مواقع أخرى


قرار رقــم 1762 يتعلق بتنظيم آلية نقل أسلحة الصيد والذخائر العائدة لها
Bookmark and Share
04/10/2013


قرار رقــم 1762
يتعلق بتنظيم آلية نقل أسلحة الصيد والذخائر العائدة لها



إن وزير الداخلية والبلديات،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتـه (قانون الاسلحة والذخائر)، لا سيّما المادة 33 منه،
بناءً على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاتــه (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، لا سيّما المادة 38 منه،
وفي غياب آلية تنظيم وضبط عملية نقل اسلحة الصيد والذخائر التابعة لها ، لا سيّما في ظل الظروف الأمنية الحرجة التي تمر بها البلاد،
وبناءً على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 413/2012 – 2013 تاريخ 27/8/2013)،



يقـــرر ما يلــــي :

 

المادة الاولى: يقدم طلب نقل اسلحة الصيد والذخائر العائدة لها من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها تجارة تلك الاسلحة ضمن الاراضي اللبنانية مرفقاً بالمستندات التالية:

1) كتاب موقع من صاحب الشركة أو المؤسسة أو المفوض بالتوقيع عنه قانوناً يطلب بموجبه السماح له بنقل أسلحة الصيد وذخائرها ، على أن يتضمن الكتاب ما يلي:
أ‌- كمية اسلحة الصيد وكمية الذخائر المنوي نقلها .
ب‌- تحديد أرقام تسجيل الآليات وأنواعها وماركاتها المعدة لنقل تلك الأسلحة على أن تكون مسجلة على إسم الشركة أو المؤسسة مقدمة الطلب.
ج- تحديد أسماء سائقي تلك الآليات.
د – تحديد خط سير الآليات المنوي نقل أسلحة الصيد وذخائرها.

2) تعهد موقع من صاحب الشركة أو المؤسسة أو المفوض بالتوقيع عنه قانوناً وفق النموذج المعد من قبل المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.

3) جدول موقع ومختوم بختم الشركة محدد فيه أنواع أسلحة الصيد وأرقام تسلسلها وعياراتها على أن لا تتجاوز كل شحنة عن /50 / قطعة سلاح صيد.

4) جدول موقع ومختوم بختم الشركة محدد فيه كميات خرطوش الصيد وأنواعها وعياراتها وأرقامها التسلسلية (في حال وجودها) على أن لا تتجاوز كل شحنة عن / 10،000/ خرطوشة صيد.

5) نسخ عن دفاتر سوق عمومية لسائقي الآليات.

6) نسخ عن رخص سير الآليات المعدة خصيصاً للنقل المنوي نقل أسلحة الصيد وذخائرها بها.

المادة الثانية: تدرس دائرة البارود والمتفجرات في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، طلب اجازة النقل وتبدي مطالعتها بشأنه وتقترح استكماله عند الاقتضاء، على أن تصدر اجازة النقل من قبل المدير العام خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل الطلب مكتملا ً بالمستندات اللازمة في المديرية العامة.
تحدد مدة نفاذ صلاحية إجازة النقل شهر واحد من تاريخ التوقيع.

المادة الثالثة: يتم إيداع نسخ عن إجازات النقل قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعميمها على قطعاتها المعنية لأخذ العلم وإجراء المقتضى كل في ما خصه.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة %

بيروت، في: 30/9/2013


وزير الداخليــة والبلديـــات 



- تبلغ نسخة لجانب : 
- وزارة الدفاع الوطني
- المديرية العامة للشؤون الوزارية 
- المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية
- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
- المديرية الادارية المشتركة
- المحفوظات %




برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي          جميع الحقوق محفوظة ©      |  نبذة عنا  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع