مواقع أخرى


وزير الداخلية يصدر تعميما يتعلق بإجراءمسح للأبنية القديمة المتصدعة أو الآيلة للسقوط
Bookmark and Share
08/01/2015


 

صدر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التعميم الآتي:

  

      بعد أن تكاثرت شكاوى المواطنين القاطنين في أبنية غير آمنة ومعرضة لخطر الانهيار بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار العاصفة في مختلف المناطق اللبنانية،

 

       وعطفاً على أحكام قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 ، لا سيما البنود 8و9و10 من المادة 18 التي نصت على ما حرفيته :

 

8-   على المالك ان يسهر دوماً على صيانة أملاكه المبينة وتأمين الاتزان والمتانة اللازمين لها، محافظة على سلامة الشاغلين والجوار، وعليه كلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب البلدية المبني على استشارة الإدارات الفنية المختصة ان يكلف مهندساً او أكثر للكشف على البناء والتحقق بالوسائل الفنية والملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء.


اذا ظهر للمهندس ان البناء او أقسامه قد بدت فيه إشارات وهن، عليه ان يبين في تقريره سبب هذا الوهن ونتائجه المحتملة وان يقترح الأشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها.


اذا تبين بنتيجة تقرير المهندس ان اتزان البناء او متانته مختلان، على المالك ان يقوم تحت إشراف مهندس بتكليف يسجله في إحدى نقابتي المهندسين بأعمال التشييد والتدعيم المؤقتة اللازمة وان يُعلم بما قام به البلدية او المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي، ومن ثم عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء او مراجعة القضاء المستعجل اذا اقتضى الامر للقيام باعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على الترخيص وفق الأصول، عند انتهاء العمل ينظم المهندس تقريراً عن الاعمال التي قام بها يشير فيه الى حالة البناء الجديدة.

 

9-    عندما يظهر خطر انهيار في البناء فان المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية او المحافظ او القائمقام حيث لا يوجد بلدية فوراً بذلك ، التي بدورها تعلم الإدارات الفنية المختصة بالأمر.

 

10- عندما يكون بناء او جدران او خلافه ينذر بالانهيار ويشكل بقاؤه خطراً ما ولا يبادر المالك الى القيام بواجباته إما لأنه لا يستطيع إجراء أعمال التقوية اللازمة أو لأنه يمتنع عن ذلك، يقتضي هدمه خلال مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن الشهرين ويمكن للبلدية المعنية إخلاء البناء من شاغليه.


اذا تعذر ابلاغ المالك او اذا تمنع عن استلام إنذار الهدم يجب تنظيم محضر بالواقع من قبل موظفي البلدية او المختار حيث لا يوجد بلدية، وفي هذه الحالة تلصق نسخة من إنذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة أخرى على باب مركز البلدية او على باب مركز المحافظة او القائمقامية خارج النطاق البلدي.

  

 

تبدأ مهلة الهدم اعتباراً من تاريخ تبليغ إنذار الهدم أو إلصاقه إذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك أوامر الإدارة، تباشر البلدية بتنفيذ الهدم على نفقته، ويمكن للبلدية ان تبيع الأنقاض المتأتية من الهدم استيفاء للنفقات.


وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم احد الأبنية بناء لتقرير الدوائر الفنية الذي يجب ان يبنى على تقرير مهندس خبير محلف، فإن مهلة الإنذار يمكن إنقاصها إلى يوم واحد، وحينئذ يقتضي ذكر أحكام هذه الفقرة في إنذار الهدم.

 

 

       وحرصاً منا على السلامة العامة وسلامة المواطنين، وبغية تفادي حوادث أليمة بهذا الخصوص،

  

 

لذلــــك

               يطلب الى المحافظين، كلٌ ضمن نطاقه، وبصورة فورية،  التعميم على البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، وجوب إجراء مسح  فني شامل ودقيق على الأبنية القديمة المتصدعة أو الآيلة للسقوط، بالاستعانة بمن يلزم من فنيين ومهندسين ذات الاختصاص، لاسيما المكاتب الفنية العائدة لفروع التنظيم المدني في القضاء او المكاتب الفنية العائدة للاتحادات البلدية في حال وجودها، وفي الحالات التي يتم التأكد فيها من وجود خطر انهيار للمبنى ليصار ودون إبطاء إلى إبلاغ مالكي المبنى وجوب إجراء التدعيمات اللازمة على نفقتهم ومسؤوليتهم وذلك وفقاً لما هو وارد في البند (9) من المادة رقم (18) من قانون البناء المبينة أعلاه، وفي حال تمنُع مالكي هذه المباني، تقوم البلدية المعنية بإجراء التدعيمات اللازمة على نفقتها وتسجيل إشارة دين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار%

 

 

 




برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي          جميع الحقوق محفوظة ©      |  نبذة عنا  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع