![]() |
![]() |
![]() |
قانون الرسوم والعلاوات البلدية - رقم 60/88
-الباب الأول-
الفصل الأول
يفهم بكلمة (أبنية) الأبنية بحد ذاتها وأقسامها وما هو في حكمها. وتعتبر في حكم الأبنية أو أقسام الأبنية: - المركبات البحرية أو البرية وسواها من تركيبات مركزة في مكان ثابت وتستعمل كالأبنية للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو لأية غاية أخرى، أياً كانت مادة صنعها وأياً كان محل وجودها. - الأراضي الفضاء المستعملة لغايات إستثمارية غير زراعية، سواء كانت ملحقة بالأبنية أو مستقلة عنها. المادة 4- يفرض الرسم على شاغل البناء مستأجراً كان أو مالكاً. ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء، مالكاً كان أو مستأجراً بطريقة تأجيره غرفاً أو شققاً مفروشة أو غير مفروشة على أساس دوري (فصلي أو شهري ...) أو بطريقة وضع البناء أو شققه أو غرفه أو تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين أو اشتراك مقطوع (حمامات بحرية أو سواها) وذلك أياً كانت مدة التصرف وشكله. المادة 5- يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه أو يحصل عليه المؤجر من المستأجر نقدا أو على شكل منفعة. وتشمل على الأخص وعلى سبيل التعداد لا الحصر ما يأتي: 1- بدلات الإيجار الأساسية بما فيها البدلات العائدة لتأجير حق إستعمال واجهات البناء أو الاسطح أو التركيبات المقامة عليه. 2- بدلات الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر كالتدفئة والتبريد والماء الساخن وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها. 3- قيمة المنافع التي يحصل عليها المؤجر من المستأجر. 4- القيمة التأجيرية للمفروشات والمعدات بإستثناء تجهيزات وآليات المحلات الصناعية. 5- قيمة الأعباء التي تترتب على المؤجر ويأخذها المستأجر على عاتقه كنفقات الإصلاحات الكبرى ونفقات الأشغال التكميلية التي تجعل البناء أكثر صلاحية للإستعمال وأقساط التأمين ضد المخاطر التي تقع مسؤوليتها على المالك. المادة 6- خلافاً لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17 أيلول 11962، على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود الإيجار وملاحقها في الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار أو لدى المختار2 في المناطق التي ليس فيها بلدية وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة، وعلى كل بلدية أو مختار أن يمسك سجلاً خاصاً لهذه الغاية وفقاً للمواصفات المحددة في قانون ضريبة الأملاك المبنية. - لا يتوجب على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تسجيل عقود إيجار الأبنية التي تستأجرها ويكتفي بإفادة رسمية صادرة عنها تبلغها الى الدائرة البلدية المختصة عند بدء الإيجار ولدى كل تعديل يطرأ على بدل الإيجار. - كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تعرض مرتكبها لغرامة تعادل قيمة ضعفي رسم التسجيل المتوجب بالإضافة الى أصل هذا الرسم. - إذا كان ثمة عقد إيجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله أو مدد ضمناً أو بحكم القانون، على المالك أو المستثمر أو المستأجر أن يودع البلدية المختصة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار السابق ملصقاً عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الأصلي ويجري تسجيله وفقاً للأصول. المادة 7- تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية: - عدم وجود عقد إيجار مسجل في الأبنية المؤجرة. - صورية العقد المسجل أو الشك في صحته سواء أكان ذلك بقصد التهرب من الرسم أو بتأثير عامل القرابة أو الصداقة أو المجاملة أو لأي سبب آخر. - إشغال البناء من قبل المالك. - إشغال البناء من قبل الغير، الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح، دون بدل أو ببدل رمزي، سواء أكان هذا الغير من أفراد عائلته أو من الغرباء عنه. المادة 8- يجري تخمين القيمة التأجيرية في الحالات المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون بواسطة لجنة تخمين أو اكثر يؤلفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية: 1- في بلديات مراكز المحافظات والأقضية والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية :
الفصل الثاني أ- أماكن الإجتماع. 1- المؤسسات الفندقية أياً تكن تسميتها (فندق ، بنسيون، نزل، موتيل، غرف مفروشة ...) 2- دور اللهو والمراقص أياً كان تسميتها (نادي ليلي، علبة ليل، ستيريو، مرقص ...) 3- حانات وبارات وأي مكان مماثل أو مشابه. 4- المطاعم على أنواعها أياً تكن تسميتها (مطعم، سناك بار، وما شابه) 5- المقاهي وصالات الشاي والحلويات. 6- الكازينوهات. 7- أماكن السباحة والحمامات البحرية والنوادي الصحية. 8- الأماكن التي تستثمر فيها أجهزة التسلية الآلية. 9- دور السينما والمشاهد والمسارح. ب- أندية المراهنات: 1- أندية سباق الخيل. 2- أندية صيد الحمام. 3- أندية سباق سائر الحيوانات. المادة 20- يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى إعطاء الرخصة ويستوفى رسم الإستثمار سنوياً بنسبة مدة الإستثمار الفعلية ويحسب كسر الشهر شهراً كاملا. يستثنى من سنوية رسم الإستثمار أندية المراهنات التي تخضع لأحكام المادة 23 من هذا القانون. المادة 21- يحدد رسم الترخيص لكل من أماكن الاجتماع وأندية المراهنات ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية:
