![]() |
![]() |
![]() |
|
الفصل الثاني: تعليمات الى رئيس وأعضاء قلم الاقتراع - الاعمال الانتخابية - تعليمات الى الناخب - اعلان نتيجة الاقتراع المؤقتة -
اعلان نتائج الاقتراع النهائية هذا الدليل يرشدك الى حقوقك وواجباتك. تصفحه بإمعان واستجب لنداء المواطن فيك الذي يدعوك الى ممارسة واجبك المدني في جو من الانعتاق الكلي والتوق الى الافضل. ان وزارة الداخلية والبلديات تقديراً منها لمعنى العمل الانتخابي الذي يجب ان يتم بعيداً عن كل شائبة تقدم لك هذا الدليل مساهمة في توجيهك وانارة السبل القانونية امامك. وهي تأمل في هذه المحاولة ان تكون قد ساعدت كل لبناني على اداء واجبه الوطني للمساهمة في بناء مؤسساته الدستورية التي تقوده الى غد افضل.
الفصل الاول أصول الترشيح اولا: تعريف المنتخب: لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مسجلا في قائمة الناخبين، أتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما، ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه. ثانيا: كيفية تقديم طلبات الترشيح والرجوع عنها: أ- تحديد الدائرة: يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير انه لا يجوز لأحد ان يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد، وعندما تجري الانتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة ان يرشح نفسه مجددا في دائرة اخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة. ب- التصريح المصدق والضمان والإيصال المؤقت: على من يرشح نفسه للانتخابات العامة أو الجزئية، ان يعين في تصريح مصدق لدى الكاتب العدل، موقعا منه شخصيا الطائفة، والقضاء، أو المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية، وان يودع في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغا قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية، مصلحة الشؤون السياسية والادارية، مقابل إيصال مؤقت قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل. كل تصريح مخالف لما جاء اعلاه يعد باطلا، والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في غير دائرة تعد باطلة إذا كانت مقدمة بتاريخ واحد. وإذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة. ج- الإيصال النهائي وطرق المراجعة وتبليغ أسماء المرشحين: بعد خمسة ايام من إيداع التصريح مركز وزارة الداخلية والبلديات المذكور اعلاه، يعطى المرشح الإيصال النهائي، إلا إذا تبين ان ترشيحه مخالف لأحكام قانون الانتخاب. إذا امتنعت السلطة المختصة عن إعطاء المرشح الإيصال لغير الأسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام. تبلغ اسماء المرشحين الذين أعطوا الإيصال النهائي بلا إبطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثم تعلق إثر وصولها في الأماكن التي تلصق فيها الإعلانات الرسمية. د- كيفية ومهل الرجوع عن الترشيح وقبول الترشيحات الجديدة: لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات، مصلحة الشؤون السياسية والإدارية قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل وكل من يرجع عن ترشيحه خلال الفترة المذكورة يحق له استرداد نصف المبلغ الذي أودعه. وإذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام. ثالثا: الفوز بالتزكية: إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ولا يصار إلى اجراء انتخابات للمقعد المذكور. رابعا: استعادة الضمان: لا يعاد مبلغ العشرة ملايين ليرة إلى صاحبه إلا إذا نجح في الانتخابات، أما الراسبون فلا يستردون هذا المبلغ إلا إذا حصلوا على نسبة عشرة بالمئة من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية. الفصل الثاني: تعليمات إلى رئيس وأعضاء قلم الاقتراع ان وزارة الداخلية والبلديات تلفت نظر رئيس وأعضاء قلم الاقتراع إلى وجوب التقيد بنصوص قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000 وتعديلاته مع ضرورة التقيد بالتعليمات المفصلة، وهي تأمل من وضع هذا الدليل، ومن الندوات التدريبية التي أقامتها لكافة الموظفين، الذين سيشاركون في العملية الانتخابية بصفة رئيس قلم أو كاتب، من ان تكون قد ساعدت كل موظف وكل مواطن على التعرف على حقوقه وواجباته الوطنية وتمكين الموظفين من القيام بمهامهم على الوجه الافضل وتحاشي الوقوع في اخطاء تؤدي الى افساد العملية الانتخابية وتعرضها للطعون وتعرض الموظف الذي ارتكبها للملاحقة القانونية: أولا - استلام الصناديق وتوابعها: 1 - التوجه نهار السبت الذي يسبق يوم الانتخاب إلى مركز المحافظة او القضاء المحدد له عند الساعة العاشرة صباحا. 2 - استلام قرار التعيين لرئيس القلم والكاتب. 3 - التأكد من تحديد قلم الاقتراع المعين فيه ومركزه والتعرف على الكاتب وعناصر الدرك أو الشرطة المرافقة له. 4 - استلام ورقة استخدام السيارة. 5 - استلام المغلف الذي يحتوي على نسختين عن قائمة الناخبين ونسخة عن لائحة الشطب . 6 - استلام الظروف المصمغة الخاصة بالاقتراع التي يكون عددها مساو لعدد الناخبين المسجلين في قائمة الناخبين، ممهورة بخاتم المحافظة، بالاضافة الى مظاريف اضافية بنسبة 20 في المئة والمرسلة من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك وتوقيع المحضر المنظم لذلك من رجال الدرك أو الشرطة وإرساله الى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته (وذلك وفقا للنموذج الموضوع لهذه الغاية). 7 - استلام صندوقة الاقتراع بعد التأكد من محتوياته وفقا لما هو مفصل في اللائحة الموجودة داخل الصندوقة. 8 - تتولى الوزارة توزيع اجهزة التلفزيون وآلة العرض "الكاميرا" وملحقاتها مباشرة على اقلام الاقتراع، حيث يتوجب على رئيس القلم والكاتب استلامها داخل القلم واجراء تجربة على تشغيلها والتأكد من صلاحيتها وتوفير التيار الكهربائي في غرفة القلم وفقا للتعليمات الموضوعة لهذه الغاية . 9 - يتوجب على رئيس القلم والكاتب وعناصر الدرك أو الشرطة المرافقة له التوجه فورا الى مركز قلم الاقتراع المعين فيه للاشراف بنفسه وعلى مسؤوليته على تهيئة وترتيب المكتب والمعزل ولوازمهما والابقاء على الصندوقة مقفلة في قلم الاقتراع في عهدة ورعاية عناصر قوى الأمن. ثانيا – تحضير أقلام الاقتراع: 1 - على كل رئيس قلم التواجد مع الكاتب عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المحدد للانتخابات في قلم الاقتراع والمباشرة في وضع اللمسات الأخيرة لإعداد القلم وذلك عن طريق: - اعداد طاولات القلم. - اعادة تجربة تشغيل جهاز التلفزيون وآلة العرض وتحضيرهما للاستعمال وفقا للاصول. - تعليق المعزل داخل الغرفة حيث يكون لكل غرفة اقتراع معزل واحد ولا يجوز ان يوضع بشكل يحجب الاعمال الانتخابية. - لصق لائحة بأسماء المرشحين داخل المعزل. - لصق نسخة واحدة عن قائمة الناخبين ونسخة عن قرار تقسيم أقلام الاقتراع على مدخل القلم. - وضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين ونسخة عن القرار القاضي بدعوة الناخبين على طاولة القلم. - وضع قلم رصاص وأوراق بيضاء داخل المعزل. 2 - على كل رئيس قلم التحقق قبل الشروع في عملية الاقتراع من ان عدد المظاريف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المسجلين وإذا وقع أي نقص بعدد هذه المظاريف لأي سبب كان فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه المظاريف باخرى غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار الى سبب هذا الابدال في المحضر. 3 - فتح باب قلم الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا أمام الناخبين. 4 - تشكيل هيئة قلم الاقتراع: يقوم رئيس القلم باختيار معاونين اثنين من الناخبين الحاضرين في قلم الاقتراع عند افتتاح قلم الاقتراع من الذين يعرفون القراءة والكتابة ويختار الناخبون العضوين الآخرين، ويجب ان يبقى الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية. وللمرشح الحق في ان ينتدب لدخول كل قلم اقتراع احد ناخبي الدائرة الانتخابية ولدخول جميع اقلام الاقتراع عدد من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ أو القائمقام. 5 - إقفال صندوقة الاقتراع بالقفلين معا بعد التأكد من خلوها من أي شيء ويعطى أحد المفتاحين الى المعاون الأكبر سنا ويحتفظ هو بالمفتاح الآخر. ثالثا – الأعمال الانتخابية: تعليمات الى الناخب 1 - على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع ان يقدم الى رئيس القلم البطاقة الانتخابية التي تثبت حقه في الاقتراع في هذا القلم. 2 - يوقع رئيس القلم والكاتب وأحد معاوني رئيس القلم أمام الناخب المظروف العائد للانتخاب ويسلمه الى الناخب وفقا للعملية الانتخابية المحددة، ويلزم الناخب بدخول المعزل المعد لحجبه عن الأنظار ويضع في كل مظروف ورقة واحدة تشتمل على أسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم، ولا يجوز أن تشتمل الورقة على أكثر من هذا العدد. على رئيس القلم أن يتأكد من ان الناخب قد تقيد تماما بما ذكر أعلاه وان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالاقتراع. يضع الناخب المظروف بيده في صندوق الاقتراع بعد أن يتحقق رئيس القلم بأن الناخب لا يحمل الا مظروفا واحدا. 3- لا يحق للناخب ان يوكل غيره وضع المظروف في صندوق الاقتراع، إلا انه يسمح للناخب المصاب بعاهة تجعله عاجزا عن وضع ورقته في المظروف وادخال هذا المظروف في صندوقة الاقتراع أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه. 4 - يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لائحة الشطب أو بوضع بصمته وبتوقيع أحد أعضاء قلم الاقتراع تجاه اسمه وتثقب البطاقة الانتخابية في المكان المحدد له. 5 - لرئيس قلم الاقتراع وحده سلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أن تقف داخل القلم بلا طلب منه، ولا يحق له منع المرشحين أو مندوبيهم من ممارسة حق رقابة الأعمال الانتخابية، ولا يمكن طرد مندوب أحد المرشحين الا اذا أقدم على الاخلال بالنظام. 6 - تفصل هيئة القلم في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الانتخابية وتدون القرارات المتخذة بشأنها في المحضر النهائي. رابعا - ختام عملية الاقتراع : 1 - تختم عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة من بعد الظهر، غير انه يتوجب على الرئيس أن لا يختم عملية الاقتراع الا بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع قبل الساعة المذكورة قد اقترعوا. 2 - بعد عملية الاختتام تفتتح صندوقة الاقتراع وتحصى المظاريف التي في الصندوق فورا، ويجب أن يكون عددها مساويا لعدد الاشخاص المقترعين في لائحة الشطب، واذا كان عددها يزيد على عدد الاسماء المشطوبة او ينقص عنه يشار الى ذلك في المحضر الذي ينظمه رئيس القلم (على الصفحة الأخيرة منه). ويضع لائحة الاسماء الموجودة داخل كل ظرف تحت عدسة الكاميرا حيث يتم التحكم برأسها ويدها القابضة حتى تظهر الاسماء بشكل واضح ونقي على شاشة التلفزيون، ثم يتولى قراءة الاسماء الظاهرة على هذه الشاشة على مرأى من المرشحين او مندوبيهم، ولا يجوز منع مراقبة قراءة الاسماء من قبل هؤلاء لاي سبب كان. تسجل هذه الأسماء والأصوات التي نالها كل مرشح على لوائح خاصة "لوائح الفرز" على نسختين تحت رقابة الناخبين أو المرشحين أو المندوبين، يوقعها رئيس القلم وجميع الأعضاء. اذا اشتملت احدى الأوراق على عدد من المرشحين يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة دون سواها هي التي يعتد بها عند فرز الأصوات. مع لفت النظر الى أنه ترد بعض الاسماء في لائحة المرشحين تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين خاصة الاسماء التي هي: من اصل اجنبي مثل يوسف وجوزيف وجو - جرجس وجرجي وجريس - الياس وايلي - ابراهيم وابراهام - وغيرها من الاسماء المتشابهة، كما