول, ومعتبرة من لواحقه, وتشكل جزءا متمما له.

- إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم, وأن تشكل جزءا متمما له.

3- بالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4- بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد.

5- باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي يمكن أن يعهد بتنفيذها إلا لفنانين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6- باللوازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على أن لا تجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق.

7- بنفقات الضيافة والتشريفات, وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8- باللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من أجلها:

- مناقصتان متتاليتان.

- أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

_ أو مناقصة تلاها استدراج عروض.

وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية.

ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم, إلا في حالات استثنائية تبررها الإدارة في تقرير معلل.

9- باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات.

10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات الدولية.

11- باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء إلى حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. وللحكومة في مثل هذه الحالة أن تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.

12- باللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص.



المادة 148-
عدل نص المادة 148 بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 على الوجه التالي:



يعقد الاتفاق بالتراضي:

- المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 10,000,000 ل.ل.

- المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد على 10,000,000 ولا تجاوز 35,000,000 ل.ل.

- الوزير في الحالات الأخرى.

- ويجرى التعاقد بإحدى الطرق التالية:

1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.

4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص, وفقا للعرف التجاري.



المادة 149- تخضع الاتفاقات بالتراضي لأحكام دفتر الشروط الخاص ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.
وعلاوة على أحكام المادتين السابقتين تطبق على الاتفاقات بالتراضي أحكام المواد 137 الى 141 من هذا القانون.



خامسا- صفقات الخدمات التقنية:

المادة 150- يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع الخ...) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات الإدارة.

وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:



1-لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة , على أن تبين المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الإدارة قبل عقد الصفقة.

2-يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3-تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.



سادسا- الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

المادة 151-

عدل نص المادة 151 بموجب القانون رقم 16/78 تاريخ 2/5/1978 والقانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 والقانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/90 على الوجه التالي:

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز 750,000 سبعماية وخمسين ألف ليرة . يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص آخر.

2- اذا كانت أسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الإدارة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص.





يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139.

يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الإدارات

العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.



القسم الثاني
الأشغال بالأمانة



المادة 152- الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى الإدارة تنفيذها بنفسها.



المادة 153-

عدل نص المادة 153 بموجب القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/1987, والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 على الوجه التالي:

يجيز الأشغال بالأمانة:

- رئيس الوحدة المختص إذا كانت قيمتها لا تجاوز 3,000,000 ل.ل.

- المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها تزيد على 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز

10,000,000 ل.ل.

- المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد على 10,000,000ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000ل.ل.

- الوزير إذا كانت قيمتها تزيد على 35,000,000ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000ل.ل.

- مجلس الوزراء في الحالات الأخرى.

وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.



المادة 154- يجب أن يعين في كل إدارة تتولى تنفيذ أشغال بالأمانة جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ هذه الأشغال

بالأمانة. يرتبط هذا الجهاز برئيس الإدارة مباشرة ولا يتولى أي عمل من أعمال التنفيذ.



المادة 155- على رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ الأشغال بالأمانة أن يقدم إلى إدارته بنهاية الأشغال بيانا مفصلا بالكميات المنفذة والاكلاف المدفوعة على اختلاف أنواعها.

يتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله مذيلا بمطالعته إلى إدارة التفتيش المركزي.



القسم الثالث

أحكام مشتركة



المادة 156- يمارس القائمقام ضمن قضائه الصلاحيات التي تخولها أحكام هذا الفصل الى المدير. ويمارس المحافظ ضمن محافظته الصلاحيات التي تخولها أحكام هذا الفصل الى المدير العام , وذلك فيما يتعلق بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي يجري عقدها في القضاء أو المحافظة.



المادة 157- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, دقائق تطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات ولا سيما شروط تصنيف الملتزمين وقبولهم للاشتراك في المناقصات.



الباب الرابع
الخزينة


الفصل الأول

أحكام أساسية



المادة 158- تتولى خزينة الدولة جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنة الدولة, وادارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة.



المادة 159-

عدل نص المادة 159 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب, غير انه يجوز للمحتسب أن يفوض بعض صلاحياته الى أحد المحاسبين التابعين له بموافقة رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 160- المحتسبون فئتان : مركزي ومحلي:

1- المحتسب المركزي هو الذي يسأل عن واردات الموازنة ونفقاتها, وعن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.