الفصل الثالث ويقصد بالإعلان كل ما يستعمل للدعاية وتشويق الجمهور والتعريف عن مؤسسة أو سلعة أو خدمة أيا تكن الأساليب والوسائل المعتمدة. المادة 29- الرسم على الإعلان نوعان: رسم ترخيص ورسم استثمار. المادة 30- تتوزع الإعلانات الخاضعة للرسم إلى أربع فئات: 1- إعلانات دائمة (سواء كانت قاعدتها ثابتة أو نقالة). 2- إعلانات مؤقتة ضمن لوحات أو إطارات ثابتة أو نقالة موضوعة خارج المؤسسات المعلنة أو على واجهاتها أو في مداخلها. 3- الإعلانات التي تعرض في دور السينما والإعلانات الضوئية المتحركة (شاشة، شريط...) التي تعرض في أي مكان خارج دور السينما. تستثنى من الرسم الإعلانات التي تعرضها دور السينما للدعاية عن نفسها أو عن أفلام سينمائية معدة للعرض على شاشتها. 4- الإعلانات المعروضة في التلفزيون أو المذاعة في الراديو. المادة 31- تخضع إعلانات الفئتين الأولى والثانية فقط لترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي والقائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي. أما إعلانات الفئتين الثالثة والرابعة فلا تخضع لترخيص مسبق. غير انه يتوجب على دور السينما وأصحاب الإعلانات الضوئية المتحركة في الفئة الثالثة إعلان الدائرة البلدية المختصة مسبقا بالإعلانات التي سوف تعرضها وذلك قبل يومين على الأقل من بدء العرض. ويكتفي في ما عنى إعلانات الفئة الرابعة، بتصريح شركة التلفزيون أو إدارة الإذاعة المعلنة عند تسديد الرسوم المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة في المادة 38 من هذا القانون. المادة 32- يحدد رسم الترخيص عن كل إعلان من إعلانات الفئتين الأولى والثانية، ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية، ويستوفي مرة واحدة من صاحب الإعلان عند إعطاء الترخيص10.
(ملاحظة: يفرض رسم نسبي إضافي على رسم الترخيص عن الإعلان (رسم التعمير) بمعدل 5%
(الجدول رقم 9 من قانون موازنة العام 1991) )
الفصل الرابع المادة 43- يخضع للرسم اشغال الأملاك العمومية البلدية بأنواعه الثلاثة الآتية: 1- الإشغال المرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع مدى استعمال هذا المركز (مقهى، مطعم...). 2- الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك باستعمال الأرض المشغولة لغايات استثمارية (أكشاك، وسائل دعائية...). 3- إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر أو أية وسائل أخرى واقية من الشمس أو المطر مرتبطة بمركز ثابت. المادة 44- يعطي الترخيص بالإشغال رئيس السلطة التنفيذية في البلدية في النطاق البلدي والقائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي. (ملاحظة: تمنح إجازات الإشغال المؤقت لسنة واحدة ويمكن تجديدها بالرضى الضمني (المادة 17 من القرار رقم 144/S / 1925) ) المادة 45- يحدد رسم الترخيص ضمن الحدين الأقصى والأدنى الآتيين ويستوفى لمرة واحدة عند إعطاء الرخصة:
المادة 46- يحدد الرسم السنوي لإشغال الأملاك العمومية البلدية وفقا لما يلي:
الفصل الخامس المادة 50- يخضع إنشاء واستثمار محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة لرسم ترخيص يستوفى مرة واحدة عند إعطاء الرخصة، ولرسم استثمار يستوفى عن كل عداد في أجهزة التوزيع، وإذا كانت المدة تقل عن السنة يستوفى نسبيا على أساس شهري مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً. (ملاحظة: تصنف محطات توزيع المحروقات السائلة الى فئتين: فئة أولى وفئة ثانية ( بند 7/3/1 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5509/94)) المادة 51- يحدد كل من رسم الترخيص ورسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية:16
( ملاحظة: يفرض رسم نسبي إضافي على رسم ترخيص إستثمار محطات توزيع المحروقات
السائلة (رسم التعمير) بمعدل 15 % ( الجدول رقم 9 من قانون موازنة العام 1991)) الفصل السادس المادة 53- يفرض على المؤسسات المصنفة على اختلاف فئاتها رسم ترخيص يستوفى مرة واحدة عند إعطاء الرخصة المادة 54- يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية:
الفصل السابع المادة 57- تخضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة لرسم نسبي قدره )2،5) اثنان ونصف بالمائة من ثمن المبيع. المادة 58- على كل من يرغب في إجراء بيع المزايدة أن يعلم البلدية المختصة عن تاريخ البيع ومكانه قبل أسبوع على الأقل. - توفد البلدية مندوبا عنها أو اكثر لحضور المزايدة. - يفرض هذا الرسم على الشاري ويستوفى بواسطة البلدية المختصة أو الإدارة العامة أو المرجع القضائي الصالح أو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يجري المزايدة أكانت لصالحه أو بواسطته. المادة 59- يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون إعلام البلدية المختصة بغرامة تعادل مقدار الرسم المتوجب على المزايدة ويعود للبلدية صاحبة العلاقة تقدير قيمة الأموال المباعة بالمزايدة تقديرا مباشرا. الفصل الثامن المادة 60- تحدد البلدية المناطق التي لا يجوز فيها احتراف المهن بالتجول (بائع متجول، مصور، ماسح أحذية، حمال ...) إلا بموجب ترخيص مسبق. المادة 61- تعطي البلدية لكل من ترخص له باحتراف المهن بالتجول شارة خاصة يضعها في مكان ظاهر للعيان. المادة 62- تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره (000, 2) ألفي ليرة لبنانية. المادة 63- يعاقب كل من يحترف مهنة بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها (500, 1) ألف وخمسماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة إلى حين الإستحصال على الترخيص. الفصل التاسع المادة 64- تستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة في ما يأتي؛ الرسوم المقطوعة الآتية:
الفصل العاشر المادة 67 - تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الأماكن الأثرية والسياحية. - تحدد الرسوم والاعفاءات منها بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة. - تستوفي الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل أرقاما متسلسلة تضعها دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة. - يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية ويعود النصف الآخر الى خزينة الدولة22. (ملاحظة: تفرض ضريبة قدرها (5%) من قيمة التذكرة على تذاكر الدخول الى المهرجانات الدولية لصالح البلدية المعنية (المادة 52 من قانون موازنة العام 2003) الفصل الحادي عشر المادة 68- تسجل عقود الإيجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقاً بواسطة طابع مالي قيمته ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل عقد أو ملحق23. ملاحظة: يتوجب على المرجع الذي يتولى التسجيل ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي بعد تسجيله وعلى المرجع المذكور ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن عقود الايجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه. - ان تصريح الشغور الذي يقدمه المالك او المستثمر للبلدية يعفيه من تقديمه لدائرة ضريبة الاملاك المبنية لأنه يتوجب على البلدية اعلام الدائرة المالية بالتصريح والعكس لا يجوز، أي أن دائرة ضريبة الدخل التي يقدم إليها التصريح غير ملزمة بإبلاغ البلدية. الفصل الثاني عشر المادة 69- يفرض لدى إعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته أو إضافته أياً كانت وجهة استعماله وعن كل طابق من طوابقه سفليا كان أو ارضياً أو علوياً رسم نسبي قدره: - 1،50% واحد ونصف بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار الذي لا يتجاوز الخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية. - 2% اثنان بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ارض العقار الذي يزيد عن الخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المائة ألف ليرة لبنانية. - 1% واحد بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من ارض العقار الذي يتجاوز المائة ألف ليرة لبنانية. المادة 70- تدخل في مساحة البناء المعتمدة لفرض الرسم مساحات الشرفات والخرجات المقفلة وبيوت الدرج والأسطح المسقوفة (سقف سد أو مثقب مركز على أعمدة). لا تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم مساحات غلاف آلات المصاعد وخزانات المياه والرفاريف. المادة 71- يضاف الى رسم الترخيص بالبناء علاوة قدرها (5%) خمسة بالماية من قيمته لقاء استعمال الأملاك والمنشآت العامة البلدية. المادة 72- يضاف الى رسم الترخيص بالبناء علاوة قدرها (10%) عشرة بالماية من قيمته تخصص للإنفاق في الوجوه الآتية: - في مدينة بيروت 5% خمسة بالماية منها لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا ابراهيم سرسق). 5% خمسة بالماية منها للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة. - في سائر البلديات تنفق في سبيل تنفيذ أعمال ومشاريع تتعلق بمدارس ومساكن شعبية وحمامات عمومية ومنشآت صحية ومتاحف ومكتبات وحدائق عامة وسواها من مشاريع وأعمال. المادة 73- تخضع لربع رسم الترخيص بالبناء المتختات المحدثة في الأبنية الموجودة أو المراد بناؤها على جزء أو كامل مساحة المخازن والمستودعات والمكاتب على أن تكون هذه المتختات ضمن هذه الأمكنة وتابعة لها وان يولج اليها من داخلها فقط. تستثنى الأدراج المؤدية الى تلك المتختات من الرسم المذكور. (ملاحظة: يفرض رسم نسبي إضافي على قيمة الرسم المتوجب على رخص البناء (رسم التعمير) بمعدل 10% (الجدول رقم 9 من قانون موازنة العام 1991) المادة 74- لا تخضع لرسم الترخيص بالبناء، أعمال التجديد والترميم الآتية: - تغيير البلاط والتمديدات والتجهيزات الصحية والكهربائية. - تغيير الورقة والطرش والدهان والتلبيس. المادة 75- يخضع لرسم ترخيص مقطوع قدره (000, 10) عشرة آلاف ليرة لبنانية: - كل ترميم أو تصليح لا ينتج عنه إقامة هيكل حديد (جدران حاملة وسقوفية أو أعمدة وجسورة سقوفية) - إقامة التصاوين. المادة 76- تعفى من الرسم ومن العلاوات الملحقة به الأبنية التي تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية وكذلك أعمال البناء الناتجة عن القصر تنفيذا لأحكام قانون الاستملاك. ملاحظة: يشمل الاعفاء الجمعيات التعاونية سنداً للمادة 58 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964) المادة 77- لأجل فرض رسم الترخيص بالبناء، تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار المنوي إقامة أو إضافة بناء عليه لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها:
الفصل الثالث عشر ويستوفي الرسم بالمعدل ذاته عن الأبنية القائمة، عند إنجاز الدروس المتعلقة بشبكة المجارير للمنطقة التابعة لها العقار وباستثناء الأبنية التي سبق وأخضعت لهذا الرسم. تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار اللجنة المنصوص عنها في المادة 77 من هذا القانون على أساس الثمن البيعي لأرض العقار بتاريخ إنجاز الدروس. المادة 79- يفرض على شاغل البناء أيا كانت صفته (مالكا، مستأجرا، مستثمرا ... الخ) رسم صيانة مجارير وأرصفة يستوفي سنويا مع الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بنسبة (50, 1) واحد ونصف بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية. المادة 80- تعفى من رسمي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها. كما تعفى الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها25. كما تعفى الأبنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها26. (ملاحظات: يعفى المعوقون من رسم صيانة المجارير والأرصفة ( قانون رقم 220/2000، المادة 87) ويستفيد أيضاً من الإعفاء من رسمي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة الجهات التالية: - المصرف المركزي (قانون بمرسوم رقم 13513/63، المادة 118) - الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (قانون بمرسوم رقم 13955/63، المادة 67) - المقر الدائم لسكن رئيس مجلس النواب (قانون رقم 443/95، المادة 1) - المؤسسات ذات المنفعة العامة ( المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87/77) - كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون قبل صدور القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 ( المادة الأولى من القانون رقم 210/2000) الفصل الرابع عشر المادة 81- تستوفي البلدية رسماً مقطوعاً قدره 000, 2 ل.ل. ألفي ليرة لبنانية في كل من الحالات الآتية: 1- إعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار. 2- إعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار. 3- إعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية أو أحدهما عن كل عقار. 4- لقاء التدقيق في كل طلب إفراز. 5- سائر الإفادات والبيانات ذات الطابع الفني27. المادة 82- تعفى من الرسم على البيانات والدروس الفنية منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها. ( ملاحظة: يشمل الإعفاء أيضاً الجمعيات التعاونية وصندوق تعاضد القضاة والمنتسبون إليه سنداً للمادة 58 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 والمادة 11 من المرسوم الإشتراعي رقم 52/89 وتعديلاته) الفصل الخامس عشر المادة 83- يستوفى التعويض الناشىء عن التحسين وفقاً لقانوني الاستملاك وضريبة التحسين. المادة 84- تعفى من التعويض الناشىء عن التحسين منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها. الفصل السادس عشر المادة 85- يفرض على المؤسسات والأفراد الذين يتعاطون تجارة المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال رسم خاص قدره 2% اثنان بالمئة من القيمة التأجيرية المقدرة للأمكنة التي توضع فيها المواد المذكورة أيا كانت الغاية من وضعها (صنع، تحويل، خزن، ايجار، وغيرها...) يستوفى هذا الرسم سنويا لصالح البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي، وتستوفى لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي، وإذا كانت مدة الاستثمار اقل من سنة يفرض على أساس الأشهر بمعدل (1/12) واحد على اثني عشر من قيمة الرسم عن كل شهر ويحسب كسر الشهر، شهراً كاملاً. - الباب الثاني- المادة 86- تفرض الدولة وتستوفي لحساب جميع البلديات الرسوم والعلاوات المبينة في المواد الآتية. المادة 87- تضاف إلى ضريبة الأملاك المبنية النسبية علاوة لحساب البلدية التي تقع الأبنية ضمن نطاقها معدلها (3%) ثلاثة بالمائة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة. وتضاف إلى ضريبة الأملاك المبنية التصاعدية لحساب جميع البلديات علاوة معدلها (10%) عشرة بالمائة من اصل الضريبة. وتستوفى العلاوات نفسها خارج النطاق البلدي على أن ينفق حاصلها على إنعاش القرى التي ليس فيها بلديات. ( يراجع نص المادة 54 الفقرة الأخيرة والمادة 57 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المعدلين بموجب القانون رقم 583/2004) المادة 88- يضاف إلى الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية لحساب جميع البلديات علاوة معدلها (15%) خمسة عشر بالمائة من الضريبة.( يراجع نص المادة 23 من القانون رقم 282/93) المادة 89- يضاف إلى رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات، علاوة لحساب جميع البلديات معدلها (10%) عشرة بالمائة من الرسم.( يراجع نص المادة 18 من القانون رقم 374/94) المادة 90- يضاف إلى رسوم التسجيل العقارية على أنواعها، علاوة لحساب جميع البلديات معدلها (5%) خمسة بالمائة من الرسوم. المادة 91- خلافاً لأي نص آخر، تحدد رسوم المحروقات السائلة بنسب مئوية من ثمن البضاعة تسليم المصفاة أو المستودعات، كما هي مبينة في الجدول الرسمي لتركيب أسعار المحروقات السائلة المقررة رسمياً، وذلك على النحو التالي:
-الباب الثالث- المادة 100- يحدد المجلس البلدي الرسوم التي لم تحدد مقاديرها والتي عين لها هذا القانون حدودا قصوى ودنيا على أن يضع المجلس مسبقا نظاما يتضمن القواعد والمعايير المقتضاة لذلك التحديد. ولأجل تحديد مقادير الرسوم على المؤسسات السياحية، يأخذ المجلس البلدي بالأسس التي تعتمدها وزارة السياحة. المادة 101- تفرض الرسوم والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب أوامر قبض يصدرها رئيس الوحدة المختصة، وتفرض الرسوم التي تستوفي سنويا بموجب جداول تكليف تعدها الوحدة المختصة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو من ينتدبه. المادة 102- تنظم جداول التكليف الأساسية سنويا على أساس مطرح الرسم ومقداره وماهيته التي كانت عليه بتاريخ 31 كانون الأول من السنة السابقة. المادة 103- يمكن تدارك كل سهو أو نقص في التكاليف بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية وذلك لغاية نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب أن يجري فيها التكليف. -الباب الرابع- المادة 104- يجري تحصيل الرسوم على أساس جداول تكليف أو أوامر قبض. ينشر الإعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية موضع التحصيل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، ويذاع بالراديو على مرتين متتاليتين على أن يتضمن عندئذ تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وعن الإذاعة بالنسبة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالإعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية ضمن النطاق البلدي. المادة 105- إن اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه أو على إجراءات التنفيذ لا يوقف التحصيل سواء كان المرجع المقدم إليه الاعتراض إداريا أم قضائيا. المادة 106- يؤدي مبدئيا الرسم دفعة واحدة في خلال شهرين: 1- من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل. 2- من تاريخ ابلاغ التكليف الإضافي أو التكميلي إلى المكلف بصورة شخصية. المادة 107- تبدأ مهلة الشهرين، المحددة لتأدية الرسم، في اليوم التالي لنشر الإعلان في الجريدة الرسمية أو لتاريخ تبليغ التكليف الإضافي أو التكميلي وتنتهي بإنهاء الدوام الرسمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة، وذلك أيا كان عدد أيام كل شهر. وإذا انتهت المهلة المذكورة في يوم عطلة مددت حكما إلى أول يوم عمل يليه. المادة 108- يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية، تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للأصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها، كليا أو جزئيا، بعامل مرور الزمن. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الأداء بكاملها في الحالات الآتية: 1- إذا تأخر المكلف عن تأدية أحد الأقساط في موعد استحقاقه. 2- عند بيع أموال المكلف بيعا جبريا أو اختياريا. 3- عند إفلاس المكلف أو تصفية أمواله تصفية قضائية. المادة 109- إن المبالغ التي لم تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة 107 من هذا القانون تضاف إليها غرامة قدرها اثنان بالمئة عن كل شهر تأخير، على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تترتب غرامة التأخير على القيمة التي لم تسدد من الرسم، ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الرسم التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة. المادة 110- تجبى الرسوم ضمن النطاق البلدي وتحمل إلى صندوق الخزينة في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات أن تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة، ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية. (ملاحظة: بموجب المادة 40 من القانون رقم 497/2003 (قانون موازنة عام 2003) ورد النص التالي: يمكن للبلديات أن تقرر تلزيم جباية الرسوم على القيمة التأجيرية ورسوم صيانة المجارير والأرصفة ورسم الذبيحة. تحدد شروط التلزيم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات) المادة 111- تسدد الرسوم إما نقدا وإما بحوالة بريدية أو شك مصرفي. يعتمد في تاريخ تحديد الدفع التاريخ المبين في إيصال الجابي، أو إيصال الصندوق أو الحوالة البريدية. وإذا تم الدفع بواسطة شك مصرفي، أو أية وسيلة مصرفية أخرى، فيعتمد تاريخ التسليم أو الإيداع في البريد المضمون، فيما يتعلق بالشك وتاريخ ابلاغ المحتسب المختص فيما يتعلق بوسائل الدفع الأخرى. المادة 112- على المحتسب المختص ان يوجه إنذارا عاما إلى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الأساسية الى ما بعد انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة 107 من هذا القانون. ينشر هذا الإنذار في صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة أيام، ويدعى فيه المتخلفون عن الدفع الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوماً من تاريخ نشر الإنذار الأول. يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة بالنسبة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالإعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية في النطاق البلدي. تلصق نسخ عن الإنذار عند الاقتضاء في مكتب المحتسب المختص، أو على باب دار البلدية وفي أماكن الاجتماعات العامة في المدن وفي الساحات العامة في القرى. أما المكلفون بموجب جدول تكليف إضافي أو تكميلي الذين يتخلفون عن تأدية الرسم الى ما بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون، فعلى المحتسب أن يوجه إلى كل منهم إنذارا شخصيا مع إشعار بالاستلام يدعوه فيه إلى تأدية الرسم في خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم الإنذار. ويمكن الاستعاضة عن الإنذار الشخصي بإنذار عام يقرره المجلس البلدي يذكر فيه صراحة انه يقوم مقام الإنذار الشخصي، وفي حال تمنع المكلف أو وكيله عن استلام الإنذار وفي حالة غيابه، يلصق هذا الإنذار على باب محل إقامة المكلف أو محل عمله، وفي مكاتب المحتسبين المختصين وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة التبليغ القانوني. المادة 113- إذا لم يسدد المكلف، بعد انقضاء مهلة الإنذار العام أو الشخصي، المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص: - أما إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني. - واما الى إغلاق محل عمله، إذا كان لا يملك أموالا منقولة أو غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها أن تغطي المبالغ المترتبة عليه. يتبع في إلقاء الحجز على أموال المكلف أو الأموال الموروثة عنه الترتيب الآتي: 1- حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير. 2- حجز الأموال المنقولة. 3- حجز الأموال غير المنقولة. المادة 114 -إذا تناول الحجز أموالا منقولة، تولى المحتسب أو من ينتدبه من الجباة أو الملاحقين التابعين له تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى الأمن عند الاقتضاء بتكليف السلطة الإدارية. تحفظ الأشياء المحجوزة في الأماكن التي يعينها المحتسب. وإذا تناول الحجز أموالا غير منقولة، ابلغ المحتسب المختص هذا الحجز إلى الدوائر العقارية لوضع إشارة الحجز على هذه الأموال. المادة 115- في حال حجز أموال نقدية تحت يد شخص ثالث، كإيجارات العقارات وأجور المستخدمين أو غيرها من الأموال المستحقة، أو التي تستحق للمحجوز عليه، لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل المواعيد المعينة لها، ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق رسميا أو مؤيدا بتاريخ ثابت. المادة 116- يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الأموال المحجوزة، بحيث تباع بالأولية الأموال التي يكون حرمان المكلف منها أخف ضررا عليه. المادة 117- تباع الأموال المنقولة، أو غير المنقولة، بالمزاد العلني استناداً الى دفتر شروط يصدق من رئيس لجنة البيع إذا كانت الأموال المقرر بيعها منقولة، ومن القائمقام أو المحافظ إذا كانت غير منقولة. تتولى البيع لجنة تعين بقرار من القائمقام أو المحافظ. ويعلن عن بيع الأموال المنقولة في مهلة أسبوعين اعتباراً من تاريخ إلقاء الحجز. المادة 118- تبين في دفتر الشروط المعلومات الآتية: - أنواع الأموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها ومكان وجودها. - القيمة المخمنة للأموال المذكورة، والسعر الأدنى الذي يجب أن يتخذ أساسا للمزايدة على أن يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة. - مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها. - شروط الدفع. - غير ذلك من المعلومات الشروط التي تقتضيها المزايدة. المادة 119- يعلن عن المزايدة في صحيفتين يوميتين على الأقل، وذلك قبل التاريخ المحدد للمزايدة بمدة 15 يوما على الأقل، وتلصق على لوحات مخصصة نسخة عن الإعلان في مكتب المحتسب المختص وأماكن الاجتماعات والساحات العامة. يذكر في الإعلان: - موضوع المزايدة. - مكان إجراء المزايدة وموعده. - المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على دفتر الشروط. - القيمة المخمنة للأموال الموضوعة في المزايدة والسعر الأدنى. - تاريخ إجراء المزايدة الثانية بعد الإحالة المؤقتة. - غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة. المادة 120- تحدد لجنة البيع القيمة التخمينية للأموال الموضوعة في المزايدة. المادة 121- يحظر على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وموظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحافظات التي توجد فيها أصلا الأموال المطروحة في المزايدة، وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة أن يشتركوا فيها مباشرة أو بالواسطة، ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي. المادة 122- يحق للمحجوز عليه الذي طرحت أمواله للبيع أن يطلب إلغاء المزايدة شرط أن يسدد كامل المبالغ المتوجبة عليه قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة. المادة 123- تجري المزايدة بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لها. المادة 124- ترسو المزايدة بصورة نهائية، فيما يتعلق بالأموال المنقولة، على من يقدم افضل الأسعار وذلك بعد موافقة لجنة البيع. أما فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة، فيتم بيعها على مرحلتين: المرحلة الأولى: تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الإحالة المؤقتة على من قدم افضل الأسعار. المرحلة الثانية: تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة أيام من تاريخ جلسة الإحالة المؤقتة تقبل فيها عروض جديدة، وتتم الإحالة القطعية عندئذ على من قدم افضل الأسعار. لا تصبح الإحالة القطعية نهائية فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة إلا بعد تصديق القائمقام أو المحافظ على محضر المزايدة. المادة 125- إذا تمنع المزايد الذي رست عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه، وعمد إلى إجراء مزايدة أخرى. فإذا تساوى السعر الأفضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الأولى، أو تجاوزه، قيدت الكفالة الصادرة إيراداً في الموازنة بعد أن تحسم منها نفقات المزايدة الثانية. وإذا جاء افضل الأسعار المقدم في المزايدة الثانية أقل من السعر الذي رست به المزايدة الأولى فتستعمل الكفالة على التوالي لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين وإذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق قيد ما تبقى منها ايرادا للبلدية، أو لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي. المادة 126- تثابر لجنة البيع على بيع أموال المحجوز عليه إلى أن يصبح البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه. المادة 127- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد أمانة باسمه في المصرف وإذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق المكلف بالفرق. المادة 128- يتحمل المكلف جميع نفقات الحجز والإعلان والمزايدة وتحسم هذه النفقات من حاصل البيع قبل تسديد المبالغ المتوجبة. المادة 129- إذا طرح عقار للبيع ولم يتقدم له مزايدون بالسعر المخمن، أعيد طرحه مرة ثانية في خلال مدة تتراوح بين 30 و45 يوما بعد تخفيض السعر المخمن بنسبة عشرة بالمائة وإذا لم تسفر المزايدة الثانية عن نتيجة أعيد طرحه مرة ثالثة بالشروط نفسها، وإذا لم تسفر المزايدة الأخيرة عن نتيجة تنقل ملكية العقار على اسم البلدية المختصة أو الصندوق البلدي المستقل بثمن الطرح الأخير، وتعلم الدوائر العقارية بالأمر لإجراء المقتضى خلال أسبوع على الأكثر. المادة 130- في حال نقل ملكية العقار إلى اسم البلدية المختصة أو الصندوق البلدي المستقل يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة، ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار. المادة 131- لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها بالطريقة المذكورة قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ويحق في هذه الحال لمالك العقار المسجل أن يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله شرط: 1- أن يسدد كامل الرسوم المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها والغرامات والنفقات على اختلاف أنواعها مع فائدة تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من مجموع هذه المبالغ. 2- أن يسدد الرسوم المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلاً باسم البلدية أو الصندوق البلدي المستقل. 3- أن يدفع أيضاً المبالغ التي تكون قد أنفقت على العقار خلال المدة المذكورة لأجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من مجموع هذه المبالغ. وعلى البلدية المختصة أو الصندوق البلدي أن يعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلاً فيها على اسمها. المادة 132- تتمتع البلدية بامتياز من الدرجة الأولى بعد الدولة على جميع أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه، ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات. المادة 133- الغي نص هذه المادة والنصوص المعدلة له وكذلك النصوص المرتبطة به والمتعلقة بالحالات المبينة فيه . المادة 134- ان ممثلي الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للرسوم مسؤولون عن تأديتها بصفتهم هذه، وطالما هم محتفظون بهذه الصفة. ويحق لهؤلاء أن يعودوا على المكلف الأصلي بالمبالغ التي دفعوها عنه وأن يستفيدوا من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة البلدية. المادة 135- في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون. المادة 136- في حالة إفلاس المكلف، ومن اجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة عليه، يمثل البلدية محتسبها ورئيس الوحدة الإدارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي وتبلغ إليهما الأوراق مباشرة. ويمثل الصندوق البلدي المستقل رئيس الوحدة الإدارية المختصة. المادة 137- لا يحق للمكلف ان يطلب إجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من رسوم وبين ما يستحق له على البلدية من ديون. يمكن للمحتسب المختص أن يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من اصل ما يستحق له على البلدية من ديون. المادة 138- يتولى رئيس السلطة التنفيذية أو من ينتدبه في البلديات التي ليس فيها وظيفة محتسب القيام بمهام المحتسب. - الباب الخامس - المادة 139- يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات المنصوص عنها في هذا القانون إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة. المادة 140- يقدم الاعتراض ضمن المهل الآتية: 1- للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية: في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل. 2- الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض أو بأية وسيلة أخرى: في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا أو في محل إقامته الإعلام المتعلق بالرسوم. المادة 141- تمدد مهلة الاعتراض لغاية 31 كانون الأول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف إذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا يتعلق حصرا بتدوين الأرقام أو الأسماء أو بإجراء العمليات الحسابية أو بتكرار التكليف أو تكليف غير متوجب. ويحق للإدارة أن ترجع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها دونما حاجة إلى الرجوع للجنة الاعتراضات. المادة 142- تقدم الاعتراضات مباشرة أو بالبريد المضمون إلى البلدية المختصة أو الى القائمقام أو المحافظ المختص إذا كان الرسم أو العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات في خارج النطاق البلدي. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسجيله. - بتاريخ إيداعه البريد إذا أرسل بالبريد المضمون. المادة 143- يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونا. المادة 144- يجب أن يتضمن الاعتراض: 1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل إقامته. 2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره. 3- موضوع الاعتراض وأسبابه. 4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض. المادة 145- تعتمد من اجل حساب مهل الاعتراضات القواعد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية. المادة 146- يقوم المرجع المختص المقدم إليه الاعتراض بدرسه وله أن يجري جميع التحقيقات المقتضاة وان يستوضح عن كل ما يرى ضرورة إيضاحه وان يكلفه بإبراز ما يراه لازما من وثائق ومستندات. المادة 147- على المرجع المذكور أن يبت بالاعتراض في مهلة أقصاها: - شهر واحد إذا كان الاعتراض يتناول خطأً ماديا يتعلق حصرا بتدوين الأرقام أو الأسماء وبإجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب أصلا بسبب الزوال أو الإعفاء أو أي سبب آخر. - ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى. المادة 148- يتوقف سريان المهل المنصوص عنها في المادة السابقة عندما يطلب إلى المعترض تقديم إيضاحات أو إبراز وثائق أو مستندات إلى حين تقديمها. المادة 149- إذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة وجب إحالة الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات المختصة دون إبطاء مشفوعا بالمطالعة. المادة 150- على المرجع المختص المقدم إليه الاعتراض أن يحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعته إذا وجده غير مقبول في الشكل أو غير واقع في غير محله أساسا، أما إذا وجده واقعا في محله كليا أو جزئيا أجاب المعترض إلى مطاليبه المحقة. وفي مطلق الأحوال، على المرجع المذكور ابلاغ المعترض النتيجة التي آل اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار. المادة 151- يحق للمعترض الذي أجيب جزئيا إلى مطاليبه أن يطلب في مهلة شهر من تاريخ إبلاغه القرار إحالة القضية إلى لجنة الاعتراضات لإعادة النظر فيها. المادة 152- تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة أو اكثر في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية كما يأتي:
ويقوم بوظيفة مقرر أحد الموظفين من الفئة الرابعة على الأقل. المواد المعدلة في القانون 60/88 المادة 10- أ- من أجل فرض الرسم حصراً، واعتباراً من 1/1/1989، ترفع البلديات مبالغ القيم التأجيرية الحقيقية والمخمنة العائدة لسني 1984 وما قبلها على النحو الآتي: - القيم التأجيرية العائدة لسني 1974 وما قبلها، ترفع بنسبة ألف بالمائة عما كانت عليه في نهاية سنة 1986. - القيم التأجيرية العائدة لسني 1975 وما بعدها ولغاية 1984 ضمناً، ترفع بنسبة مائة بالمائة (100%) على أساس ما كانت عليه في نهاية سنة 1986 وذلك عن كل سنة من السنوات الممتدة من سنة بدء الأشغال ولغاية نهاية 1984. ب- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي كل مرة يزاد فيها الحد الأدنى الرسمي للأجور، ترفع القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة الزيادة الطارئة على ذلك الحد الأدنى سواء أتناولها التعديل المنصوص عنه في البند (أ) من هذه المادة أم لم يتناولها. أما إذا طرأت على القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى قوانين الإيجارات الاستثنائية في السنة التي يزاد فيها الحد الأدنى الرسمي للأجور، فلا تطبق الزيادتان بل الأعلى منهما. التعديل بموجب المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994: يتوقف العمل بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992. المادة 12- تحدد معدلات الرسم على القيمة التأجيرية كما يلي: - 5% خمسة بالمائة للاماكن المستعملة للسكن - 7% سبعة بالمائة للاماكن المستعملة لغير السكن على أن لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /1،000/ ل.ل. ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة للسكن وعن /2،000/ ل.ل. الفي ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة لغير السكن. التعديل بموجب القانون 14/90: - 10% للأماكن المستعملة للسكن - 15% للأماكن المستعملة لغير السكن على أن لا يقل الرسم السنوي المفروض لكل تكليف عن خمسة آلاف ليرة لبنانية /5,000/ ل.ل. للأماكن المستعملة للسكن وعن عشرة آلاف ليرة /000, 10/ ل.ل. للأماكن المستعملة لغير السكن. التعديل بموجب قانون 490/96: - 5% للأماكن المستعملة للسكن - 7% للأماكن المستعملة لغير السكن على أن لا يقل الرسم السنوي المفروض لكل تكليف عن خمسة آلاف ليرة لبنانية /5,000/ ل.ل. للاماكن المستعملة للسكن. وعن عشرة آلاف ليرة لبنانية /10,000/ ل.ل. للاماكن المستعملة لغير السكن. التعديل بموجب المادة 36 من القانون رقم 671/98: على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25,000/ ل.ل. خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة للسكن وعن /50,000/ ل.ل. خمسين ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة لغير السكن. المادة 13- يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية: 1- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا 2- الأبنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل 3- الأبنية التي تشغلها منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الأعضاء فيها أي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وأمناء سر الوفود التعديل بموجب القانون 14/90: يضاف إلى المادة 13 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/88 (المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية) الفقرة التالية: 4- المؤسسات التي لا تتوخى الربح على أن تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. التعديل بموجب المادة 26 من القانون رقم 173/2000: يضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) البند 5 التالي نصه: الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ إشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. وتعتبر السلفات المعطاة سابقاً للبلديات مسددة من جراء هذا الإلغاء، ويتولى وزير الشؤون البلدية والقروية والمالية بقرار مشترك تنفيذ مضمون هذه المادة. التعديل بموجب المادة 31 من القانون رقم 391/2002: يضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) البند 5 التالي نصه: الأبنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. وتعتبر السلفات المعطاة سابقاً للبلديات مسددة من جراء هذا الإلغاء، ويتولى وزير الشؤون البلدية والقروية والمالية بقرار مشترك تنفيذ مضمون هذه المادة. المادة 21- يحدد رسم الترخيص لكل من أماكن الاجتماع وأندية المراهنات ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية:
وإذا كانت مدة عرض الإعلان تقل عن السنة فيستوفى الرسم على أساس نسبي شهري مع
احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.
التعديل بموجب القانون رقم 14/90:
|