ان هناك بعض الاسماء المسبوقة باسم "محمد" او "جاك" او غيرها من الاسماء المركبة كاسم "محمد عمر" او "محمد علي" والمعروفة في التعاطي المستمر بين المواطنين كأسماء مجردة دون لفظ الكلمة الاولى من الاسم. ورفعا لكل التباس قد يحصل في قراءة مثل هذه الاسماء من قبل رؤساء اقلام الاقتراع اثناء فرز الاصوات، يطلب الى رؤساء وأعضاء اقلام الاقتراع تجاوز الاختلافات التي تعتبر غير جوهرية بين كتابة الاسماء على اوراق الاقتراع وكتابة الاسماء الواردة في قوائم الناخبين، فالاختلاف في الاملاء او في تركيب الاسماء لا يؤثر في الاسم اذا كان هذا الاسم يدل دلالة كافية على صاحبه لا سيما اذا لم يكن في الدائرة مرشح يحمل الاسم نفسه او اسما مماثلا له. اما بالنسبة للسيدات فيجب اعتماد الاسم اذا ورد مقرونا باسم عائلة المرشحة الاصلية او باسم عائلة زوجها. وبذلك تعتبر الاصوات الواردة على النحو المشار اليه اعلاه غير لاغية. اما اذا وجد في الورقة نفسها اسمين لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما فتضم هذه الاوراق للمحضر العائد لها بعد توقيعها من هيئة قلم الاقتراع مع المظاريف العائدة لها وتذكر في المحضر الاسباب الداعية للضم دون احتساب نتيجتها وترسل ضمن المغلف الى لجنة القيد المختصة. الأصوات الباطلة تعد باطلة: - الأوراق المتعددة ضمن المظروف الواحد. - الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف غير مألوفة أو مهينة للمرشحين او لاشخاص آخرين. - الاوراق التي لا تدل دلالة كافية على اسم صاحبها. - تضم هذه الأوراق الى المحضر مع المظاريف العائدة لها بعد توقيعها من هيئة قلم الاقتراع ويشار الى ذلك في المحضر. - تدون القرارات المتخذة بشأن الأوراق المشار اليها في الصفحة الأخيرة من محضر الانتخاب كما تدون كذلك الملاحظات والاعتراضات التي حصلت في قلم الاقتراع. خامسا - اعلان نتيجة الاقتراع المؤقتة: يعلن رئيس القلم على أثر فرز الأصوات وتحقيقها ذكر مجموع ما ناله كل مرشح بالأحرف الكاملة على اللوائح الخاصة (لوائح الفرز) وتوقع من الرئيس وجميع الأعضاء، كما يعلن نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطى المرشحون أو مندوبيهم بناء على طلبهم صورة مصدقة عن اعلان النتيجة المذكورة على النموذج المرفق الذي يحمل عنوان بيان الأصوات التي نالها كل مرشح في قلم الاقتراع. حرق الأوراق والظروف بعد اعلان النتيجة تحرق جميع الأوراق والمظاريف الممهورة المستعملة ما عدا المستندات التي يجب ضمها الى المحضر وترفع الى لجنة القيد المختصة. تنظيم محضر الانتخاب عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضر الانتخاب على نسختين وفقا للنموذج الموجود في صندوقة الاقتراع، ويجب الحرص على تعبئة جميع الخانات المذكورة في هذا المحضر بالمعلومات المطلوبة وفقا للتعليمات المبينة فيه وذلك بكل دقة وأمانة ويوقع جميع صفحاته جميع أعضاء قلم الاقتراع. ويضم الى هذا المحضر: 1 - لوائح الشطب التي يوقع عليها الناخبون. 2 - أوراق الاقتراع التي تعتبر باطلة مع المظاريف العائدة لها مع ضرورة تدوين القرارات المتعلقة بها على الصفحة الأخيرة من المحضر العائدة له مع ذكر الأسباب الداعية للضم. 3 - لائحة فرز الاصوات. ويتم اعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد او اي مرجع آخر. ينظم رئيس القلم بيانا مرقما بهذه المستندات يوقعه مع جميع أعضاء هيئة القلم وفقا للنموذج الموجود في الصندوق. توضع جميع المستندات في غلاف كبير يقفل جيدا بالصمغ ثم يختم بالشمع الأحمر ويكتب عليه اسم القلم ورقمه. ملاحظة: - ان نموذج اعلان النتيجة مخصص فقط لنقل كافة المعلومات المدرجة في محضر الانتخاب وتعليقه على باب قلم الاقتراع بعد توقيعه. - ان النموذج المسمى بيان الأصوات التي نالها كل مرشح مخصص فقط لإعطاء نسخ عنه الى مندوبي المرشحين بعد توقيعه بناء لطلبهم. سادساً- اعلان نتيجة الاقتراع النهائية: 1 - ايداع ملف النتيجة الى لجنة القيد يحمل رئيس القلم المغلف المذكور أعلاه ويتوجه به مع الكاتب وعناصر الدرك أو الشرطة الى مركز لجنة القيد حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه في ما بعد، في حضور ممثلي المرشحين، ويعتبر مسؤولا عن صحة وجود جميع المستندات المبينة في جردة بيان المستندات داخل المغلف. كما يعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحا. 2 - تسليم الصندوق واللوازم الاخرى يعيد رئيس القلم المعزل مع اللوازم الأخرى كاملة وصندوق الاقتراع حيث يتم تسليمه مع التلفزيون وتوابعه في المكان المذكور أعلاه الى الموظف المختص الذي يتولى التوقيع على وثيقة تعيين رئيس القلم اثباتا لهذا الاستلام وعلى مسؤوليته ولا يتم دفع المبالغ المستحقة لرئيس القلم والكاتب بدون ذلك. 3 - مهمة لجان القيد: تتولى لجان القيد تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين او مندوبيهم) كما تتولى فرز الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها، وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح وترفعها الى رؤساء لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية بعد توقيعها. تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موظفا يتسلم المغلفات والمستندات من لجنة القيد تباعا وفور انتهائها من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته. فور انتهاء اللجنة من جمع وتنظيم محضر النتائج يتسلم الموظف المذكور نسخة موقعة عن المحضر مع جدول النتائج لقاء توقيعه بالاستلام. 4- مهمة لجنة القيد العليا: تقوم لجنة القيد العليا فور استلامها كل محضر وجدول النتيجة الملحق به من لجان القيد، بقراءة مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح، وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد، ثم تدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي، بالارقام وبالاحرف مع تفقيطها، وتنظم محضرا بذلك، ثم توقع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل اعضائها، وتعلن عندئذ امام المرشحين أو مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح. تسلم لجنة القيد العليا المحافظ المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم مستندا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو من يسميه وأحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة. ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام فورا الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى اعلان النتائج النهائية واسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا ويوجه وزير الداخلية والبلديات فورا كتابا إلى رئيس المجلس النيابي في ما يعود للانتخابات النيابية يبلغه بموجبه اسماء المرشحين الفائزين ونتائج الاصوات التي نالها كل مرشح. 5 - الفوز بالانتخابات إن الخلافات والصعوبات التي يمكن ان تحصل اثناء العمليات الانتخابية في قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. تدون اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي تتخذها بهذا الصدد اذا ارتأت ان لهذه الخلافات والصعوبات اهمية تبرر ذلك. يعتبر فائزا في الانتخابات من ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته أو المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذا القضاء أو المنطقة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بقانون الانتخاب واذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا. سابعا - العقوبات: يحظر على كل موظف في الدولة أو البلديات وعلى المخاتير توزيع اوراق اقتراع أو مخطوطات أو نشرات لمصلحة احد المرشحين أو ضده أو لمصلحة مجموعة من المرشحين أو ضدهم. كما يحظر الاحتفاظ بتذاكر الهوية أو بيانات القيد الافرادية أو البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون. |