2- المحتسب المحلي هو الذي يسأل عن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة , ويؤمن محليا قبض واردات الموازنة ودفع نفقاتها لحساب المحتسب المركزي المرتبط به.

3- يجوز في بعض الإدارات العامة تكليف محتسبها المركزي توحيد جميع عمليات المحتسبين المحليين التابعين له, سواء أكانت هذه العمليات عائدة للموازنة أو خارجة عن نطاقها.

4- إذا كان لدى إحدى الإدارات العامة, محتسب واحد, اعتبر هذا المحتسب بمثابة المحتسب المركزي من أجل تطبيق هذا القانون.



المادة 161- المحتسبون المركزيون هم:

- محتسب المالية المركزي.

- محتسب الجمارك المركزي.

- محتسب المركزي في كل إدارة ذات موازنة ملحقة.

- كل موظف يعطي هذه الصفة بمرسوم.



المادة 162- المحتسبون المحليون هم:

- محتسبو المالية.

- محتسبو الجمارك.

- محتسبو البريد والبرق.

- محتسبو الإدارات ذات الموازنة الملحقة .

- كل موظف يعطي هذه الصفة بمرسوم.



المادة 163- تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يقر بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.



المادة 164- تمسك حسابات الأموال العمومية من قبل المحتسبين المركزيين ومصلحة المحاسبة العامة على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج, ومن قبل المحتسبين المحليين على أساس الطريقة ذات القيد البسيط.



المادة 165- تمسك القيود إجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص, كما لا يجوز الحك, أو الحشو أو المحو, أو التطريس في الأوراق والجداول , والمستندات, والقيود, والسجلات, بل يجوز تصحيح ما يمكن أن يقع فيها من خطأ, شرط أن يجرى التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام والأحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.











الفصل الثاني
المحتسبون



القسم الأول

صلاحيات المحتسبين وموجبا تهم



المادة 166- يتولى المحتسبون:

- تسليم جداول التكليف وأوامر القبض وأوامر التحصيل التي تودعهم اياها المراجع المختصة وتأمين تحصيلها0



- تأمين المقبوضات, أيا كان نوعها.

- تأمين المدفوعات, أما بناء على حوالات أو أوامر دفع صادرة عن المرجع الصالح أو في بعض الحالات بناء على أوامر دفع صادرة عنهم مباشرة.

- حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

- مسك حسابات المحتسبية التي يديرونها.



المادة 167- يتولى محتسب المالية المركزي , بالإضافة الى ما تقدم , توحيد ما يتعلق بالموازنة العامة من عمليات الواردات والنفقات التي يقوم بها باقي المحتسبين المركزيين ويتولى أيضاً ادارة حساب خزينة الدولة لدى المصرف المركزي.



المادة 168- لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وأي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات أو أي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها.



المادة 169- على المحتسب , قبل أن يباشر وظيفته أن يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من وزير المالية, وأن يحلف اليمين أمام ديوان المحاسبة.



المادة 170- تقدم الكفالات أما نقدا, بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة, أو بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية.

تحفظ الإيصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية مع نسخة عن النص القاضي لتعيين المحتسب.



المادة 171- لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو جباة تابعين له, إلا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص.



المادة 172- على المحتسب أن يراقب أعمال أمناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه أن يطالبهم بكل مخالفة أو تأخير في أعمالهم.









القسم الثاني

مسؤولية المحتسب



المادة 173- أن المحتسب مسؤول بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض أو دفع تجرى في المحتسبية التي يديرها خلافا لأحكام القانون, فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية أو جزائية.



المادة 174- لا يسأل المحتسب إلا عن ادارته الشخصية.



المادة 175- تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من أول كانون الثاني لغاية 31 كانون الأول من كل سنة, أو أثناء المدة التي استلم فيها وظيفته, إذا كانت هذه المدة دون السنة.



المادة 176-على المحتسبين المركزيين وكذلك على المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 2من المادة 160 ان يقدموا باسمهم وعلى مسئووليتهم , حساب مهمتهم إلى ديوان المحاسبة.

