![]() |
![]() |
![]() |
|
مرسوم رقم 14377 ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور لاسيما المادة 42 منه، بناء على القانون رقم 171( تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر في 6/1/2000، وتعديلاته، ولاسيما المادة السابعة منه، بناء على القانون رقم 676 تاريخ 28/4/2005، وبما انه يقتضي لضرورات الامن، اجراء الانتخابات العامة على مراحل وفقاً لاحكام المادة السابعة من قانون الانتخاب وتعديلاته، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يرسم ما يأتي: - المادة الاولى: تدعى الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000، وتعديلاته، الى انتخاب اعضاء مجلس النواب، وذلك في المواعيد الاتية: • يوم الاحد 29 ايار 2005: - في دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى، ودائرة منطقة مدينة بيروت الثانية ودائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة. • يوم الاحد 5 حزيران: - دائرة الجنوب الاولى، ودائرة الجنوب الثانية. • يوم الاحد 12 منه: - في دائرة جبل لبنان الاولى، ودائرة جبل لبنان الثانية، ودائرة جبل لبنان الثالثة ودائرة جبل لبنان الرابعة. - في دائرة البقاع الاولى، ودائرة البقاع الثانية ودائرة البقاع الثالثة. • يوم الاحد 19 منه: - في دائرة الشمال الاولى ودائرة الشمال الثانية. - المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
|