وعلى المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 160 أن يقدموا, باسمهم وعلى مسؤوليتهم, إلى المحتسب المركزي التابعين له, حسابات مهمتهم ضمن شروط ومهل تحدد بمرسوم لاحق يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.



المادة 177- عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما, وبحضور مفتش مالي فيما يتعلق بالمحتسبين المركزيين, وموظف تنتدبه الإدارة المختصة فيما يتعلق بالمحتسبين المحليين. وترسل نسخة عن المحضر في الحالتين الى التفتيش المالي.

ويجب أن يضم إلى هذا المحضر, بصورة إجبارية, ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسليم والتسلم.



المادة 178- في حال وفاة المحتسب, أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, ينظم المحتسب الخلف , حساب مهمة المحتسب السلف تحت إشراف مفتش مالي.



المادة 179- ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته. إذا تأخر الديوان في إصدار قراره إلى ما بعد هذه المدة.



المادة 180-

1- إن المحتسبين المحليين والجباة مسؤولون ماليا بالتضامن فيما بينهم عن الضرائب المباشرة وسائر الأموال التي يعهد إليهم بتحصيلها.

2- ان رئيس دائرة تحصيل بيروت مسؤول ماليا عن الضرائب المباشرة وسائر الأموال التي يعهد اليه بتحصيلها, وهو ملزم بتقديم الكفالة المتوجبة على المحتسبين.

3- يحدد بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية مدى مسؤولية الموظفين المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة, والإجراءات الواجب اتباعها لتخفيف مسؤوليتهم أو إبراء ذمتهم.



المادة 181- يعد محتسبا مسؤولا عن أعماله, كالمحتسب الرسمي, وخاضعا لموجبات هذا الأخير, كل من تدخل في ادارة الأموال العمومية من غير أن تكون له صفة المحتسب.



الفصل الثالث
صلاحيات أمناء الصناديق والجباة ومسؤولياتهم



المادة 182- يحصر حق التداول بالأموال وحيازتها في كل محتسبية بأمناء الصناديق والجباة, الا في الحالات التي تحدد في المرسوم المنصوص عليه في المادة 171 من هذا القانون.



المادة 183- ان امناء الصناديق مسؤولون عن حفظ الأموال في المحتسبية التي يمارسون فيها وظائفهم.



المادة 184- إن الجباة مسؤولون عن حفظ الأموال التي يجبونها, وعليهم أن يسددوها دوريا إلى صناديق المحتسبية التي ينتسبون إليها وفقا لشروط تحدد بقرار من وزير المالية. كما انهم مسؤولون ماليا, بالتضامن مع المحتسب التابعين له, عن تحصيل الضرائب المباشرة وفقا لاحكام المادة 180 من هذا القانون .

ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع أية نفقة مهما كان نوعها.



المادة 185- يخضع أمناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة أسوة بالمحتسبين.



المادة 186- على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.



المادة 187- إذا كان المبلغ مستحق لشخص متوف, فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفى بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون 500 ليرة.



المادة 188- إذا كان صاحب المال أميا, أو عاجزا عن التوقيع, قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع, على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان إذا كانت قيمة الحوالة لا تجاوز ألف ليرة.

ولأمين الصندوق في الحالات الأخرى أن يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.



المادة 189- يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه أمناء الصناديق والجباة إيصال تحدد شكله وطريقة تنظيمه لكل إدارة أو وحدة مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية.



المادة 190- أن أي تحريف في ايصال صادر عن أمين صندوق أو جاب , او في إحدى نسخة, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات, إلا إذا كان هذا التحريف لم يلحق أي ضرر بالأموال العمومية.



المادة 191- يجب إعطاء ايصال نظامي بكل مبلغ يقبض من الأموال العمومية وكل من يقوم بقبض لموال عمومية ولا يعطي بها إيصالا نظاميا يعد مختلسا.



المادة 192- يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص, الحد الأعلى للأرصدة التي يجوز لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها, على أن يدفعوا ما يزيد على هذه الأرصدة إلى المصارف أو مراكز البريد التي تعين لهم .



المادة 193- على الإدارات التي تحصل بعض الواردات نقداً أن تكلف أحد موظفيها بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض هذه الأموال ومسك حساباتها. ولهذه المصلحة أيضا أن توافق على طريقة قبض الأموال المذكورة وتسديدها, وعلى نماذج السجلات الواجب مسكها.

يسدد الموظف المذكور الأموال التي قبضها مرة في كل شهر على الأقل, إما إلى محتسب المالية المركزي, واما إلى محتسب المالية المحلي وذلك بناء على جدول يبين فيه القيمة المقبوضة ونوع الإيراد المحصل.

ويمكن أن يساعد هذا الموظف في عمليات القبض, عند الاقتضاء, معاون أمين صندوق واحد أو اكثر .

ويخضع هذا الموظف ومن يعاونه في قبض الأموال لموجبات أمناء الصناديق وبنوع خاص لأحكام المواد 185 و 189 و192.



الفصل الرابع
حسابات الأموال



القسم الأول

أحكام عامة





المادة 194- تدقق مصلحة المحاسبة العامة عمليات المحتسبين والمحاسبين الإداريين وتقوم بتوحيدها.



المادة 195-

عدل نص المادة 195 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة :

- قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الموازنة.

- حساب المهمة العام الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل أول أيلول من السنة التي تلي سنة الحساب.

- يبدأ تنظيم حساب المهمة العام ابتداء من حساب السنة التي يبدأ فيها تطبيق التصميم العام للحسابات الملحوظ في المادة 163 من هذا القانون



المادة 196- إذا أسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات, حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع إلى حساب "مال الاحتياط" وإذا أسفر عن زيادة في النفقات أجاز القانون المذكور تغطية العجز من المال الاحتياط. وإذا كان مال الاحتياط لا يكفي, قيد العجز في حساب السلفات, على أن يسدد إجباريا من أول موازنة تالية يظهر فيها وفر, وإن لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.



المادة 197- على الحكومة ان تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة إلى مجلس النواب قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة.

















القسم الثاني

أحكام خاصة ببعض الحسابات



أولا- مال الاحتياط:

المادة 198- يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك هذا الحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة.



المادة 199- يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.

- لتغطية الاعتمادات المدورة.

- لتغطية عجز الموازنة وفقا لأحكام المادة 196 من هذا القانون.

- لتغطية الاعتمادات الاضافية (تكميلية واستثنائية).

- لتمويل المشاريع الانشائية.



المادة 200- لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون. ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي.

تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.



ثانيا- الودائع والكفالات:

المادة 201- تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة، بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح وتدون في الايصالات المتعلقة بها اسباب الايداع، ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصاالح، وبعد استرداد الايصالات.



المادة 202- اذا فقدت ايصالات الودائع او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة خمس سنوات.



ثالثا - سلفات الخزينة:

المادة 203- سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها:

لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشتركة بين أكثر من ادارة واحدة.
لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.

لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون.



المادة 204- يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة:

1- على تثبت وزير المالية من إمكان الجهة المستلفة إعادة السلفة نقداً في المهلة المحددة لتسليمها.

2- على تعهد الجهة المستلفة بان ترصد في موازنتها إجباريا الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المحددة.

3- على موافقة السلطة التشريعية اذا كانت مهلة تسديدها تجاوز الاثني عشر شهراً.



المادة 205-

الغي نص المادة 205 بموجب القانون رقم 5/89 تاريخ 5/1/1989 وابدل بالنص التالي:

- تعطي سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الادارات المختصة.

وفي حالات استثنائية طارئة يمكن اعطاء سلفات خزينة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

عدل نص الفقرة التالية بموجب القانون رقم 41 تاريخ 14/2/1991:

يتوجب على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر.



المادة 206-

عدل نص المادة 206بموجب القانون رقم 41 تاريخ 14/2/1991 على الوجه التالي:

يذكر في مرسوم متخذ في مجلس الوزراء القيم على السلفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 203 السابقتين والجهة المستلفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. والغاية من السلفة ومقدارها، وطريقة دفعها، وشروط تسديدها، وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها.



المادة 207-

عدل نص المادة 207 بموجب القانون رقم 41 تاريخ 14/2/1991 على الوجه التالي:

تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي ويشار فيها الى المرسوم المتخذ في مجلس الوزراء الذي اجازها.



المادة 208- لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.



المادة 209- تسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 203 من هذا القانون بموجب حوالات دفع صادرة على الموازنة.

وتسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها باعادة قيمتها نقداً الى الخزينة ضمن المهل المحددة لذلك.



المادة 210- على المحتسب أن يلاحق تسديد سلفات الخزينة وفقا للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة.



المادة 211-

عدل نص المادة 211 بموجب القانون رقم 41 تاريخ 14/2/1991 على الوجه التالي:

للمحتسب أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها, أوالتي لا يسددها في المواعيد المحددة. كما له أن ينفذ تلقائيا بحقه أي تدبير قانوني آخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.

ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أن يمدد مهلة التسديد في الحالات والظروف الإستشنائية.



المادة 212- إذا تأخرت احدى الإدارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة المعطاة لها حق لمحتسب المالية المركزي أن يقتطعها رأسا مما يكون لهذه الإدارة من أموال لدى الخزينة.



المادة 213- يضم الى مشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة المعطاة وفقا لأحكام المادة 203 من هذا القانون وبما مدد منها خلال سنة الموازنة.









الفصل الخامس

محاسبة المواد



المادة 214- تشمل محاسبة المواد جميع القيود والمستندات الضرورية لتبيان موجودات المواد التي تملكها الإدارات العامة ولتسجيل حركتها.



المادة 215- على جميع الإدارات العامة أن تمسك محاسبة للمواد. وعلى المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة أن تمسك محاسبة للمواد تمكن من ممارسة هذا الإشراف.



المادة 216- كل شخص كلف بحفظ أو استعمال المواد المنصوص عليها في المادة 214 من هذا القانون مسؤول عنها ماليا .

ويمكن أن تترتب المسؤولية نفسها على الأشخاص المكلفين بمسك حسابات المواد وبمراقبتها.



المادة 217- يقتصر تطبيق أحكام هذا الفصل على المواد الموجودة داخل الأراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخارج. ولا تطبق على عتاد الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية.



المادة 218- تنظم دقائق تطبيق أحكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.





الباب الخامس

أحكام خاصة



الفصل الأول

أحكام خاصة بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية





المادة 219- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بأفراد الجيش ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام في بند واحد بدون توزيع.



المادة 220- تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقا لنظام يحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.



المادة 221- يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية من لوازم وأشغال وخدمات في حالتي الحرب والطوارئ والحالات الاستثنائية التي تقضى باتخاذ تدابير فورية وذلك بناء على قرار مسبق من قائد الجيش.



المادة 222- يمكن وزارة الدفاع الوطني, عندما تعقد صفقات مع حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها أو توصي بها هذه الحكومات لشراء الأسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة، أن تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة، والغرامات، ويتوجب التسليم قبل القبض.



المادة 223- يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب، وفقا للأصول المحددة في المادة 117 من هذا القانون، اعادة استعمال الاعتمادات المقابلة:

1- لقيمة المواد التي تقدمها إدارة الجيش لقاء ثمن الى الضباط والأفراد بصفتهم الشخصية.

2- لقيمة المواد التي تلزم بها إدارة الجيش الضباط والأفراد المسؤولين عن فقدانها أو عطلها.

3- لقيمة الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة التي تبيعها قيادة الجيش من احدى الادارات والمؤسسات العامة.

4- لقيمة المواد المستعملة وبدل الخدمات المؤداة لحساب الإدارات والمؤسسات العامة أو لصالح احد الأشخاص الحقيقيين او المعنويين.



المادة 224- يجوز لوزارة الدفاع الوطني أن تقتطع من استحقاقات الرواتب التي تصرف من اعتمادات السنة الجارية المبالغ المدفوعة خطأ او بدون حق في سنين سابقة.



المادة 225- ان قيمة الرواتب وملحقاتها، وسلفات النقل والانتقال التي تقبضها القطع في سنة ما زيادة عن حقوقها وتعيدها الى الخزينة قبل اول ايار من السنة التالية، تدخل بتاريخ اعادتها في واردات السنة الجارية وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون.

ويمكن ان يفتح بقرار من وزير المالية في بند الرواتب من موازنة الجيش اعتمادات اضافية توازي قيمة المبالغ المعادة، على ان تغطى بزيادة مماثلة في الواردات.



المادة 226- اعتبارا من اول آب من كل سنة، يجوز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد على حساب السنة التالية، نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية عن السنة الجارية في موازنات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمخصصة للمفارز الجمركية في موازنة وزارة المالية.

ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.

اضيفت الفقرة التالية الى المادة 226 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966:

يمكن تطبيق احكام المادتين 137 و138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.



المادة 227-

الغي نص المادة 227 بموجب القانون رقم 8/72 تاريخ 1/2/1972.


المادة 228- يعين محتسبو المواد في الجيش بقرار من قائده.



المادة 229- لا يخضع محتسبو الجيش لنظام الكفالة الذي يخضع له سائر المحتسبين.



المادة 230- لا يجوز لديوان المحاسبة ولا للمفتشين الماليين، ان يطلبو الاطلاع او ان يطلعو على وثائق ومعلومات تتعلق بالسر العسكري ، الا اذا وافق قائد الجيش على ذلك. وتجري رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها.



المادة 231-

الغي نص المادة 231 بموجب المرسوم رقم 1713 تاريخ 26/1/1979 وابدل بالنص التالي:

تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش وكل فيما خصه.

اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق، مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين، أحكام المواد 220
و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.

الفصل الثاني
احكام خاصة بالانفاق في الخارج


المادة 232- توضع تحت تصرف البعثات الخارجية سلفات موازنة دائمة تستعملها كل بعثة لدفع نفقاتها عن ستة اشهر على الاكثر.



المادة 233- تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة، كلما كان ذلك ممكنا، والا فيجري وفقا لأصول تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين.



المادة 234- يمكن ان تثبت نفقات الوفود الى الخارج ببيانات مفصلة يصدقها رئيس الوفد على مسؤوليته.



المادة 235- يمكن ان تثبت نفقات التمثيل في الخارج ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.

وتثبت بالطريقة نفسها النفقات الادارية التي تؤديها البعثات الخارجية اذا كانت النفقة لا تجاوز 500 ليرة كل مرة.



المادة 236- تحدد اصول مسك السجلات، وتنظيم القيود وقبض الاموال ودفعها وسوى ذلك من الامور التي تتعلق بمحاسبة البعثات الخارجية، بتعليمات مشتركة تصدر عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين.





الفصل الثالث
احكام خاصة بدفع الرواتب ومعاشات التقاعد



المادة 237- تؤدي في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب.

يطبق هذا التدبير على جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم، كما تطبق على المتقاعدين وورثتهم.



المادة 238- يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة حقا مكتسبا لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات.



الفصل الرابع

احكام خاصة بوزارة البريد والبرق والهاتف


المادة 239- تخضع محاسبة البريد والبرق والهاتف للأنظمة الخاصة بها ولأحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع الأنظمة المشار اليها.





الفصل الخامس

احكام خاصة بالبلديات



المادة 240- تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.



الفصل السادس

المؤسسات العامة

المادة 241- تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.



الباب السادس

احكام مختلفة
عدلت المواد 242 الى 248 بموجب القانون رقم 55/66 تاريخ 3/9/1966 على الوجه التالي:

المادة 242- يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.

يحدد تطبيق تاريخ هذه المادة بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.



المادة 243- يحظر على الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.



المادة 244- يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل جهة من الجهات المذكورة في المادة السابقة.



المادة 245- تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية، الأحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي يحق لكل منها الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة واصول تحريك الحسابات المنصوص عليها في المادة 244 أعلاه:

- تثابر الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في هذا الباب على قبض الايرادات العائدة لها. أما عمليات الدفع فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تجاوز حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية، او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية، وتدفع بواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد.

- وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة.



المادة 246- لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف أية عملية دفع تأمر بها احدى الجهات التي لها حساب خاص في قيودها، طالما ان لها رصيدا دائنا كافيا في هذا الحساب.



المادة 247- تحدد دقائق تطبيق المواد 242 و246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجللات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها، بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.



المادة 248- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته والمرسومين رقم 13665 و13684 تاريخ 23 آب 1963، والقانون الصادر في 4 كانون الثاني 1945 وكل نص آخر يتنافى وأحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 249- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1963.

المادة الثانية- ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.